الموضوع: قرار رقم 150 لسنة 2003 بشأن شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص بمزاولة غمليات التدريب المهني
قرار رقم 150 لسنة 2003 بشأن شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص بمزاولة غمليات التدريب المهني
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 150 لسنة 2003
بشأن شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص
بمزاولة غمليات التدريب المهني
الوقائع المصرية - العدد 187 (تابع) في 19 - 8- 2010
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى المادتين (135 ، 136 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
قرر :
مادة 1 :
على الجهات التي ترغب في مزاولة عمليات التدريب المهني أن تتخذ شكل شكرة من شركات المسامهة أو التوصية بالاسهم ذات المسئولية المحدودة ، على ألا يقل رأسمالها عن الحد الأدنى وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية .
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة :
- الجهات النقابية والجمعيات والمؤسسات الاهلية للمنشأة وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002 ، والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدورهذا القانون .
- الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين .
- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها .
مادة 2 :
يستثنى من الحصول على الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهنى الجهات المنصوص عليها في البنود ( 2 ، 3 ، 4 ) من المادة (1) من هذا القرار .
مادة 3 :
تلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت هذا القانون بالحصول على الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني من وزارة القوى العاملة و الهجرة وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة 4 :
تلتزم الجهات التي تطلب الترخيص بما يلي :
يجب على الممثل القانوني للشركة التي ترغب في الحصول على ترخيص مزاولة عمليات التدريب المهني ان يتقدم بطلب على النموذج (1) المرفق بالقرار مدعماً ومشفوعاً بالمستندات التالية :
- صور رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي .
- الرسم الهندسي لمركز التدريب المهني .
- بيان رسمي بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وجنسياتهم .
- صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم .
- صورة من طبق الأصل من البطاقة الضريبية للشركة .
- صورة طبق الأصل من السجل التجاري .
- صورة من عقد الإيجار او الملكية .
- بيان بأماكن وفروع الشركة التي تمارس فيها هذا النشاط .
- دراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط الذي سوف تزاوله الشركة مدعماً بالإحصاءات والبيانات الدقيقة والحديثة .
مادة 5 :
يتم قيد طلب الترخيص واجراءات منحه ، على النحو التالي :
- تتولى الادارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة والهجرة تسجيل الطالبات المقدمة في سجل خاص بأرقام مسلسة وفقاً لتاريخ تقديم الطلب - ويسلم مقدم الطلب ايصالا مختوماً باستلام المستندات والبيانات الواردة بالمادة (4) سالفة الذكر .
- تتولى الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة والهجرة فحص الطلبات المقدمة اليها للتأكد من صحة البيانات والمستندات وتوافر الاشتراطات المطلوبة قانوناً ، وعليها اخطار الشركة مقدمة الطلب بقبوله او رفضه واسباب الرفض بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنووان الموضح بطلبها .
- يسلم الترخيص الى الشركة الطالبة على النموذج المعد لذلك وينص في الترخيص على ان تبدأ مدته من التاريخ المذكور في الترخيص .
- يجب على الشركة اعلان الترخيص بلصقه في مكان واضح بالمقر الذي تزاول فيه الشركة النشاط .
مادة 6 :
يشترط في مقر الشركة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط ما يلي :
- ان يكون المقر دائما ومستقلا يسمح بتقديم التدريب الملاءم للمتقدمين وذلك وفق الشروط والضوابط والمعايير التي تحددها وزارة القوى العاملة والهجرة لهذا الغرض .
- الاعلان عن مواعيد العمل وفترات الراحة في مكان ظاهر في مدخل المبنى الذي يقع بع المقر ، وذلك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح المنظمة للاعلانات ومواعيد العمل .
- عدم مزاولة هذا النشاط في غير المقر المبين بالترخيص الصادر في هذا الشأن .
ويجب على الشركة عند تغيير النشاط او النشاط او المقر او كليهما اخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بذلك قبل ستة اشهر من التغيير مع تقديم كافة المستندات المشار اليها عند منح الترخيص .
