النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: قرار رقم 134 لسنة 2003 بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية و لجان للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

#1
الصورة الرمزية HR Management
HR Management غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1,925

قرار رقم 134 لسنة 2003 بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية و لجان للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 134 لسنة 2003
بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية و لجان للسلامة و الصحة المهنية
وتأمين بيئة العمل والجهات التي تتولى التدريب و القواعد التي تتبع في هذا الشأن
نشر بالوقائع المصرية العدد 172 في 2 - 8- 2003

وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
وعلى المادة رقم 227 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية و العربية الصادرة في هذا الشأن ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1969 في شأن المركز القومي لدراسات الامن الصناعي ؛
وعلى قرار رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ؛

قرر :
( الباب الأول )
تحديد المنشآت ومستويات الأجهزة الوظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل :
مادة 1 :
تسري أحكام هذا القرار على جميع مواقع العمل المختلفة والمنشآت بالدولة أيا كان نوعها او تبعيتها على النحو التالي :
أولاً - المنشآت التي تستخدم 50 عاملا فأكثر في موقع واحد والمبينة بالجدول رقم (1) المرفق .
ويعتبر في حكم المنشآت كل موقع منفصل يزاول به أحد أوجه نشاط المنشأة متى كان عدد العمال فيه 50 عاملاً فأكثر .
كما يعتبر في حكم المنشآت التي تستخدم 50 عاملا فأكثر المنشآت وفروعها ومواقع عملها مهما تعددت في دائرة المحافظة الواحدة متى كان عدد العمال 50 عاملا فأكثر .

مادة 2 :
ينشأ بالمنشآت وفروعها المشار اليها بالمادة 1 جهاز وظيفي متخصص للسلامة والصحة المهنية يتناسب حجمه مع مسئوليات المنشأة ونوع النشاط وحجم العمالة بها وذلك طبقا للجدول رقم 2 المرفق ويعهد إليه بأعمال السلامة والصحة المهنية و تأمين بيئة العمل تنفيذا للمادة الثالثة من هذا القرار و يتساوى العاملون بجهاز السلامة والصحة المهنية مع زملائهم من نفس المستوى الوظيفي بالمنشأة في كافة المزايا العينية و المادية .
ويتبع هذا الجهاز مباشرة صاحب العمل او رئيس مجلس الادارة أو المدير المسئول عن المنشأة بحسب الأحوال ويكون أي منهم مسئولا عن توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشأة وتلتزم المنشأة بتوفير أجهزة القياس المناسبة لتقييم وقياس المخاطر و الملوثات التي يتعرض لها العاملون في بيئة العمل .

