قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 970 لسنة 2003
بشأن تشكيل ونظام العمل بالمجلس الاستشاري للعمل
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003

رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وبناء على ما عرضه وزير القوى العاملة والهجرة ؛

قرر :
( المادة الأولى )
ينشأ بوزارة القوى العاملة والهجرة مجلس استشاري برئاسة وزير القوى العاملة و الهجرة ، وعضوية كل من :
أولاً - أعضاء ممثلين للجهات المعنية لا تقل درجاتهم عن رئيس إدارة مركزية :
- رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة .
- رئيس الادارة المركزية المختص بعلاقات العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة .
- رئيس الادارة المركزية المختص بالعلاقات الدولية بوزارة القوى العاملة والهجرة .
- رئيس الادارة المركزية المختص بوزارة التأمينات الاجتماعية .
- رئيس الادرة المركزية المختص بوزارة قطاع الأعمال العام .
- رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية .
- رئيس الادارة المركزية المختص بوزارة التعاون الدولي .
- ممثل عن المجلس القومي للاجور .
ثانياً - أعضاء من ذوي الخبرة :
- عدد من ذوي الخبرة يختارهم رئيس المجلس .
ثالثاً - أعضاء ممثلين بمنظمات أصحاب الأعمال والعمال :
- عدد (3) أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال تختارهم منظمات أصحاب الأعمال .
- عدد (3) أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات العمال .

( المادة الثانية )
يتولى المجلس على وجه الخصوص ما يلي :
- ابداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل .
- ابداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها .
- مناقشة الأمور ذات الصلة بالعلاقت المهنية والانتاجية على المستوى القومي .
- اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي وعلى الأخص في حالة الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل جزئياً .
- اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال و منظمات أصحاب العمال .
- ابداء الرأي فيما تعرضه عليه وزارة القوى العاملة و الهجرة من الموضوعات المتعلقة بعلاقات العمل .

( المادة الثالثة )
يكون للمجلس أماانة عامة ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس .

( المادة الرابعة )
يضع المجلس لائحة لتنظيم سير أعماله تتضمن على الأخص منواعيد اجتماعاته وطريقة التصويب على قراراته والأغلبية المطلوبة لصحتها وبدل حضور الجلسات و المكافآت ، وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس المجلس .

( المادة الخامسة )
يعرض وزير القوى العاملة و الهجرة تقريراً عن أعمال المجلس على رئيس الوزراء .

( المادة السادسة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 ربيع الآخر سنة 1424 هـ الموافق 10 يونيو سنة 2003 م .