النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: قرار رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الخارج و الداخل

#1
الصورة الرمزية HR Management
HR Management غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1,925

قرار رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الخارج و الداخل

وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 135 لسنة 2003
بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الخارج و الداخلنشر بالوقائع المصرية العدد 172 في 2 - 8- 2003

وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المواد من 17 حتى 25 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قانون الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛

قرر :
( المادة الأولى )
يعمل باللائحة المرفقة في شأن القواعد المنظمة لمزاولة عليمات الحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج طبقا لاحكام الفصل الاول من الباب الأول - الكتاب الثاني - من قانون العمل المشار اليه .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 21 - 7 - 2003

#2
الصورة الرمزية HR Management
HR Management غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1,925

رد: قرار رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الخارج و الداخل

لائحة تنظيم عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج
الباب الأول
قواعد و إجراءات الترخيص بمزاولة عمليات إلحاق
المصريين بالعمل في الداخل و الخارج
( مادة 1 )


يجب على الممثل القانوني للشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل و الخارج ان يتقدم بطلب على المنوذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات الآتية :-

- صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة و نظامها الاساسي .
- بيان رسمي أعضاء مجلس الادارة والمديرين بعمليات تشغيل العمالة المصيرة بالخارج و الداخل وجنسياتهم .
- صحيفة الحالة الجنائية لكل من أعضاء مجلس الادارة والمديرين المسئولين والمختصين بتشغيل العمالة المصرية بالخارج والداخل .
- صورة طبق الأصل من البطاقة الضريبية للشركة طالبة الترخيص .
- عدد (6) صور طبق الاصل من البطاقة الشخصية او العائلية لكل من اعضاء مجلس الادارة والمديرين المسئولين بالشركة .
- عقد ايجار او ملكية مقر الشركة الذي تزاول فيه نشاطها ، على ان يكون مسجلاً او ثابت التاريخ .
- شهادة خبرة علمية وعملية في مجال النشاط البحري لمديري وموظفي الشركة التي تزاول نشاط البحارة صادرة من جهة متخصصة في النقل البحري .


(مادة 2)
- يمنح الترخيص بعد اداء رسم مقدارة 5000 جنية بموجب شيك مصرفي مقبول الدفع لصالح الوزارة يرفق مع طلب الترخيص ويكون لمجة خمس سنوات قابلة للتجديد .
- يتم تأدية الخدمات المبنية بالجدول التالي وفقاً للرسم المقابل لها :
منح ترخيص (بيع الشركة بالكامل ) ............5000 جنيه
منح ترخيص (نقل مقر الشركة) .................2500 جنيه
منح ترخيص (تغيير مدير مسئول) .............2500 جنيه
منح ترخيص ( بدل فاقد - تالف ) ...............2500 جنيه
تغيير احد الشركاء .................................2500 جنيه
اعتماد مندوبين لدى القنصليات .................500 جنيه
اعتماد سجل خاص بالشركة ..................100 جنيه
موافقة فندق .......................................500 جنيه
موافقة طلبية (توكيل-تفويض) ................100 جنيه
موافقة اعلان لفرص عمل بالخارج ..........300 جنيه
اعتماد ( عقد عمل - تأشيرة عمل - سمة جدول ) ..... 20 جنيه
نموذج راغبي العمل بالخارج ...................10 جنيه



( مادة 3 )
تتولى الادارة المختصة بوزارة القوى العاملة والهجرة تسجيل الطلبات المقدمة في سجل خاص بأرقام مسلسلة وفقا لتاريخ تقديم الطلب داخليا وخارجيا ويسلم مقدم الطلب ايصالا مختوما باستلام المستندات والبيانات الواردة في المادة (11) من هذه اللائحة وما يفيد اداء الرسم المقرر .