مادة 3 :
و يكون لجهاز السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في سبيل أداء مهمته يكون القيام بما يلي :
- ابداء الرأي مع إدارة المنشأة والمختصين في التصميم الخاص بالإنشاءات والمعدات والاجهزة الخاصة بالانتاج والخدمات والاجهزة والمعدات الخاصة بالتحكم في المخاطر والملوثات وبيئة العمل والتوسعات التي تطرأ عليها .
- تحديد السياسات وخدمات السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشأة .
- التعرف على جميع الأنشطة بالمنشأة وجميع العمليات الانتاجية الجارية فيها ... وكذا التعرف على الخامات الأولية والمواد الوسيطة وصولا الى المنتج النهائي ، وكذا المواد و النفايات الخطرة واتخاذ الاحتياطات الواقية من المخاطر المحتملة خاصة الحرائق والانفجارات .
- التعرف على المخاطر في بيئة العمل وعلى الاخص الفيزيائية والميكانيكية والكهربائية والبيولوجية والكيماوية والسلبية والتي تؤثر على صحة وسلامة العاملين من حيث خصائصها ومصادرها .
وطرق التماس معها وطرق تعرض العاملين لمخاطرها و آثارها على صحة وسلامة العاملين واقتصاديات المنشأة .
- قياس وتقييم الملوثات والمخاطر باستخدام الاجهزة والمعدات المحمولة والثابتة للتعرف على نوعية المخاطر ومستويات تركيزها وطبيعتها كما وكيفا و آثارها على صحة العاملين وسلامة بيئة العمل والتعرف على نظم التحكم والسيطرة على الاخطار والملوثات .
- ابداء لارأي في تحليل وتقويم المخاطر والكوارث والحوادث الصناعية المحتملة واعداد خطط الاستجابة لمواجهة الطواريء والازمات و تدريب العاملين عليها لاختيار فاعليتها وكفاءتها والتعرف على السلبيات والايجابيات اثناء اجراء التجارب الميدانية على تنفيذها .
- الاشتراك في وضع المواصفات الفنية ومعايير السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لمعدات واجهزة ومهمات الوقاية الجماعية والشخصية للمنشآت والعاملين بها طبقا لمواصفات الجودة والتوحيد القياسي والاسس الفنية في استخدامها وصيانتها والتحقق من فاعليتها وملاءمتها لطبيعة العمل والمخاطر والملوثات في بيئة العمل .
- ابداء الرأي في تقدير الاجراءات الخاصة بتنظيم وادارة الرعاية الصحية والاجتماعية والاسعافات الطبية ومعرفة الانظمة في تبويب وعرض وتحليل نتائج البيانات الخاصة بحوادث و اصابات العمل والامراض المهنية والحوادث الحسيمة وفق ما ورد بالتشريعات الوطنية وكذلك الواردة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له والاحصائيات النصف سنوية واستخلاص التوصيات اللازمة لمنع الحوادث واصابات العمل وتشمل الامراض المهنية لمنعها او الحد منها .
- ابداء الرأي في السياسة الخاصة بالتوعية وتثقفيف العاملين بالمنشأة عن تنظيم الندوات وورش العمل والحملات الاعلامية في اقسام العمل وكذا عن طريق طريق الملصقات واللوحات الارشادية وأجهزة الاعلام المسموعة و المرئية والمقروءة واعداد النشرات والكتيبات واسابيع السلامة والصحة المهنية للتوعية والتثقيف .
- الاشتراك مع جهات الاختصاص في تخطيط البرامج التدريبية لفني و اخصائي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واعضاء اللجان والعاملين بالمنشأة وفي البحوث والدراسات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
- اعداد الخطة السنوية الخاصة بتنفيذ السياسات وادارة الخدمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والخطط الاستثمارية الخاصة بالاحتياجات والمتطلبات لتنفيذ هذه السياسة .
-التفتيش اليومي وفي كل وريدة عمل على اماكن العمل للتعرف على المخاطر و الملوثات المحتملة في بيئة العمل والتزام العاملين بتنفيذ التعليمات والاشتراطات الخاصة بذلك .
- معاينة الحوادث الجسيمة و الاصابات وحوادث العمل والامراض المهنية للتعرف على اوجه القصور الذي ادى اليها واعداد التقارير الفنية الخاصة بأسبابها وطرق منعها او الحد منها .

يتبع ....

#2
الصورة الرمزية HR Management
HR Management غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1,925

رد: قرار رقم 134 لسنة 2003 بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية و لجان للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

