وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 150 لسنة 2003
بشأن شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص

بمزاولة غمليات التدريب المهني
الوقائع المصرية - العدد 187 (تابع) في 19 - 8- 2010

وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى المادتين (135 ، 136 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛

قرر :
مادة 1 :

على الجهات التي ترغب في مزاولة عمليات التدريب المهني أن تتخذ شكل شكرة من شركات المسامهة أو التوصية بالاسهم ذات المسئولية المحدودة ، على ألا يقل رأسمالها عن الحد الأدنى وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية .
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة :
- الجهات النقابية والجمعيات والمؤسسات الاهلية للمنشأة وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002 ، والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدورهذا القانون .
- الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين .
- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها .

مادة 2 :
يستثنى من الحصول على الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهنى الجهات المنصوص عليها في البنود ( 2 ، 3 ، 4 ) من المادة (1) من هذا القرار .

مادة 3 :
تلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت هذا القانون بالحصول على الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني من وزارة القوى العاملة و الهجرة وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة 4 :
تلتزم الجهات التي تطلب الترخيص بما يلي :
يجب على الممثل القانوني للشركة التي ترغب في الحصول على ترخيص مزاولة عمليات التدريب المهني ان يتقدم بطلب على النموذج (1) المرفق بالقرار مدعماً ومشفوعاً بالمستندات التالية :
- صور رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي .
- الرسم الهندسي لمركز التدريب المهني .
- بيان رسمي بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وجنسياتهم .
- صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم .
- صورة من طبق الأصل من البطاقة الضريبية للشركة .
- صورة طبق الأصل من السجل التجاري .
- صورة من عقد الإيجار او الملكية .
- بيان بأماكن وفروع الشركة التي تمارس فيها هذا النشاط .
- دراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط الذي سوف تزاوله الشركة مدعماً بالإحصاءات والبيانات الدقيقة والحديثة .

مادة 5 :
يتم قيد طلب الترخيص واجراءات منحه ، على النحو التالي :
- تتولى الادارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة والهجرة تسجيل الطالبات المقدمة في سجل خاص بأرقام مسلسة وفقاً لتاريخ تقديم الطلب - ويسلم مقدم الطلب ايصالا مختوماً باستلام المستندات والبيانات الواردة بالمادة (4) سالفة الذكر .
- تتولى الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة والهجرة فحص الطلبات المقدمة اليها للتأكد من صحة البيانات والمستندات وتوافر الاشتراطات المطلوبة قانوناً ، وعليها اخطار الشركة مقدمة الطلب بقبوله او رفضه واسباب الرفض بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنووان الموضح بطلبها .
- يسلم الترخيص الى الشركة الطالبة على النموذج المعد لذلك وينص في الترخيص على ان تبدأ مدته من التاريخ المذكور في الترخيص .
- يجب على الشركة اعلان الترخيص بلصقه في مكان واضح بالمقر الذي تزاول فيه الشركة النشاط .

مادة 6 :
يشترط في مقر الشركة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط ما يلي :
- ان يكون المقر دائما ومستقلا يسمح بتقديم التدريب الملاءم للمتقدمين وذلك وفق الشروط والضوابط والمعايير التي تحددها وزارة القوى العاملة والهجرة لهذا الغرض .
- الاعلان عن مواعيد العمل وفترات الراحة في مكان ظاهر في مدخل المبنى الذي يقع بع المقر ، وذلك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح المنظمة للاعلانات ومواعيد العمل .
- عدم مزاولة هذا النشاط في غير المقر المبين بالترخيص الصادر في هذا الشأن .
ويجب على الشركة عند تغيير النشاط او النشاط او المقر او كليهما اخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بذلك قبل ستة اشهر من التغيير مع تقديم كافة المستندات المشار اليها عند منح الترخيص .

مادة 7 :
يلغى الترخيص في حالة الاخلال بأي شرط من شروطه ، وعلى الأخص ما يلي :
- فقد الشركة شرطاً او اكثر من شروط منح الترخيص .
- ثبوت تقاضي الشركة مصروفات تفوق ما تحدده وزارة القوى العاملة والهجرة .
- تقديم بيانات مخالفة للواقع .
- مزاولة النشاط في غير المقر المبين بالترخيص الصادر في هذا الشأن دون اخطار وزارة القوى العاملة و الهجرة .
- في حالة ثبوت مخالفة الشركة لاحكام أي من القوانين والقرارات واللوائح ذات الصلة .

مادة 8 :
لا يخل إلغاء الترخيص في أي حالة بمسئولية الشركة الجنائية والمدنية والتأديبية .

مادة 9 :
يجوز للشركة تقديم تظلم من قرار الغاء تراخيص لوزير القوى العاملة والهجرة في خلال 30 يوما من اخطارها بالقرار على المقر المختار بذلك .

مادة 10 :
يلغى كل نص سابق يتعارض مع احكام هذا القرار .

مادة 11 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .