وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 155 لسنة 2003
في شأن تحديد الاعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها
الوقائع المصرية - العدد 187 في 19-8-2003


وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة (90) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر في هذا الشأن ؛
قرر :
مادة 1 :
لا يجوز تشغيل النساء في الاعمال الاتية :

- العمل في البارات ونوادي القمار والشقق المفروشة والبنسيونات التي لا تخضع لإشراف وزارة السياحة والعمل في الملاهي وصالات الرقص الا اذا كن من الراقصات والفنانات الراشدات سنا .
- صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية .
- العمل تحت سطح الارض في المناجم والمحاجر وجميع الاعمال المتعلقة باستخراج المعادون والاحجار .
- العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية او تكريرها او انضاجها .
- صناعة المفرقعات والاعمال المتعلقة بها .
- اذابة الزجاج او انضاجه
- عمليات المزج والعجن في صناعة واصلاح البطاريات الكهربائية
- معالجة او تهيئة او اختزال الرماد على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص
- صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على اكثر من (10%) من الرصاص
- صنع اول اوكسيد الرصاص " المرتك الذهبي " واكسيد الرصاص الاصفر وثاني اكسيد الرصاص " السلقون " وكربونات الرصاص واكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص .
- تنظيم الورش التي تزاول الاعمال المشار اليها في البنود ( 7 ، 8 ، 10 )
- ادارة او مراقبة الماكينات المتحركة اثناء ادارتها .
- تصليح او تنظيف الماكينات المتحركة اثناء ادارتها .
- صناعة الاسفلت ومشتقاته .
- العمل في دبغ الجلود
- العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية او روث البهائم او العظام او الدماء
- سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها واذابة شحمها
- صناعة الكاوتش
- شحن وتفريغ البضائع في الاحواض والارصفة والمواني ومخازن الاستيداع كذلك اعمال العتالة بصفة عامة
- اعمال تستيف البضائع في عنابر السفن
- صناعة الفحم من عظام الحيوانات ماعدا عملية فرز العظام قبل حرقها
- جميع اعمال اللحام
- جميع الاعمال التي يدخل فيها الزئبق
- صناعة المبيدات الحشرية والمنزلية
- صناعة الاسمدة
- التعرض للمواد المشعة
- العمل في صناعة الفنيل كلوريد
- صناعة المخصبات والهرمونات
- طلاء المعادن التي تتطلب استعمال الرصاص الابيض او كبريتات الرصاص
- الاعمال التي تنطوي على التعرض للبنزين او منتجات تحتوي على البنزين بالنسبة للنساء الحوامل او الامهات المرضعات

مادة 2 :
يراجع هذا القرار دورياً لمواجهة أية مستحدثات قد تطرأ في هذا الشأن

مادة 3 :
ينشر هذا القرارفي الوقائع المصرية - ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
تحريرا في 11-8-2003