وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 122 لسنة 2003
بتحديد الحالات او الاعمال التي يتحتم استمرار العمل فيها دون فترة راحة
والاعمال الشاقة والمرهقة التي يمنح العاملون فيها فترات راحة تكتسب من ساعات العمل الفعلية

الوقائع المصرية - العدد 165 في 24 - 7 - 2003

وزير القوى العاملة و الهجرة ؛
بعد الإطلاع على المادة (81) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2013 ؛
قرر :

( المادة الاولى )
يجب استمرار العمل دون فترة راحة في الحالات والاعمال الاتية :
- الاعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمال والعمل في نظام الثلاث وريات يومياً .
- الاعمال التي يستمر فيها النظام المناوبتين يومياً ويشترط موافقة العمال كتابة على ذلك
-العمل في وحدات المياه و النور و الصرف الصحى والنظافة والحراسة
- العمل في ادارة الالات المولدة للقوى المحركة
- العمل في مكاتب المنشآت التي يشتغل فيها العمال مدة لا تزيد عن سبع ساعات ف اليوم الواحد
- اعمال نقل الركاب والبضائع بطريق البر بالسكك الحديدية او بالطرق المائية الداخلية او بالجو ويدخل في ذلك العمل في مكاتب شركات الطيران وفي المطارات عدا الاعمال التكميلية او التبعية اللازمة لتشغيل هذه المرافق كالعمل في الحسابات وشئون العاملين و الشئون القانونية و التدريب .
- اعمال شحن وتفريغ البضائع في الاحواض والارصفة و المواني ومخازن الاتسيداع ويدخل في ذلك عمال طاقم اللنشات التي تعمل في نقل العمال .
- اعمال ربط البواخر والانوار الكاشفة
- العمل في اعمال تموين واصلاح السفن عند رسوها في المواني لهذا الغرض او اثناء عبورها قناة السويس .
- العمل في المواني على القاطرات البحرية وصنادل المياه والوقود و المواعين والمناورة البضاعة وقائدها وميكانيكيوها و بحاراتها وكذلك بحارة صالات البضاعة .
- العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج الاخرى .
- العمل في مجال الفراشة المعدة لتأجير الادوات الخاصة بإقامة الافراح و المآتم .
- العمل في مجال تجهيز و دفن الموتى .
- صناعة البلاستيك .
- اعمال الطوافين والجوابين والممثلين التجاريين ممن يقومون بأعمال البيع أو الدعاية أو التوزيع أثناء قيامهم بهذه الاعمال خارج المنشآت .
- صناعة الخزف و الصيني .
- أعمال لجنة بورصة ميناء البصل بالاسكندرية سواء في مقر البورصة ذاتها او في اماكن تخزين البضاعة .
- العمل في المخابز
- صناعة الدواء
- العمل بالصيدليات

( المادة الثانية )
على صاحب العمل او المدير المسئول في كل من الاعمال و الصناعات الوارد بيانها في المادة السابقة ان يصرح للعامل بتناول المشروبات او الاطعمة الخفيفة او براحة بطريقة تنظمها ادارة المنشآت اثناء العمل .

( المادة الثالثة )
يمنح العاملون في الاعمال الشاقة او المرهقة الموضحة فيما يلي فترة أو اكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة تحتسب من ساعات العمل الفعلية :
- العمل ف الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية او تكريرها او انضاجها .
- صناعة المفرقعات والاعمال المتعلقة بها .
- اذابة الزجاج وانضاجه .
- اعمال لحام المعادن باستخدام الغازات او الكهرباء
- تفضيض المرايا بواسطة الزئبق
- الدهان بمادة الدوكو
- معالجة وتهيئة او اختزال الرماد المحتوى على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص .
- صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10 % من الرصاص .
- صنع أول أكسيد الرصاص " المرتك الذهبي " أو أكسيد الرصاص الاصفر وثاني أوكسيد الرصاص ( السلقون ) وكربونات الرصاص و أكسيد الرصاص البرتقال وسلفات وكرومات و سلكيات الرصاص .
- عمليات المزج والعجن في صناعة او اصلاح البطاريات الكهربائية .
-ادارة او مراقبة الماكينات المحركة .
- تصليح او تنظيف الماكينات المحركة اثناء ادارتها .
- صناعة الاسفلت
- العمل ف المدابغ
- العمل في مستودعات السماد المستخرج من الموارد البرازية او روث البهائم او الدماء او العظام
- سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها واذابة شحمها
- صناعة الكاوتشوك
- صناعة الفحم من عظام الحيوانات ماعدا عملية فرز العظام قبل حرقها .

( المادة الرابعة )
يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار .

( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تجريراً في 12 - 7 - 2003