- إعداد سجل خاص بإدارة خدمات وسياسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التي تهدف إلى تأسيس و تطبيق وتنسيق برامج ومعايير السلامة والصحة المهنية التي تجعل كل انشطة العمل بالمنشأة لا تضر بصحة وسلامة العاملين وبيئة العمل واقتصاديات المنشأة .
- اعداد تصاريح العمل قبل البدء في اجراءات اي عمليات للصيانة والاصلاح او اى عمليات اخرى من المحتمل ان تسبب خطورة على سلامة وصحة العاملين ويجب التأكيد من ان جميع الاجراءات والاحتياطات لتأمين بيئة العمل قد تم اتخاذها .
وتلتزم المنشأة بإخطار جهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بها قبل القيام بأي عملية ذات خطورة على العاملين وبيئة العمل لتأمينها قبل البدء فيها و التصريح بها على نموذج يعد لهذا الغرض .
وفي جميع الاحوال يجب على جهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ان يخطر صاحب العمل أو المديرالمسئول و الجهات المختصة فور اكتشاف اية اخطار لتلافيها فوراً .
- متابعة واجراء الصيانة الدورية والوقائية لوسائل الوقائية من الحريق والانفجارات مع توفير المعدات اللازمة لوسائل الانقاذ والتأكد من صلاحيتها بصفة مستمرة عن طريق اعداد سجلات خاصة بالصيانة .

ثانياُ - المنشآت التي تستخدم أقل من 50 عاملاً :
مادة 4 :
(أ) المنشآت الواردة بالجدول رقم 1 والتي يعمل بها أقل من 50 عاملاً يكون صاحب العمل أو من يفرضه مسئولا عن توفير اشتراطات واحتياطات ومستويات السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .

يتبع ...

#3
الصورة الرمزية HR Management
HR Management غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1,925

رد: قرار رقم 134 لسنة 2003 بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية و لجان للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

( الباب الثاني )
لجان السلامة و الصحة المهنية وتنظيم أعمالها :

مادة 5 :
المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر :
تنشأ لجنة أو أكثر للسلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار وتشكل من :
صاحب العمل او من يفوضه في الحضور واتخاذ القرار أو المدير المسئول ....رئيساً
رؤساء أقسام العمل ........ أعضاء
مسئول الدفاع المدني والحريق .......عضواً
طبيب المنشأة إن وجد .....عضواً
المسئول الأول عن السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ......عضواً و مقرراً
عدد مساوي للأعضاء بما فيهم الرئيس من العمال يختارهم مجلس إدارة المنظمة النقابية للمنشأة بحيث يمثلون مختلف أقسام العمل بالمنشأة وفي حالة عدم وجود لجنة نقابية يتم الاختيار عن طريق المنشأة ويعتمد على العامة المختصة .
وتختص اللجان المشار اليها ببحث ظروف العمل و أسباب الحوادث و الاصابات والامراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها وعلى الأخص ما يلي :
اتخاذ الاجراءات الادارية والتنظمية لإعداد الهيكل التنظيمي لجهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشأة طبقاً لأحكام قانون العمل و القرارات المنفذة له ، ووضع الخطط الاستثمارية والمالية واعداد اللوائح وتقدير الاحتياجات من الكوادر الفنية والاجهزة والمعدات وذلك لتحقيق السياسات والخدمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
بحث ظروف العمل والأسباب التي تؤدي إلى الحوادث الجسيمة واصابات العمل و الأمراض المهنية والمزمنة واتخاذ الاجراءات والتوصيات اللازمة لمنعها أو الحد من تكرارها مع توفير اجهزة قياس المخاطر والملوثات في بيئة العمل وخاصة الفيزيائية والكيميائية و البيولوجية و الميكانيكية للتأكد من مطابقة المنشأة للمستويات والمعايير الآمنة .
العمل على تطوير الاداء و الخطط والبرامج الخاصة بخدمات السلامة المهنية والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين واللياقة البدنية والنفية لهم ووقايتهم من الامراض المهنية واصابات وحوادث العمل التي تكون متوافقة مع المستويات والمعايير الصحية والطبية الواردة بالتشريعات والقرارات المنفذة .
مراعاة المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل عند استيراد واستخدام المعدات و الاجهزة ذات التكنولوجيا الحديثة في مجالات العمل على ان تتوافر اجهزة التحكم والسيطرة الخاصة بمنع التلوث و المخاطر بهذه المعدات .
متابعة اعداد الخطط الخاصة بادارة الازمات و حالات الاستجابة لمواجهة الطواريء والكوارث الصناعية المحتملة وتدريب الكوادر الخاصة بتنفيذها واجراء التجارب العملية عليها لتقييم الايجابيات والسلبيات عند تنفيذ خطط مواجهة الطواريء داخل وخارج المنشأة .
متابعة أعمال جهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشأة ومدى إلتزامه بتطبيق السياسات والخدمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية .
متابعة البرامج والخطط الخاصة بتحليل وتقدير وتقويم المخاطر الناجمة والمحتملة من لاعمليات الانتاجية وانشطة العمل المختلفة .
متابعة الاشتراطات الفنية الخاصة بإدارة المواد الخطرة والتي تستخدم في العمليات الانتاجية واعداد بيانات السلامة الخاصة بها وبطاقات التصويب والعلامات الارشادية والاخطار المحتمل حدوثها ونظم التخزين والتداول بالاضافة الى متابعة النظم الخاصة بمعالجة وتدوير وتخزين النفايات والمواد الخطرة التي تكون قد وافقت عليها وأقرتها الجهات المختصة وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشآت وفروعها .


مادة 6 :
على صاحب العمل او من يفوضه او المدير المسئول اخطار مكتب السلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة و الهجرة بأسماء اعضاء اللجان بمجرد تشكيلها او تغيير احد اعضائها .


مادة 7 :
تجتمع الجنة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل مرة على الاقل كل شهر كما تجتمع خلال 48 ساعة على الاكثر فور وقوع حادث جسيم او ثبوت اصابات بأحد الامراض المهنية ويكون اجتماع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها يحدد فيها موعد ومكان انعقادها يرفق بها جدول اعمال الاجتماع والمذكرات والبيانات التي تتصل بالموضوعات الواردة بالجدول ، وفي حالة غياب الرئيس تكون الدعوة من مقرر اللجنة وفقا للاجراءات والاوضاع السابقة .

مادة 8 :
يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم ممثل على الاقل عن العمال وممثل عن ادارة المنشأة فإذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الانعقاد يؤجل الاجتماع لمدة 48 ساعة توجه خلالها الدعوة الى الاعضائ كتابة ويوقع كل منهم باستلامها ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا بأي عدد من الاعضاء مهما كانت صفتهم .
وتصدر قرارات اللجنة بمموافقة اغلبية الحاضريين فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس .


مادة 9 :
يقدم الاعضاء اقتراحاتهم لمقرر اللجنة كتابة قبل انعقادها بأسبوع على الاقل .


مادة 10 :
على مقرر لجنة السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تدوين اعمالها في سجل خاص مرقم الصفحات بمعرفة مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة وتختم الصفحات بخاتمها ويوقع عليه كل من رشيس اللجنة ومقررها و ممثل عن العمال ويجب ان يكون السجل معدا و موضوعا بحيث يسهل اطلاع مفتشي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل عليه .

مادة 11 :
على مقرر اللجنة اخطار مديرية القوى العاملة المختصة بمكان وموعد انعقاد اللجنة وعلى مفتش السلامة والصحة المهنية المختص حضور اجتماعين على الاقل سنويا للجنة لمتابعة اعمالها على ان يثبت ذلك في سجل اللجنة .


مادة 12 :
في حالة غياب احد الاعضاء ثلاث مرات متتالية دون عذر بقبول وجب على اللجنة بالمنشأة ترشيح عضو آخر بدلا منه ويخطر مكتب السلامة والصحة المهنية المختص بذلك .


