وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 111 لسنة 2003
بشأن قواعد التكليق بتفتيش أماكن العمل ليلاً
وفي غير أوقات العمل الرسمية
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 يوليو2003


وزيرة القوى العاملة و الهجرة ؛
بعد الإطلاع على المادة رقم 233 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛

قرر :
( المادة الأولى )
يقصد بالتفتيش الليلي التفتيش الذي يتم في الفترة ما بين غروب الشمس و شروقها ، ويقصد بالتفتيش في غير اوقات العمل الرسمية التفتيش الذي يتم بعد مواعيد عمل التفتيش التي تحددها السلطة المختصة وذلك للقائمين به .
ويشمل التفتيش الليلي ، وفي غير أوقات العمل الرسمية ما يلي :
- المنشآت التي تعمل ثلاث مناوبات اذا وقع التفتيش ليلاً وفي غير أوقات العمل الرسمية .
- المنشآت التي من طبيعتها العمل ليلاً .
- المنشآت التي تستخدم أحداث أو نساء .
- المنشآت المرخص لها بتشغيل النساء بعد الساعة السابعة مساء .
- التفتيش على فترات الراحة و مواعيد الغلق الليلي و الغلق الأسبوعي والراحة الأسبوعية .
- المنشآت التي تقوم بأعمال أو صناعات موسمية .
- في حالة وجود خطر داهم على صحة العمال او سلامتهم يستدعي انتقال المفتش ليلاً او في غير اوقات العمل الرسمية .
- التفتيش على وجبات الغذاء ليلاً .
- اذا استدعت ظروف العمل او التفتيش اثناء العمل بقاء المفتش بعد ساعات العمل الرسمية .
- أي عمل يكلف به موظف الادارة العامة لتفتيش العمل ومديريات ومنطاق القوى العاملة و مكاتب تفتيش العمل ليلاُ او في غير اوقات العمل الرسمية .

( المادة الثانية )
تعد مديريات القوى العاملة ووحداتها المعنية بالتفتيش مقدماً خطوط سير لمفتشيها القائمين بأعمال التفتيش الليلي و في غير أوقات العمل الرسمية .

(المادة الثالثة )
على المفتشين القائمين بأعمال التفتيش الليلي وفي غير اوقات العمل الرسمية اعداد تقارير بنتيجة التفتيش لتعرض على رؤسائهم في اليوم التالي للتفتيش وذلك في حدود خطوط السير المعدة .

( المادة الرابعة )
تعد الادارة العامة لتفتيش العمل ومديريات ومناطق القوى العاملة ، ومكاتب العمل المختصة احصائيات شهرية ونصف سنوية وسنوية بحالات التفتيش الليلي وفي غير اوقات العمل الرسمية .

( المادة الخامسة )
يمنح المفتشون الذين يكلفون بأعمال التفتيش الليلي او غير اوقات العمل الرسمية بمديريات ومناطق القوى العاملة او بمكاتب تفتيش العمل - مكافآت مالية تضع قواعدها و شروط استحقاقها لجنة متابعة تنفيذ الاحكام عن مخالفات احكام قانون العمل .

( المادة السادسة )
يلغي كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .

( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 30 يونيه 2003