(مادة 4 )
مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جمهورية مصر العربية بشأن اصدار تراخيص مزاولة الحاق المصريين بالعمل في الداخل .
تفحص الادارة العامة المختصة الطلبات المقدمة للتأكد من البيانات والمستندات وتوافر الاشتراطات التي ينص عليها قانون العمل وهذه اللائحة
وعليها اخطار الشركة مقدمة الطلب بقبوله او رفضه واسباب الرفض بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان الموضح بالطلب .
ويجوز التظلم الى وزير القوى العاملة و الهجرة في حالة رفض الطلب خلال ستين يوما من تاريخ اخطار الشركة بهذا الرفض .


(مادة 5 )
لا يصدر الترخيص في حالة الموافقة الا بعد ان تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للالغاء صادرا من احد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ 100 الف جنيه لصالح وزارة القوى العاملة والهجرة وان يكون هذا الخطاب ساريا طوال مدة سريان الترخيص وبتعيين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات او تعويضات مستحقة طبقا لاحكام قانون العمل وذلك خلال 10 ايام من تاريخ اخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .


( مادة 6 )
تشكل لجنة في وزارة القوى العاملة والهجرة للبت في طلبات الحصول على تراخيص مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج برئاسة قطاع ديوان عام الوزارة وعضوية كل من :
أولاً - من وزارة القوى العاملة و الهجرة :
- رئيس الادارة المركزية لتنظيم الاستخدام .
- مدير عام الادارة العامة للاستخدام الخارجي .
- مدير عام الادارة العاملة للعلاقات العمالية الدولية .
- مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية .
- مدير عام الادارة العامة لتفتيش العمل
- رئيس قسم تراخيص الشركات بالادارة العامة المختصة ( مقرراً )
ثانياً - من جهات اخرى :
- ممثل عن وزارة الخارجية
- ممثل عن وزارة الداخلية
- ممثل عن هيئة الامن القومي
- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
- ممثل عن قطاع النقل البحري

وتشكل لجنة ثابتة للبت في طلبات الحصول تراخيص مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل برئاسة قطاع ديوان عام الوزارة وعضوية كل من :
أولاً - من وزارة القوى العاملة و الهجرة :
- رئيس الادارة المركزية لتنظيم الاستخدام .
- مدير عام الادارة العامة للاستخدام الدائم والمؤقت
- مدير عام الادرة العامة للشئون القانونية
- رئيس قسم التراخيص بالادرة العامة للاستخدام الدائم و المؤقت .
ثانياً - من جهات أخرى :
- ممثل عن وزارة الداخلية
- ممثل عن هيئة الامن القومي
- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
ولللجنتين الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من الجهات التي تتعلق اعمالها بمجال تشغيل المصريين بالخارج و الداخل ، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها .
وتختص اللجنة بإبداء الرأي فيما يعوض عليها بالنسبة لطلبات منح التراخيص وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور الرئيس اعضائها وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس كما تحدد احد اعضاء اللجنة مقررا لها .


( مادة 7 )
يسلم الترخيص على النموذج المعد لذلك وينص فيه على ان تبدأ مدته من تاريخ تقديم الضمان المنصوص عليه في هذه اللائحة .


( مادة 8 )
" يتبع في تجديد الترخيص ذات الاجراءات المقررة لمنح الترخيص لأول مرة ويكون التجديد بعد اداء رسم مقداره 5000 جنيه مصري واستيفاء خطاب الضمان المشار اليه ويجب ان يكون طلب التجديد مستوفيا جميع البيانات والمستندات قبل انتهاء مدة الترخيص بأربعة أشهر على الأقل ."

يتبع ..


#3
الصورة الرمزية HR Management
HR Management غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1,925

رد: قرار رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الخارج و الداخل

الباب الثاني
بشأن الشروط الواجب توافرها في مقر الشركة



( مادة 9 )
يشترط ان تتوافر في المقر الذي يرخص للشركة فيه بمزاولة تشغيل المصريين بالعمل في الخارج او الداخل ان يكون دائما ومستقلا يسمح باستقبال المصريين الراغبيين في العمل بالخارج او الداخل ولا تقل مساحته عن (80) مترا مربعا .