مادة 13 :
في حالة وجود فروع متعددة لمنشأة بها لجان فرعية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل يتم تشكيل لجنة مركزية للسلامة والصحة المهنية بالمركز الرئيسي للمنشأة على مستوى الجمهورية او المحافظة يشرف على اعمال هذه اللجان الفرعية ويكون تشكيلها على النحو الآتي :
رئيس مجلس الادارة او صاحب العمل اوم ن يفوضه ........رئيسا
رؤساء اللجان الفرعية او من يفوضونه ....... أعضاء
مسئولو السلامة والصحة المهنية في اللجان الفرعية .............. أعضاء
طبيب المنشأة بالمركز الرئيسي ان وجد ................... عضواً
المسئول الاول للسلامة والصحة المهنية بالمركز الرئيسي ............عضوا مقررا
عدد من العمال تختارهم اللجنة النقابية بالمركز الرئيسي من اللجان الفرعية و يكون عددهم مساويا لباقي اعضاء اللجنة وتجتمع اللجنة مرة كل 3 شهور لمتابعة تنفيذ خطط وسياسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل باللجان الفرعية .

#4
الصورة الرمزية HR Management
HR Management غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1,925

رد: قرار رقم 134 لسنة 2003 بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية و لجان للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

( الباب الثالث )
التدريب على أعمال السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل :

مادة 14 :
يشترط في اخصائي السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت المشار اليها في الجدول (1/أ ) ان يكون من حملة المؤهلات العلمية والعملية والتي تتفق تخصاصاتها مع طبيعة العمل بالمنشأة .

مادة 15 :
يشترط في فني السلامة والصحة المهنية ان يكون من حملة المؤهلات المتوسطة او فوق المتوسطة العلمية والعملية او ما يعادلها من المؤهلات الفنية العسكرية التي تتفق تخصاصاتها مع طبيعة العمل بالمنشأة .


مادة 16 :
يشترط في فني السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت المشار اليها في الجدول ( 1 / ب ) ان يكون من الحاصلين على احد المؤهلات التالية :
- المؤهلات المشار اليها ف المادة السابقة .
- المؤهلات الفنية المتوسطة التي تتفق مع طبيعة العمل بالمنشأة وفقا لما يحدده مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص .

مادة 17 :
مع عدم الاخلال بأحكام المواد السابقة تلتزم المنشأة بتدريب اخصائي وفني واعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمسئولين عن الادارة والانتاج المرفق بما فيهم الاطباء تدريبا يتفق ومسئوليات كل من هذه المستويات وطبيعة العلم بالمنشأة ويشمل ذلك التدريب الاساسي والمتقدم والنوعي والتخصصي .
ويستثنى من التدريب الاخصائيون الحاصلون على دراسات عليا بعد المؤهل العالي في التخصصات الآتية :
السلامة والصحة المهنية - الصحة المهنية - الصحة العامة لطب الصناعات - البيئة المهنية - دراسات بيئية - كما يستثنى مفتشو واخصائيو السلامة والصحة المهنية و تأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة ومديرياتها والمركز القومي لدراسات الامن الصناعي الحاصلون على دورات تدريبية من هذه الجهات .


مادة 18 :
يتولى معهد السلامة و الصحة المهنية التابع للمؤسسة الثقافية العمالية والمركز القومي لدراسات السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التدريب الاساسي للأخصائيين والفنيين واعضاء لجان السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل .
ويتولى المركز القومي لدراسات السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التدريب المتقدم والنوعي والتخصصي في مجال السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل على ان تكون الفترة البينية بين التدريب الاساسي والتقدمي 3 سنوات على الاكثر .
ويجوز الترخيص للكليات و المعاهد والجمعيات الاهلية المتخصصة في مجال السلامة والصحة اللمهنية بالتدريب النوعي والتخصصي في هذا المجال طبقا للشروط والقواعد والاجراءات الواردة بالمادة التاسعة عشر .


