وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 200 لسنة 2003
في شأن تحديد المناطق البعيدة عن العمران
واشتراطيات ومواصفات مساكن العمال وتعيين أصناف الطعام
والكميات التي تقدم منها لكل عامل

الوقائع المصرية - العدد 277 (تابع أ) في 5 - 10- 2003

وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادتين رقمي ( 47 ، 221 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء ولائحته المركزية ؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته المركزية ،
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية :
وموافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ,
وموافقة منظمات اصحاب الاعمال ,
وموافقة وزير الاسكان والمرافق ؛
وموافقة وزير الصحة والسكان ؛


قرر :
( المادة الأولى ) :
تعتبر مناطق بعيدة عن العمران في تطبيق أحكام قانون العمل المشار اليه الجهات الاتية :
محافظة شمال سينا - محافظة جنوب سيناء - محافظة البحر الاحمر - محافظة مرسى مطروح - محافظة الوادي الجديد - منطقة توشكى - منطقة شرق العوينات .
كما تعتبر مناطق بعيدة عن العمران اماكن العمل التي تبعد 15 كيلو مترا على الأقل عن أقرب حدود مدينة او قرية والتي لا تصل اليها وسائل المواصلات العادية .

( المادة الثانية )
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بتنظيم اعمال البناء والتخطيط العمراني - يجب على صاحب العمل قبل الحصول على الترخيص بالبناء من الجهة الادارية المختصة ان يتقدم لمديرية القوى العاملة التابع لها برسومات هذه المساكن مع مراعاة الشروط والمواصفات الواردة في الاحكام التالية للحصول على موافقة المديرية التي تعد شرطا ضروريا للحصول على رخصة البناء .

( المادة الثالثة )
يكون طلب الحصول على الموافقة موقعا عليه من صاحب العمل او من ينوب عنه ومرفقاً به رسم هندسي من صورتين موقعا عليه من مهندس نقابي ويشمل ما يأتي :
- الواقع المطلوب البناء فيه بمقياس رسم لا يقل عن 1-1000 على ان يبين موقع المساكن المطلوب انشاؤها بالنسبة إلى المنطقة والمنشآت الصناعية والتخطيط العام للمجموعات السكنية .
- المساقط الأفقية للأدوار المختلفة والقطاعات الرئيسية بمقياس رسم (1-100 )
- الاعمال الصحية ووسيلة الصرف والتوصيلات الكهربائية ، وعلى مديرية القوى العاملة المختصة الرد على الطلب رسميا خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب بالموافقة او الرفض ، وإلا عد ذلك موافقة منها .

( المادة الرابعة )
يشترط في المجموعات السكنية المتجاورة ان يكون مطابقة لاحكام قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 او قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 بحسب الأحوال .

( المادة الخماسة )
يجب ان يحدد موقع المساكن بالنسبة إلى المنشآت الصناعية المجاورة او الاعمال التي ينتج عنها مواد تسبب تلوث الجو كالأبخرة والدخان والغبار وغير ذلك من المخلفات السائلة أو الصلبة بحيث لا تتعرض منطقة المساكن او المجاري او خزانات المياه الموجودة للتلوث .

( المادة السادسة )
يجب ألا تقل المساحة المخصصة للسكن عن الحدود الآتية :
- بالنسبة للمساكن الجماعية لغير المتزوجين يجب نصيب الفرد من السكن بمساحة لا تقل عن 6 أمتار مربعة بما في ذلك دورات المياه والمطابخ .
- بالنسبة إلى المتزوجين يجب ان يوفر لكل عائلة مكونة من شخصين غرفة لا تقل مسطحها عن 10 امتار مربعة ودورة مياه مستقلة فإذا زاد عدد أفراد العائلة عن شخصين يجب ان تضاف بالمساحة المنصوص عنها لكل 3 ايام ولا يدخل في ذلك الاطفال الذين تقل عن اعمارهم عن 6 سنوات .
وتستبعد من المساحات المشار اليها سمك الحوائط والاماكن العامة المخصصة لعمال كالمطاعم والنوادي وغيرها من المنشآت الترفيهية والرياضية والاجتماعية .

( المادة السابعة )
يجب في جميع المساكن ان تكون الارتفاعات الداخلية مطابقة لاحكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية خاصة المادة (6) منها .