مادة 7 :
يلغى الترخيص في حالة الاخلال بأي شرط من شروطه ، وعلى الأخص ما يلي :
- فقد الشركة شرطاً او اكثر من شروط منح الترخيص .
- ثبوت تقاضي الشركة مصروفات تفوق ما تحدده وزارة القوى العاملة والهجرة .
- تقديم بيانات مخالفة للواقع .
- مزاولة النشاط في غير المقر المبين بالترخيص الصادر في هذا الشأن دون اخطار وزارة القوى العاملة و الهجرة .
- في حالة ثبوت مخالفة الشركة لاحكام أي من القوانين والقرارات واللوائح ذات الصلة .
مادة 8 :
لا يخل إلغاء الترخيص في أي حالة بمسئولية الشركة الجنائية والمدنية والتأديبية .
مادة 9 :
يجوز للشركة تقديم تظلم من قرار الغاء تراخيص لوزير القوى العاملة والهجرة في خلال 30 يوما من اخطارها بالقرار على المقر المختار بذلك .
مادة 10 :
يلغى كل نص سابق يتعارض مع احكام هذا القرار .
مادة 11 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 127 لسنة 2003
بشأن شروط القيد في قائمة الوسطاء
و الامراض المهنية والامراض العادية والمزمنة
نشر بالوقائع المصرية العدد 188 في 20 - 8- 2003
وزير القوى... (مشاركات: 1)
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 121 لسنة 2003
بشأن دور الحضانة
نشر بالوقائع المصرية العدد 162 في 20 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المادة 96 قانون العمل... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 984 لسنة 2003 م
بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق
واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان
نشر بالوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس... (مشاركات: 0)
( مادة 135 )
لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهني الا اذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة او التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة ، ويحدد... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص تم تصميمه لمساعدة الأفراد الراغبين في تأسيس عمل تجاري في مجال الرعاية الصحية المنزلية يؤهلهم لفهم الجوانب الإدارية والتسويقية والقانونية اللازمة لنجاح هذا العمل التجاري ويمكنهم من إعداد خطة العمل وتصميم النموذج التجاري لهذا المشروع.
برنامج تدريبي متخصص في التخطيط لتنفيذ برنامج الحوكمة في المؤسسات الحكومية ويتناول المراحل الثلاث (مرحلة الاعداد –مرحلة التنفيذ – مرحلة التمكين) يعتمد على الورش التدريبية والتطبيقات العملية في كل مرحلة من مراحل التدريب
احد البرامج التدريبية الحصرية التي تدعم رؤية السعودية 2030، حيث يهدف هذا البرنامج التدريبي المتميز الى مساعدة المدراء والمسئولين ومتخذي القرار في الشركات والمؤسسات السعودية على فهم عميق لرؤية السعودية 2030، والالمام بانعكاساتها على السوق السعودي وكيف يمكن للشركات تصميم خطتها الاستراتيجية التي تتوائم مع هذه الرؤية، حيث يتم تأهيل المشاركين على صياغة الخطة الاستراتيجية للشركة او المؤسسة وفق هذه الرؤية وآلية وضع هذه الخطة موضع التنفيذ.
برنامج تدريبي متخصص لتأهيل المشاركين لفهم الرعاية الصحية الرقمية وأهميتها وأدواتها وكيف يمكن للمستشفى الارتقاء بالخدمات الصحية التي يقدمها من خلال تطبيق مفاهيم الرعاية الصحية الرقمية
دبلوم تدريبي يهدف إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة بنوك الدم، وتعريف المشارك بأهمية إدارة بنوك الدم وسياستها، وطريقة تخطيط وتنظيم وتقييم بنوك الدم في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية، كما يتيح للمشارك إكتساب المهارات الإدارية والقيادية وإعداد الخطط والدراسات اللازمة لإدارة بنوك الدم وفقاً للمتطلبات المتغيرة والمتجددة في مجال إدارة الرعاية الصحية .