مادة 19 :
تشكل بقرار من وزيرة القوى العاملة و الهجرة لجنة برئاسة رئيس الادارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة و الهجرة ؛ و عضوية كل من :

أولا - مدير عام الادارة العامة للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
ثانيا - ممثل عن المركز القومي لدراسات السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل .
ثالثا - عميد معهد السلامة والصحة المهنية .
رابعا - ممثل عن اصحاب الاعمال يختاره رئيس اتحاد الصناعات المصرية .
خامسا - ممثل عن العمال يختاره رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
سادسا - احد الخبراء المتخصصين في مجال السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من ذوي الكفاءات الفنية والعلمية والتطبيقية .
وتختص هذه الجنة بما يلي :
وضع مناهج التدريب النظرية و التعملية للدورات الاساسية والمتقدمة والنوعية والمتخصصية للاخصائيين و الفنيين واعضاء لجان السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمسئولين عن الادارة والانتاج والمرافق .
وضع القواعد و الشروط و الاجراءات الخاصة بالترخيص للجهات التي يجوز لها التدريب النوعي والتخصصي طبقا للمادة السابقة ، ومنح التراخيص وسحبها والغاؤها في حالة مخالفة الشروط و الاجراءات .
تحديد شروط ونوعيات مستويات المحاضرين والمتدربين ومتابعة تنفيذها .
اعتماد الشهادات التي تمنحها كافة جهات التدريب للمتدربين .


مادة 20 :
تلغى كل القرارات السابقة و كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار.


مادة 21 :
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 19 - 7 - 2003

#5
الصورة الرمزية HR Management
HR Management غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1,925

رد: قرار رقم 134 لسنة 2003 بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية و لجان للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

جدول (1)
للمنشآت الخاضعة للمادة الاولى من هذا القرار

(أ) و يعتبر في حكم المنشأة الصناعية بما يلي :

1- جميع الانشطة الواردة بقرار وزير الاسكان رقم 140 لسنة 1976 المنفذ للقانون رقم 453 لسنة 1954 وكافة تعديلاته .
2- جميع المنشآت الصناعية الواردة بقرار وزير الصناعة رقم 141 لسنة 1958 المنفذ للقانون رقم 21 لسنة 1958 وكافة تعديلاته.
3- قطاع التشييد والبناء
4- قطاع النقل البري والبحري والجوي والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية .
5- قطاع الاعلام والصحافة والطباعة والنشر والتوزيع
6- المنشآت السياحية والفندقية والمحال العامة والملاهي
7- قطاع الشحن والتفريغ والتخزين
8- القطاع الزراعي والبيطري وصيد البر والبحر والتعاونيات والغابات وتربية الحشرات
9- قطاع الخدمات ويشمل ( النظافة - الأمن - الخدمات البحرية بالسفن بالمواني - خدمات البتول )
10 - قطاع المناجم والمحاجر والملاحات والبترول
11- قطاع الصناعات التحويلية
12- المرافق والهيئات العامة للصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز وشركات توزيعها
13- المنشآت التي تعمل في مجال الطاقة النووية
14- وحدات الرعاية والخدمات الصحية
15 - وحدات معالجة النفايات والمواد الخطرة
16- قطاع الموارد المائية
17- البحث والتنقيب وتداول واستخدام وتخزين الغازات الطبيعية

(ب) المنشآت غير الصناعية :
و يعتبر في حكم المنشاة غير الصناعية ما لم يرد في البند السابق وتعامل الوحدات الصناعية التابعة لهذه المنشآت كمنشآت صناعية ويطبق عليها كل ما يسري على الفقرة السابقة .

______________________________

جدول رقم (2)
بعدد الإخصائيين و الفنيين في مجال السلامة و الصحة المهنية
والتي تلتزم به كل منشأة للخدمة في هذا المجال

على حسب نوع المنشأة :
أولاً : المنشآت الصناعية :
جهاز السلامة و الصحة المهنية

اخصائي متفرغ فني متفرغ احد العاملين غير متفرغ عدد العمال في كل وريدة عمل

_ 1 _ من 50 وحتى 200 عامل

1 2 _ اكثر من 200 وحتى 500 عامل

2 3 _ واكثر من 500 وحتى 1000 عامل

1 2 _ ولكل الف تالية زيادة على ما سبق



ثانياً: المنشآت الغير صناعية :
جهاز السلامة و الصحة المهنية
اخصائي متفرغ فني متفرغ احد العاملين غير متفرغ عدد العمال في كل وريدة عمل