( مادة 10 )
يجب ان يعلن اسم الشركة ومواعيد العمل بها في مكان ظاهر المبني الذي يقع له المقر وذلك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح المنظمة للاعلانات ومواعيد العمل .

( مادة 11)
يجب ان يوضع الترخيص الممنوح للشركة بمزاولة نشاط تشغيل المصريين للعمل في الداخل او الخارج في مكان ظاهر داخل المقر المرخص بمزاولة النشاط فيه .
ولا يجوز للشركة المرخص لها ان تزاول نشاطها في غير المقر المبين في الترخيص .

الباب الثالث
بشأن الواجبات التي تلتزم بها الشركة


( مادة 12 )
تلتزم الشركات بالواجبات الاتية :
- مراعاة التعليمات والنشرات التي تصدرها وزارة القوى العاملة و الهجرة بشأن نشاط تشغيل المصريين بالعمل في الخارج او الداخل .
- ان تقدم للادارة المختصة تقريرا دوريا نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام
توضح به ما يأتي
:
* نشاط الشركة خلال فترة التقرير في مجال التشغبيل المصريين بالعمل في الخارج والداخل .
* المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل في الشركة واقتراح الحلول لها وبيان الاحتياجات المتوقعة من خلال او الاعوام التالية حسب حاجة السوق العمل واقتراح الشروط الافضل للتعاقد .

- متابعة التغيرات التي تطرأ على سياسة الاجور او شروط العمل مع تضمين ما توفر من معلومات في هذا الشأن بالتقارير التي تقدمها دوريا الى الادارة المختصة بالوزارة .
- المحافظة على العلاقات الطيبة والمعاملة الحسنة مع اصحاب الاعمال وان يكون في مجال تشغيل المصريين للعمل لديهم بناء على عقد مبرم ومصدقا عليه من السلطات المختصة مع موافاة الادارة العامة المختصة بصورة من هذه التعاقدات وان يتضمن العقد وملحقاته بأعداد العمال ومهنهم والاجور المحددة لكل منهم والعلاقة المالية بين الشركة واصحاب العمل وجميع الشروط الاخرى .
- عدم الخروج على حدود التفويضات او التوكيلات الممنوحة من اصحاب الاعمال الى الشركة واداء جميع الاعمال المنوط بها بدقة ووضوح .
- تسهيل اجراء التفتيش الدوري من خلال اجهزة وزارة القوى العاملة و الهجرة ومديرياتها كافة البيانات والاوراق والسجلات التي يطلب الاطلاع عليها .


(مادة 13 )
يجب على الشركة عند قيد من يرغب من المريين في العمل بالخارج ان تعد ملفا لكل راغب عمل تودع به صورة المستندات والاوراق الاتية :
- نموذج الاستخدام المعد لراغبي العمل مستوفيا جميع البيانات
- صورة من بطاقة تحقيق الشخصية موضحا مهنته
- صورة من الشهادة العلمية او الفنية ان وجدت وشهادات الخبرة الخاصة .
- صحيفة الحالة الجنائية .
- صورة شهادات المعاملة العسكرية
ولدى ترشيح راغب العمل عليه ان تقدم بأصل المستندات المشار اليها او ايه شهادات او مستندات اخرى تطلب منه فإاذا رأت الشركة الاحتفاظ بها او ببعضها اعطته ايصالا يفيد بذلك ويكون له الحق في استردادها عند الطلب .


