وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 115 لسنة 2003
بتحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز تواجد العامل بها في مكان العمل أكثر من 10 ساعات
في اليوم الواحد بحيث لا تزيد عن 12 ساعة ف اليوم الواحد
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003


وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المادة رقم 82 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛

قرر :
( المادة الأولى )
يجوز تواجد العامل في مكان أكثر من 10 ساعات وبحد أقصى 12 ساعة ف اليوم الواحد في الأعمال التالية ، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد :
- نقل الركاب و البضائع بطريق البر والسكك الحديدية او بالطرق المائية الداخلية او بالجو ويدخل في ذلك العمل بالمطارات .
- أعمال ربط البواخر و الأنوار الكاشفة و إصلاح السفن أثناء عبورها قناة السويس .
- العمل في المواني على القاطرات البحرية و صنادل المياه والوقود و المناورة و البضاعة وقائدوها وميكانيكيوها ووقادوها و بحارتها وكذلك بحارة صالات البضاعة .
- العمل ف الاستراحات و اماكن اقامة العمال و العزاب و الأندية الملحقة بالمنشآت .
- أعمال أمناء المخازن والشئون الخاصة بمنشآت كبس القطن .
- العمل في شئون المحاصيل الزراعية .
- العمل في مجال بيع الجملة للخضر و الفاكهة والاسماك .
- العمل في مجال الفراشة المعدة لتأجير الأدوات الخاصة بإقامة الأفراح و المآتم .
- العمل في مجال تجهيز ودفن الموتى .
- العمل بالصيدليات .

( المادة الثانية )
يلغى كل نص سابق يتعارض مع احكام هذا القرار .

( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 30 يونيه 2003 .