_ _ 1 من 50 وحتى 200 عامل

_ 1 _ اكثر من 200 عامل وحتى من 500 عامل


لكل 500 تالية زيادة على ما سبق
_______________________



#6
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
653

رد: قرار رقم 134 لسنة 2003 بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية و لجان للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

الشكر والتقدير للمجهود المبذول
فوزى عبد الشافى عبد العزيز
محاسب قانونى وخبير ضرائب
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين العرب
زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
زميل الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين
زميل جميعة الضرائب المصرية
عضو البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات

#7
الصورة الرمزية Ashrafelatar
Ashrafelatar غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
مجال عمل أخر
المشاركات
1

رد: قرار رقم 134 لسنة 2003 بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية و لجان للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

قرار رقم 134 لسنة 2003 بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية و لجان للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المشاركة الأصلية كتبت بواسطة HR Management قرار رقم 134 لسنة 2003 بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية و لجان للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
جدول (1)
للمنشآت الخاضعة للمادة الاولى من هذا القرار

(أ) و يعتبر في حكم المنشأة الصناعية بما يلي :

1- جميع الانشطة الواردة بقرار وزير الاسكان رقم 140 لسنة 1976 المنفذ للقانون رقم 453 لسنة 1954 وكافة تعديلاته .
2- جميع المنشآت الصناعية الواردة بقرار وزير الصناعة رقم 141 لسنة 1958 المنفذ للقانون رقم 21 لسنة 1958 وكافة تعديلاته.
3- قطاع التشييد والبناء
4- قطاع النقل البري والبحري والجوي والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية .
5- قطاع الاعلام والصحافة والطباعة والنشر والتوزيع
6- المنشآت السياحية والفندقية والمحال العامة والملاهي
7- قطاع الشحن والتفريغ والتخزين
8- القطاع الزراعي والبيطري وصيد البر والبحر والتعاونيات والغابات وتربية الحشرات
9- قطاع الخدمات ويشمل ( النظافة - الأمن - الخدمات البحرية بالسفن بالمواني - خدمات البتول )
10 - قطاع المناجم والمحاجر والملاحات والبترول
11- قطاع الصناعات التحويلية
12- المرافق والهيئات العامة للصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز وشركات توزيعها
13- المنشآت التي تعمل في مجال الطاقة النووية
14- وحدات الرعاية والخدمات الصحية
15 - وحدات معالجة النفايات والمواد الخطرة
16- قطاع الموارد المائية
17- البحث والتنقيب وتداول واستخدام وتخزين الغازات الطبيعية

(ب) المنشآت غير الصناعية :
و يعتبر في حكم المنشاة غير الصناعية ما لم يرد في البند السابق وتعامل الوحدات الصناعية التابعة لهذه المنشآت كمنشآت صناعية ويطبق عليها كل ما يسري على الفقرة السابقة .

______________________________

جدول رقم (2)
بعدد الإخصائيين و الفنيين في مجال السلامة و الصحة المهنية
والتي تلتزم به كل منشأة للخدمة في هذا المجال

على حسب نوع المنشأة :
أولاً : المنشآت الصناعية :
جهاز السلامة و الصحة المهنية

اخصائي متفرغ فني متفرغ احد العاملين غير متفرغ عدد العمال في كل وريدة عمل

_ 1 _ من 50 وحتى 200 عامل

1 2 _ اكثر من 200 وحتى 500 عامل

2 3 _ واكثر من 500 وحتى 1000 عامل

1 2 _ ولكل الف تالية زيادة على ما سبق



ثانياً: المنشآت الغير صناعية :
جهاز السلامة و الصحة المهنية
اخصائي متفرغ فني متفرغ احد العاملين غير متفرغ عدد العمال في كل وريدة عمل

