قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 983 لسنة 2003
بشأن مجلس قومي للاجور
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003

رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال الصادر برقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ؛

قرر :
( المادة الأولى )
يشكل مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط ، وعضوية :
أولاً - أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم :

- وزير القوى العاملة و الهجرة أو من ينيبه .
- وزير التأمينات والشئون الاجتماعية أو من ينيبه .
- وزير القوى العاملة و الهجرة أو من ينيبه .
- وزير التموين و التجارة الداخلية أو من ينيبه .
- وزير قطاع الاعمال العام أو من ينيبه .
- وزير المالية أو من ينيبه .
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء أو من ينيبه .
- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة أو من ينيبه .
- أمين عام المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه .
ثانياً - أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال و العمال :
- أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم .
- أربعة أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
و لرئيس المجلس أن يدعو لحضورجلساته من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود من المداولات .
كما و ان للمجلس أن يدعو من يرى حضوره ممثلاً لإحدى الجهات عند نظر موضوع يخص هذه الجخة .

( المادة الثانية )
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجاناً فرعية لدراسة الموضوعات المعروضة عليه والتي يحيلها إليها ويشترك في هذه اللجان عدد متساوي من ممثلي كل من الأعضاء بحكم وظائفهم وممثلي أصحاب الأعمال و العمال .

( المادة الثالثة )
يختص المجلس القومي للأجور بما يلي :
- وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والاسعار .
- وضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (70 % ) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينية الاجتماعية .
- النظر فيما يعرض عليه من طلبات المنشآت التى تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، وتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه .
- تحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب في توزيع الدخل القومي من خلال :
* تشخيص المشاكل والعيوب القائمة في نظم و أحكام سياسات الأجور والحوافز السائدة في مختلف المهن و القطاعات ( حكومي - عام - خاص ) و أماكن العمل و أجور وفئات العمال الأولى بالرعاية في بعض الأنشطة و المناطق الجغرافبة التي تتدهور فيها أوضاع الاجور .
* دراسة الاتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والعربية الخاصة بمشاكل الأجور و إبداء الرأي فيها وتحليل الاحصائيات المتاحة للأجور والمتغيرات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والاستفادة منها في وضع وتعديل سياسات الأجور .
* لوضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات في هذا الشأن .
* رسم السياسة القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها في علاقاتها بالإنتاجية والمستوى العام للأسعار ومستويات المعيشة .
* إجراء الدراسات اللازمة على المستوى القومي لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور مع مقترحات دورية لا تجاوز ثلاث سنوات على الأكثر .

( المادة الرابعة )
يكون للمجلس أمانة فنية متخصصة ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس .

( المادة الخامسة )
يضع المجلس لائحة لتنظيم سير أعماله تتضمن مواعيد اجتماعاته ، وطريقة التصويت على القرارات و الاغلبية المطلوبة لصحتها وتعتمد هذه اللائحة من رئيس المجلس .

( المادة السادسة )
يصدر وزير التخطيط قراراً ببدل حضور الجلسات لأعضاء المجلس و أعضاء اللجان الفرعية .

( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 ربيع الآخر سنة 1424 هـ الموافق 11 يونيو سنة 2003 م .