(مادة 14 )
تلتزم الشركة بمسك السجلات الاتية :
- سجل قيد المصريين الراغبين في العمل وفقا للنموذج المعد لذلك .
- سجل قيد الطلبات الواردة من اصحاب الاعمال وفقا للنموذج المعد لذلك .
- سجل قيد العمال المصريين الذين تم التعاقد معهم وما قد يتحصل منهم وفقا للنموذج المعد لذلك .
- يتم الفصل بين سجلات المصريين العاملين بالداخل والعاملين بالخارج .
وترقيم صفحات السجلات المشار اليها بارقام مسلسلة وتختم جميع صفحاتها بخاتم الادارة المختصة ، ولا يجوز اجراء اي كشط بهذه السجلات او نزع اية اوراق منها او استعمالها قبل ترقيمها وختمها .


( مادة 15 )
يحرر العقد مع من وقع عليه الاختيار من اربع نسخ باللغة العربية الاولى لصاحب العمل والثانية للعامل والثالثة تحتفظ بها الشركة والرابعة توفي بها الادارة المختصة بالوزارة .
ويجب ان يتضمن العقد على الاخص البيانات الاتية :
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل .
- اسم العامل وعنوانه ومهنته ومؤهله ورقمه التأميني ومحل اقامته بالداخل وما يلزم لاثبات شخصيته .
- طبيعة ونوع العمل
- محل التعاقد وجهة العمل وموقعه
- والاجر المتفق عليه وطريقة وموعد ادائه ، وكذلك سائر المزايا النقدية او العينية الاخرى والمتفق عليها .
- الاجازات السنوية والاجازات الاخرى .
- مكافأة نهاية الخدمة وأية مزايا اخرى .


( مادة 16 )
لا يجوز للشركة تحصيل المصروفات الادارية المنصوص عليها في المادة (21) من قانون العمل الا بعد تشغيل العامل بواسطتها للعمل في الخارج او الداخل .
على ان تحسب قيمة هذه المصروافات بالجنيه المصري على اساس سعر الصرف المعلن في السوق المصرفية الحرة للنقد الاجنبي في يوم التعاقد ، ويحظر على الشركة تقاضي أية مبالغ اخرى ، وعليها امساك سجل اسماء العمال الذيت تم التعاقد معهم وما قد يتحصل منهم وذلك طبقا للنموذج المعد لذلك .


(مادة 17 )
يحظر على الشركات التي تزاول عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل او الخارج ما ياتي :
- مزاولة عمليات تشيغيل المصريين بالعمل في الخارج او الداخل دون ترخيص او بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة .
- تقاضي مبالغ من العمل نظير تشغيله في الخارج والداخل بما يجاوز نسبة (2%) من اجر العامل الذي يتم الحاقه بالعمل وذلك عن السنة الاولى قط كمصروفات ادارية وفقا لما ورد بالمادة (21) من قانون العمل ، او تقاضي مبالغ دون وجه حق من اجر العامل او من عمله في الخارج او عدم تسليمها اليه دون مقتضى في المواعيد المقررة لذلك .
- تقديم بيانات غير صحيحة عن اى اتفاقات او عقود تشغيل المصريين بالخارج او الداخل او عن اجورهم او نوعية او ظروف عملهم او عن ايه شروط او ظروف اخرى تتعلق بعملهم في الخارج او الداخل الى الوزارة او الى غيرها من السلطات المختصة .
- مخالفة اى حكم من احكام الفصل الاول من الكتاب الثاني لقانون العمل والقرارات المنفذه له او اى حكم من احكام هذه اللائحة .

يتبع ..


#4
الصورة الرمزية HR Management
HR Management غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1,925

رد: قرار رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الخارج و الداخل

الباب الرابع
قواعد واجراءات العمل في نشاط تشغيل المصريين للعمل في الخارج



( مادة 18 )
تختص الشركة بمزاولة الانشطة الاتية :
- تلقي الطلبات باحتياجات اصحاب الاعمال في الدول الخارجية من العمالة المصرية والبحث عن فرص خارج مصر للمسجلين لدى الشركة الراغبين بالعمل في الخارج .
- تلقى طلبات المصريين الراغبين في العمل على النموذج المعد لذلك وتسجيلها في السجل الخاص لراغبي العمل في الخارج .
- ترشيح المقيدين لديها للوظائف والاعمال التي تناسبهم وفقا لاحتياجات اصحاب الاعمال في الخارج .
- اتخاذ الاجراءات اللازمة مع الجهات الحكومية ذات الصلة بنشاط تشغيل المصريين بالعمل في الخارج.