_ _ 1 من 50 وحتى 200 عامل

_ 1 _ اكثر من 200 عامل وحتى من 500 عامل


لكل 500 تالية زيادة على ما سبق
_______________________



إقرأ أيضا...
قرار رقم 116 لسنة 2003 بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 116 لسنة 2003 بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003 وزير القوى... (مشاركات: 0)


قرار رقم 114 لسنة 2003 بشأن القواعد والاجراءات الخاصة بالبحوث و الدراسات في مجال السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 114 لسنة 2003 بشأن القواعد والاجراءات الخاصة بالبحوث و الدراسات في مجال السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7... (مشاركات: 0)


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 529 لسنة 2011 بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 529 لسنة 2011 بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل نشر بالوقائع المصرية العدد 92 في 20 ابريل2011 رئيس مجلس الوزراء بعد... (مشاركات: 0)


قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الاعلى للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3093 لسنة 2010 بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الاعلى للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعدل بالقرارين أرقام 528 و 529 لسنة 2011 نشر بالوقائع المصرية العدد... (مشاركات: 0)


بالنسبة للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

بالنسبة للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل : 1- التحقت بعمل فى أحد المحاجر، و اريد الاطمئنان من تأمين بيئة العمل؟ تلتزم المنشأة وفروعها طبقاً للمادة ( 208) من قانون العمل... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

حل المشكلات باستخدام طريقة FOCUS-PDCA

جلسة كوتشينج تهدف الى توجيه المشارك فيها لتعلم كيفية تطبيق منهجية FOCUS-PDCA للتحسين المستمر وحل المشكلات بطريقة منهجية منظمة وهي التقنية التي تستخدمها العديد من المنظمات من أجل توجيه جهود التحسين.


برنامج إرشادات الأوشا لإعداد أماكن العمل لمواجهة الكوارث الصحية

كورس تدريبي مكثف يزودك بكافة المعلومات الضرورية عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩، وكيف يمكن ان يؤثر تفشي هذا الفيروس على اماكن العمل، وما هي الخطوات الواجب اتخاذها للحد من مخاطر تعرض العمال لهذا الفيروس، وكيفية تصنيف تعرض العمال للكوارث الصحية المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة، وتصنيف الوظائف تبعا لدرجة خطورة انتشار العدوى فيها، وفي النهاية يساعدك هذا البرنامج التدريبي المكثف على تصميم برنامج الوقاية من الكوارث الصحية في اماكن العمل


دورة مهارات التحقيق الإداري وإعداد محضر التحقيق وفق القانون المصري

برنامج تدريبي متخصص يتناول ماهية التحقيق الاداري ومبادئه وقواعد الاجراءات التأديبية وأصول اعداد محضر التحقيق الاداري وإعداد المذكرات القانونية وضمانات الموظف المحال للتحقيق و التصرف في التحقيق الإداري كل هذا وفق القانون المصري ويتضمن ورش عمل وتطبيقات عملية للتحقيق الاداري واعداد محاضره.


برنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ادارة الانتاج

أول برنامج تدريبي عربي يستهدف تدريبك على استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين العملية الإنتاجية مثل التخطيط والجدولة الذكية، ومراقبة وتحليل العمليات، والصيانة التنبؤية، والتحسين المستمر والتكيف، والروبوتات والأتمتة الذكية.


دبلومة Media Buyer

ستتعلم في كورس Media Buyer كيفية انشاء الحملات الاعلانية على كافة منصات التواصل الاجتماعي، وكيفية كتابة محتوى اعلاني مميز يجذب العملاء، وطرق استهداف العميل المناسب للبيزنس الخاص بك، وبأقل ميزانية ممكنة.


أحدث الملفات والنماذج