وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 180لسنة 2003
بشأن تنظيم الرعاية الطبية
الوقائع المصرية - العدد 220 في 27-9-2003


وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة (220) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ؛
وبعد موافقة وزير الصحة ؛

قرر :
( المادة الأولى )
على صاحب العمل ان يوفر الاسعافات للعمال في اماكن العمل طبقا للكميات والمواصفات الواردة بقرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967

( المادة الثانية )
اذا زاد عدد العمال بالمنشأة في مكان واحد او بلد واحد في دائرة نصف قطرها (15) كيلو مترا على 50 عاملا تلتزم المنشأة ان تستخدم معرضا مؤهلا او اكثر لاعمال التعويض او الاسعاف لكل وردية , وان تعهد الى طبيب بعيادته في المكان الذي تعده لهذا الغرض وان تقدم لهم الادوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان .

( المادة الثالثة )
يكون انتقال العامل لمقر العيادة طبقا للوائح المنظمة لذلك .

( المادة الرابعة )
يراعى في اختيار المكان الذي يخصص لعيادة العمال وعلاجهم ان يكون قريبا بقدر الامكان من المنشأة ويجب ان تتوافر فيه التهوية والاضاءة والشروط الصحية والراحة وان يجهز بالادوات والاجهزة اللازمة .

( المادة الخامسة )
يتم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لتوفير الرعاية الصحية للعاملين ، حيث انها جهة الاختصاص طبقا لقانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وقراراته التنفيذية وكذلك قرارات وزير الصحة في هذا الشأن .

( المادة السادسة )
يجوز التصريح لاصحاب الاعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم في حالتي الاصابة والمرض بعد موافقة الهيئة العامة للتامين الصحي قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977

( المادة السابعة )
يجب على المنشأة وضع دليل استرشادي يوضح نظم الرعاية الصحية بالمنشاة وخارجها ,

( المادة الثامنة )
على صاحب العمل ان يعد لكل عامل ملفا طبيا يوضح به :
- نتيجة الكشف الطبي الموقع عليه عند الالتحاق بالعمل والكشف الطبي الدوري .
- نتيجة الكشف الطبي والعلاج المقرر له كلما تقدم للفحص الطبي .
- يتم تسجيل البيانات الخاصة بنتائج الفحوص الطبية وغيرها باللغة العربية حتى يسهل اعداد الاحصائيات والمؤئات المتعلقة بها .

( المادة التاسعة )
لا يترتب على العمل بهذا القرار اي مساس او تعطيل للانظمة الخاصة اذا كانت اكثر تحقيقا للعناية الطبية المنظمة بهذا القرار .

(المادة العاشرة )
يحق للمؤمن عليهم الانتفاع بمزايا العلاج والعراية لاطبية خارج نطاق المدن والمحافظات التي يعملون بها طبقا لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم 113 لسنة 1983

( المادة الحادية عشر )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 1-9-2003