( مادة 19 )
على الشركة عند اجراء التعاقد مراعاة مناسبة الاجور ومستوى السائدة في بلد العمل بالخارج بحيث لا تقل عن مستويات الاجور المعتمدة لدى الادارة المختصة .

( مادة 20 )
على الشركة موافاة الادرة العامة للاستخدام الخارجي بنسخة من الطلب الوارد اليها من الخارج بشأن توفير فرص للعمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة ، كما يقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل و الاجر المحدد له وشروط وظروف ادائه والتزامات العامل وفقاً لما نصت عليه المادة (20) من قانون العمل وذلك خلال 10 أيام من تاريخ ورود الطلب اليها ، ويجب ان تكون فرص العمل حقيقة .

(مادة 21 )
يلتزم صاحب العمل بنفقات السفر في حالة التعاقد للعمل بالخارج من محل التعاقد الى مقر العمل و العكس سواء في أول مرة او في الاجازات او عند نهاية الخدمة ، وعلى الشركة ان تحتفظ لديها بملفات العمال الذين تم التعاقد معهم للعمل بالخارج لمدة سنة كاملة من تاريخ انتهاء العقد .

(مادة 22)
تلتزم الادرة المختصة باخطار الشركات التي تزاول نشاط تشغيل العمالة بالخارج والحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط قبل صدور القانون رقم 12 لسنة 2003 بتوفيق اوضاعهم وفقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال سنة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار بما في ذلك تقديم الضمان المنصوص عليه في المادة (5) من هذه اللائحة .

يتبع ..

#5
الصورة الرمزية HR Management
HR Management غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1,925

رد: قرار رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الخارج و الداخل

الباب الخامس
قواعد واجراءات العمل في نشاط تشغيل المصريين للعمل بالداخل



(مادة 23 )
ان يكون جميع المؤسسين واعضاء مجلس الادارة و المديريون المختصون بعمليات التشغيل في الداخل بشركات تشغيل العمالة المصرية بالداخل من المصريين طبقا للمادة (22) من القانون .

(مادة 24 )
تلتزم الشركات المصرح لها عند الاعلان عن الوظائف ببيان الاسم التجاري للمنشأة - الرقم التأميني - مقرها - ارقام التليفونات والفاكس الخاص بها - اسم صاحب العمل والمدير المسئول - المسمى الوظيفي للمهن المطلوبة - اعداد المهن المطلوبة - شروط ومواصفات شغل الوطيفة المطلوبة - الاجر و المزايا الممنوحة من قبل صابح العمل - المدة الزمنية التي يطلب صاحب العمل شغل الوظائف خلالها - توقيع صاحب العمل او المدير المسئول على الاخطار وخاتم المنشأة .
وعلى ان تكون فرص العمل حقيقة تمثل احتياجات فعلية للمنشاة وتلتزم الشركة المرخص لها بالعمل بالتشغيل في الداخل باخطار مديرية القوى العاملة المختصة بصورة من الطلبية الواردة لها وكذلك بيان بالتعيينات التي تتم شهريا على النماذج المعدة لذلك .
(مادة 25)
على الشركة التي تعمل في التشغيل في الداخل ان تعد ملفا لكل راغب عمل في الداخل تودع به صورة من المستندات والاوراق الاتية :
- نموذج الاستخدام المعد لراغبي العمل في الداخل مستوفيا جميع البيانات
- صورة من الشهادة العلمية او الفنية ان وجدت وشهادات الخبرة الخاصة
- صورة من بطاقة تحقيق الشخصية موضحا بها المهنة
- صورة شهادات المعاملة العسكرية
- صحيفة الحالة الجنائية
- صورة شهادة قياس مستوى المهارة بالنسبة للعمال الفنية

