قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1184 لسنة 2003 م
بتشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل و الخارج
المعدل بالقرار رقم 528 لسنة 2011

نشر بالوقائع المصرية العدد 170 في 17 يوليو 2003

رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور :
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وبناء على ما عرضه وزير القوى العاملة و الهجرة ؛

قرر :

المادة الأولى :
تشكل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل و الخارج برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة أو من يفوضه ، وعضوية كل من :
رئيس قطاع ديوان عام وزراء القوى العاملة و الهجرة .
ممثل للجهات الآتية :
وزارة التربية والتعليم .
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
وزارة الخارجية .
وزارة الداخلية .
وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية .
وزارة قطاع الأعمال العام .
الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء .
الصندوق الاجتماعي للتنمية .
أربعة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يمثلون القطاع الخاص المنظم وغير المنظم .
أربعة عن اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية يمثلون القطاع الخاص المنظم وغير المنظم .
ولرئيس اللجنة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات .

المادة الثانية :
يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس اللجنة .

المادة الثالثة :
تختص اللجنة برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية في داخل جمهورية مصر العربية او خارجها ووضع النظم والقواعد والاجراءات اللازمة لهذا الاستخدام لها ، وعلى الأخص ما يأتي :
- اقتراح النظم الكفيلة بتوفير فرص للعمالة المصرية في اسواق العمل الخارجية .
- رصد المتغيرات الدولية الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على استخدام القوى العاملة على المستوى القومي .
- التنسيق بين الجهات المعنية بشئون العمالة في الداخل و الخارج .
- ابداء المقترحات للاستخدام الامثل وتخطيط القوى العاملة في الداخل وتنظيم وتشجيع انتقال العمالة الوطنية للعمل في الخارج .
- رسم سياسات رعاية العمالة المصرية في الخارج ، والحفاظ على قوتها الناجمة عن الازمات الاقليمية او الدولية الطارئة . واقتراح الحلول المناسبة في حالة عودة العمال من الخارج بسبب تلك الازمات .
- مراجعة خطة التشغيل السنوية .
- متابعة تنفيذ الخطة ورصد التغيرات في سوق العمل .
- دراسة مطالب جهات العمل للمهارات المطلوبة في العمالة الجديدة .
- إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات الثنائية بشأن الهجرة للعمل قبل اقرارها .
- ابداء الرأي في التشريعات للاستفادة من العائد من الهجرة المؤقتة للعمال .
- اقتراح التدابير المختلفة للاستفادة من العائد من الهجرة المؤقتة للعمال .
- اقتراح انشاء مؤسسات تقييم المهارة .
- رسم السياسات الخاصة بتشغيل المعوقين .

المادة الرابعة :
يحدد رئيس اللجنة بدل حضور لأعضاء اللجنة وقواعد صرفها عن كل جلسة ، كما يحدد مكافأة لأعضاء الأمانة و قواعد صرفها .

المادة الخامسة :
يعرض وزير القوى العاملة و الهجرة تقريراً عن توصيات اللجنة على رئيس مجلس الوزراء .

المادة السادسة :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزرا في 12 جمادي الأولى سنة 1424 هـ الموافق 12 يوليو سنة 2003 م