( المادة الثامنة )
تطبق احكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية خاصة المادة (12) منها .

( المادة التاسعة )
يطبق ماجاء بالقوانين واللوائح المنظمة خاصة المواد أرقام 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، من اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادرة بالقرار الوزاري رقم 268 لسنة 1996 .

( المادة العاشرة )
يجب ان تقام المباني من موارد ملائمة لطبيعة المنطقة توافق عليها مديرية الاسكان المختصة ، وعلى ان يكون سمك الحوائط والاسقف والارضيات كافية لوقاية السكان من المؤثرات الجوية والمستوفية لوسائل الأمن و الصحة ، كما يجب ان تكون الحوائط مطلية بطلاء مناسب وان تكون الارضية بالادوار الارضية مغطاة بمواد مانعة للرطوبة والرشح وطبقا للقوانين واللوائح المنظمة والكود المصري .

( المادة الحادية عشرة )
يجب ان تزود المساكن بالمراخيص والحمامات وغيرها من المرافق اللازمة مع مراعاة ما يأتي :
- يخصص في المساكن الجماعية مرحاض ودش لكل ثمانية اشخاص وحوض لكل 12 شخصا على الأقل .
- في المساكن المستقلة للمتزوجين يزود كل مكسن بمرحاض وحوض لغسيل الأيدي ودش ، ويشترط ألا تقل أبعاد المرحاض عن 0,80 × 1,20 متراً وذا تم وضع الدش داخل المرحاض لا تقل أبعاد المرحاض عن 1,20 × 1,50 متراً .

( المادة الثانية عشرة )
على صاحب العمل ان يزود المساكن بمورد مياه صحي توافق عليه مديرية الصحة المختصة ، كما يجب عليه تهيئة الوسائل اللازمة للتخلص من القمامة والفضلات بطريقة صحية ، وفي مجتمع الأحوال يلزم موافقة مديرية الصحة المختصة على هذه الوسائل وطبقاً للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن والكود المصري .

( المادة الثالثة عشرة )
يجب ان يزود كل مسكن بالمعدات اللازمة للنوم وحفظ الملابس بما يكفي بالنسبة لعدد العمال وأفراد عائلاتهم ، إضافة إلى توفير الوسائل المناسبة والكافية للوقاية من الحريق .
* تراجع هذه الحدود طبقاً لأكواد البناء المعتمدة .

( المادة الرابعة عشرة )
في الأعمال المؤقتة يجوز للسلطة المختصة ان تسمح بإقامة مساكن مؤقتة بالكيفية التي تراها ومن مواد توافق عليها وطبقاً للقوانين واللوائح المنظمة والكود المصري .

( المادة الخامسة عشر )
تكون أصناف الطعام وكمية ما يقدم منها لكل عامل في الوجبة الواحدة طبقا لما هو وارد في الجدول والتعليمات المرفقة لهذا القرار على الاقل ما لم يكن بالمنشأة نظام غذائي أفضل .

( المادة السادسة عشرة )
لا يجوز تحميل العامل المنتفع بحكم المادة (221) من قانون العمل بمقابل لهذه الوجبات وتعتبر جزءا من أجر العامل .

( المادة السابعة عشرة )
يقدم للعامل ثلاثة وجبات غذائية في اليوم في مطاعم يعدها صاحب العمل لهذا الغرض وتكون نظيفة متسوفية للشروط الصحية .

( المادة الثامنة عشرة )
في حالة تقديم الوجبات لللعمال داخل أماكن العمل يجب على الحصول على موافقة مديرية القوى العاملة المختصة على ذلك ، وان تقدم الوجبات مغلفة تغليفاً صحياً او معبأة أو في أواني محكمة الغطاء .

( المادة التاسعة عشرة )
لا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات الغذائية مقابل أي مال .

( المادة العشرون )
يكون صاحب العمل مسئولا عن توفير الشروط الصحية والنظافة العامة في أماكن تخزين وتجهيز وطهي وتداول وتقديم المأكولات والمشروبات وطبقاً للقانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والمخطرة والقرارات المنفذة لأحكامه وكذا القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة والقرارات المنفذة لأحكامه .

( المادة الحادية والعشرون )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 22-9-2003