وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 114 لسنة 2003
بشأن القواعد والاجراءات الخاصة بالبحوث و الدراسات في مجال السلامة و الصحة
المهنية و تأمين بيئة العمل
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003


وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المادة رقم 229 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 932 لسنة 1969 بإنشاء المركز القومي للدراسات الأمن الصناعي المعدل بالقرار رقم 1352 لسنة 1970 ؛


قرر :
( المادة الأولى )
يقوم المركز لدراسات الأمن الصناعي بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالسلامة والصحة المهنية بالوزارة بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجال السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفقاً للقواعد والإجراءات التالية :
- دراسة التوصيات التي تتضح أثناء التفتيش الميداني بمعرفة الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ومديرياتها .
- المؤشرات التي تظهر من خلال تقييم وتحليل الاحصائيات الخاصة بإصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية .
- الظواهر المرضية نتيجة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وبعض الكيماويات و المواد الخطرة التي تستلزم اجراء الدراسات والبحوث للتأكد من سلامة العمل بها .
- تقييم نتائج البحوث و إبداء التوصيات المناسبة في شأنها .
- تعميم توصيات البحوث على مديريات القوى العاملة والجهات المعنية لمراعاتها في تنفيذ أعمالها .

( المادة الثانية )
يقوم مدير المركز بالتنسيق مع الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بتشكيل لجنة فنية لتنفيذ القواعد والإجراءات الخاصة بالبحوث والداراسات .

( المادة الثالثة )
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما تطلب الأمر ذلك .

( المادة الرابعة )
تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور اغلبية الاعضاء وتصد قرارات وتوصيات اللجنة بالاغلبية وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لنشره
تحريراً في 30 يونية 2003