وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 153 لسنة 2003
بشأن الكشف الطبي على العامل قبل الالتحاق بالعمل وكشف القدرات
الوقائع المصرية - العدد 187 في 19-8-2003


وزير القوى العاملة والهجرة ..
بعد الإطلاع على المادة رقم (216) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 بشأن أحكام اللياقة الصحية التي يجري على أساسها الفحص الطبي الابتدائي والقرارات المعدة له ؛
وعلى موافقة وزير الصحة والسكان ؛

قرر :
المادة الأولى :

تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يلي :
- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقة الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه .
- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل .

المادة الثانية :
يعمل بقرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 والقرارات العدلة له بشأن أحكام اللياقة الصحية التي يجري على أساسها الفحص الطبي الابتدائي والقدرات عند التعيين .

المادة الثالثة :
يجري هذا الفحص بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي نظير الرسوم المحددة بمعرفة اللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي .

المادة الرابعة :
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 11-8-2003