وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 151 لسنة 2003
بشأن القواعد والاجراءات لمزاولة عمليات التدريب المهني

الوقائع المصرية - العدد 187 (تابع) في 19 - 8- 2010

وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى المادتين (137 ، 138 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛

قرر :
مادة 1 :

يقصد بمركز التدريب المهني " الموقع الذي يتوافر به الادارة والهياكل الوظيفية والتجهيزات اللازمة من الادوات والمعدات والقاعات والورش والمرافق الاخرى ويتم داخلة اكتساب المتدربين للمعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لأداء الاعمال طبقاً لبرامج تدريبيه معتمدة .

مادة 2 :
يزاول مركز التدريب المهني نشاطه وفقا للاجراءات الاتية :
- يعلن المركز عن مزاولة نشاط التدريب المهني وفقا للترخيص الممنوح له ، مع اخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بصورة من الاعلان على النموذج المعد لذلك .
- يتلقى المركز طلبات الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب على المهن التي تحددها وزارة القوى العاملة والهجرة طبقا للنموذج المعد لذلك
- يقوم المركز بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمتقديمن اليه بما يمكنهم من تلقي التدريب الذي يتوافق مع ميولهم وقدراتهم واستعدادهم .
- يدرس المركز الطلبات المقدمة من راغبي التدريب لاختيار افضل المرشحين منهم في ضوء شروط الالتحاق التي يضعها لهذا الغرض .
- يخطر المكرز المرشحين المقبلوين للتدريب بموعد ومكان التدريب كتابة على عنوان كل منهم قبل بداية الدورة التدريبية بشهر على الاقل .
- يلتزم المركز بالتأمين على المتدربين ضد اصابات العمل خلال فترة تدريبهم بالمركزوذلك في ضوء النظم والقوانين الصادرة من الجهات المعنية في هذا الشأن .
- يلتزم المركز بتقديم خدمات التوجيه والمشورة المهنية للمتدربين بما يمكنهم من اختيار المهنة التي تتفق مع ميول كل منهم وقدراته واستعداداته .

مادة 3 :
يلتزم المركز بتقديم نسخة من البرامج التدريبية لوزارة القوى العاملة والهجرة وتتولى الادارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة المشار اليها دراسة هذه البرامج ومدى ملاءمتها للغرض منها من حيث :
- مستوى المتدربين المرشحين لهذه البرامج
- موضوعات ومجالات التدريب
- عدد الساعات النظرية والعلمية لكل برنامج .
- اسلوب التدريب
- مستوى المهارة الذي يكتسبه المتدرب بعد الانتهاء من التدريب
- اية شروط اخرى ذات الصلة تضعها وزارة القوى العاملة والهجرة .

مادة 4 :
تخطر وزارة القوى العاملة والهجرة المركز بملاحظاتها على البرامج المقدمة اليها من المركز لادخال التعديلات التي تراها واعادتها لوزارة القوى العاملة والهجرة مرة أخرى خلال 60 يوما من تاريخ اخطارها بالملاحظات .

مادة 5 :
يتم اعتماد البرامج المقدمة من المركز لوزارة القوى العاملة والهجرة خلال يوما من تاريخ تقديمها ويعتبر انقضاء هذه المدة دون اخطار المركز او الجهة المعنية اعتمادا لهذه البرامج .

مادة 6 :
يشترط في المدربين الذين يزاولون اعمال التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والهجرة ، في ضوء المعايير التالية :
- الحصول على مؤهل مناسب وخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في نفس التخصص .
- ان يتمتع كل منهما بالسمعة الطيبة مع تقديمه صحيفة الحالة الجنائية المؤيدة لذلك عند التحاقه للعمل بالمركز .
- توافر اللياقة الصحية بتقديمه شهادة تفيد ذلك من جهة معتمدة .
- الالمام بعلوم الحاسبات الالية والمصطلحات الفنية ذات الصلة بمهنته او تخصصه .
- اجتياز الاختبارات التي تجربها وزارة القوى العاملة والهجرة عن طريقها او بالتعاون مع جهات اخرى لهذا الغرض .
- استيفاء النماذج التي تعدها الوزارة بشأن أية بيانات اضافية .

مادة 7 :
يلغى ترخيص المدرب في حالة مخالفة شروط الترخيص ، وعلى الاخص في الحالات الاتية :
- ادانته في جريمة مخلة بالشرف ما لم يرد اليه اعتباره .
- اكتشاف بيانات غير صحيحة تخالف تلك التي قدمها المدرب لوزارة القوى العاملة والهجرة
- الاخلال بواجباته الوظيفية
ولا يخل الغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية او المدنية او التأديبية عن ذلك .

مادة 8 :
يجدد الترخيص كل خمس سنوات ، ويشترط لتجديد الترخيص استيفاء جميع الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القرار ، كما يشترط لتجديد الترخيص تقديم المدرب ما يثبت اجتيازه لدورية تدريبية تنشيطية في مجال المهنة .

مادة 9 :
تتولى الادارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات متابعة أداء المراكز والتحقيق في شكاوي ذات الصلة واعداد تقارير عنها ، وفي حالة وجود أيه وخالفة يتم اخطار المركز بذلك كتابة على أن يقوم المركز بإزالة هذه المخالفات خلال المدة التي تحددت بالإخطار ، وفي حالة عدم ازالة المخالفة او تكرارها تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة بإلغاء الترخيص الممنوح للمركز ولا يعاد الترخيص له مرة أخرى الا بعد ازالة المخالفة واسبابها .

مادة 10 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .