وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 154 لسنة 2003
بتنظيم اعمال المجلس الاستشاري الاعلى
للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

الوقائع المصرية - العدد 187 في 19-8-2003

وزير القوى العاملة والهجرة ؛
بعد الاطلاع على المادة (230) من قانون العمل الصادر رقم 12 لسنة 2003 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 985 لسنة 2003 بتشكيل المجلس الاستشاري الاعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ؛

قرر :
( المادة الأولى )

يتولى المجلس الاستشاري الاعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تخطيط ورسم السياسة العامة للدولة في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفق خطة قومية يعدها المجلس لهذا الغرض ومتابعة تنفيذها ؛ وله على الأخص ما يلي :
- التنسيق بين الجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في تنفيذ برامج ومشاريع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفقاً للخطة القومية الموضوعة .
- دراسة وتقييم تقارير المتابعة التي تعدها الامانة العامة للمجلس للتأكد من مدى تحقق الاهداف المرسومة لتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، واقتراح الحلول للمشاكل والصعوبات التي تواجه التنفيذ .
- دراسة ومناقشة المشاكل ومعوقات تطبيق السياسة الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والواردة الى المجلس من اللجان الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات واقتراح الحلول المناسبة لها .
- متابعة ودراسة التصديق على الاتفاقيات والتوصيات الدولية والعربية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، ومدى توافقها مع التشريعات الوطنية في هذا الشان.
- المشاكرة في وضع خطط الطواريء على مستوى القومي ودراسة مدى فاعليتها ومعوقاتها .
- اصدار نشرة سنوية عن اوضاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالجمهورية تتضمن بيانات عن الحوادث والاصابات والوفيات والامراض والخسائر وتقييم لبرامج وخطط السلامة والصحة المهنية ،و مدى ما تحقق من تقدم في هذا الشأن وكذلك تنظيم مؤتمرات قومية في هذا المجال .

(المادة الثانية )
تنظيم أعمال واجتماعات المجلس ، على النحو التالي :
- يعقد المجلس اجتماعا عادياً مرة كل ستة اشهر او كلما دعت الحاجة الى انعقاده وذلك بدعوة من رئيسه .
- تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور اغلبية الاعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
- يجوز للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من الخبراء في الامور المعروضة عليه ، ويشترك من يدعى للاجتماع في المناقشات على ألا يكون له صوت معدود في المداولات .
- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً فرعية لدراسة الموضوعات التي يراها ، ويكون لكل لجنة مقرر .
- تجتمع اللجان الفرعية بناء على دعوة من المقرر ولها ان تدعو الي اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبرته من غير اعضائها ، ولا يكون له صوت معدود من المداولات .
- تكون اجتماعات اللجان الفرعية بحضور اغلبية الاعضاء وتصدر توصيات هذه اللجان باغلبية اصوات الحاضرين ، وعند التساوي الذي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة .
- ترفع اللجان الفرعية توصياتها الى المجلس .

( المادة الثالثة )
تشكل بقرار من وزير القوى العاملة والهجرة امانة فنية للمجلس من اعضاء متفرغين وفي مكان محدد بمبنى ديوان وزارة القوى العاملة والهجرة تحت الاشراف المباشر لوكيل أول وزارة القوى العاملة ، ورئيس الادارة المركزية المختص ومدير عام السلامة والصحة المهنية بالوزارة ، على ان تضم بين اعضائها عضو من كل الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية ، والادارة العامة للشئون القانونية بوزارة القوى العاملة ، وعضو من المركز القومي لدراسات الامن الصناعي ، وعضو من وزارة البيئة واعضاء من الخبراء المتخصصين في السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
وتتولى الامانة الفنية للمجلس المهام التالية :
الاعداد لاجتماعات المجلس ولجانه وما يتطلبه ذلك من مذكرات ودراسات وتقارير وجدول اعمال اجتماع المجلس .
اعداد ملف خاص لكل اجتماع يتضمن ملخص ما دار في الاحتماع السابق وجدول الاعمال وكافة الدراسات والتقارير المتعلقة بالموضوعات المطلوب دراستها ومناقشتها بمعرفة المجلس وارسال نسخة من هذا الملف لكل عضو بالمجلس مصحوبا بالدعوة وتاريخ الاجتماع ومكانه وذلك قبل الموعد المحدد بفترة كافية .
- تسجيل اعمال اجتماعات المجلس ولجانه الفرعية واعداد محاضر هذه الاجتماعات لاعتمادها من رئيس المجلس ، واخطار الاعضاء بها .
- ابلاغ قرارات المجلس الى الجهات المعنية بعد اعتمادها محضر الجلسة من رئيسه ، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات .
- متابعة ما يخص تشكيل واعمال اللجان الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات والتنسيق فيما بينها ، وعرض تقارير بذلك على المجلس مشفوعة بمحاضر الجلسات والمستندات .
- تلقى مكاتبات اعضاء المجلس والجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها .
- عرض تقارير دورية شهرية على وكيل أول وزارة القوى العاملة والهجرة بأعمال المجلس أولا بأول .
- حفظ كافة ما يخص أعمال المجلس الاستشاري الاعلى ولجانه الفرعية واللجان الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات من مذكرات وقرارات واوراق وملفات ، وتقديمها عند الحاجة .
- اعداد التقرير السنوي لاعمال المجلس الاستشاري للسلامة والصحة المهنية على مستوى الجمهورية .

( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي نشره
تحريرا في 11-8-2003