و أخيراً :

نموذج استخدام للعمل بالداخل
بالمرفقات ..
الملفات المرفقة
نوع الملف: docx
إسم الملف: نموذج استخدام للعمل بالداخل.docx - حجم الملف: 11.3 كيلوبايت - مرات التحميل: 175

إقرأ أيضا...
قرار رقم 116 لسنة 2003 بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 116 لسنة 2003 بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003 وزير القوى... (مشاركات: 0)


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 528 لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل و الخارج

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 528 لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل و الخارج نشر بالوقائع المصرية العدد 92 في 20 ابريل 2011 رئيس مجلس الوزراء بعد الإطلاع... (مشاركات: 0)


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1184 لسنة 2003 م بتشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل و الخارج

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1184 لسنة 2003 م بتشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل و الخارج المعدل بالقرار رقم 528 لسنة 2011 نشر بالوقائع المصرية العدد 170 في 17 يوليو 2003 ... (مشاركات: 0)


قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2010

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2010 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال نشر بالجريدة الرسمية العدد 41 مكرر في 19 أكتوبر2010 م رئيس مجلس... (مشاركات: 0)


تنظيم تشغيل المصريين في الداخل و الخارج لقانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013

( مادة 12 ) مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، على كل قادر ... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلومة تصميم وتشغيل وصيانة أعمال اللاندسكيب

برنامج متخصص في اعمال اللاندسكيب وتصميم الحدائق يتناول موضوعات مقدمة الى اللاندسكيب وتصميم الحدائق وأساسيات تصميم اللاندسكيب وأدوات تصميم اللاندسكيب والخطوات العملية لتصميم اللاندسكيب وانهاء التصميم وادارة الاعمال المتصلة به وأخيرا تشغيل وصيانة اعمال اللاندسكيب


دورة اللغة الانجليزية في مجال السياحة والفنادق - English for Tourism

برنامج مصمم لتعليم اللغة الإنجليزية للأشخاص العاملين في صناعة السياحة والضيافة. يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللغوية اللازمة للتواصل بثقة وفعالية مع الزوار الدوليين وتقديم المعلومات السياحية بشكل متميز.


كورس تنسيق الحفلات وتصميم ديكور قاعات الافراح

كورس تدريبي فريد يتم فيه الشرح المتعمق لتنظيم وتخطيط احتفالية الزواج من البداية حتى النهاية وتنسيق وتصميم ديكور قاعة الافراح بما يتناسب مع اذواق العملاء المختلفة ويحقق الاستغلال الانسب للقاعة ومكوناتها


كورس تحسين جودة العمليات فى مؤسسات الرعاية الصحية 6 سيجما

اذا كنت تريد التدرب على الطريقة الامثل لاستخدام اساليب 6 Sigma لتطوير جودة العمليات وتطوير نظم الجودة في المؤسسات الصحية، فإن هذا البرنامج التدريبي الاونلاين هو طريقك لتحقيق ذلك تماما، حيث يتناول هذا البرنامج التدريبي كل ما يتعلق بموضوعات 6 سيجما ومستوياتها وادوات ضبط الجودة الاحصائية وغير الاحصائية.


كورس التحليل والتعليق الرياضي لمباريات كرة القدم

صمم هذا البرنامج التدريبي لتأهيل الاشخاص الراغبين في العمل في مجال التحليل الرياضي والتعليق الرياضي في مجال كرة القدم. يتم من خلاله تزويد المتدربين بالخلفية العلمية التي يقوم عليها التحليل الرياضي وكذلك الخبرة الفنية اللازمة للنجاح في هذا التخصص


أحدث الملفات والنماذج