بشرط الاشتراك في التأمينات مدة لا تقل عن عام .. آل ناجي لـ «عكاظ» :
تعويض المتعطل عن العمل بنسبة 60 % من متوسط الأجر

يستكمل مجلس الشورى اليوم الأحد مناقشة مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل والذي يشتمل على 31 مادة.
وكشف رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس الدكتور محمد آل ناجي لـ «عكاظ» أن نطاق تطبيق النظام يشمل المواطنين المشمولين بفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، وهم العاملون بالقطاع الخاص والعاملون على بند الأجور بالدولة، مشيرا إلى أن هذا النظام يقدم معاشات شهرية في حالات التعطل عن العمل لأسباب خارجة عن إرادة المشترك بنسبة تتراوح بين 50 - 60 % من متوسط أجر المشترك شريطة أن يكون قد أكمل مدة اشتراك في النظام لا تقل عن عام واحد، ويعتبر الحد الأقصى للحصول على هذا المعاش هي سنة واحدة خلال كل سنتين.
وتقع قيمة معاشات هذا النظام بين حد أدنى يساوي الإعانة التي يتم تقديمها للباحثين عن العمل أو متوسط الأجر الشهري للمشترك قبل تركه للعمل بحد أعلى قدره تسعة آلاف ريال، وذلك آخذاً بالاعتبار أن هذا المعاش لا يمثل بديلاً عن الأجر بل هو عوض جزئي عنه ولا يفترض أن يرقى إلى مستوى الأجر لكيلا يكون مدعاة للتقاعس عن البحث عن العمل مما يؤدي إلى احتضان البطالة، ولكيلا يسبب عبئاً مالياً يضر بالنظام.
ويرتبط الحصول على هذا المعاش بمسارات موازية في نفس الوقت يحصل خلالها المتعطل إلزاماً على التدريب الذي يحتاجه لإعادة تأهيله بما يساعده على الحصول على عمل جديد، وكذلك أدائه لواجبات محددة مرتبطة بالبحث عن العمل، وتشترك في إدارة وتنفيذ هذا النظام كل من وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لكونه نظاماً تأمينياً وفي نفس الوقت مرتبط بإدارة سوق العمل من تدريب وتوظيف.
يقضي مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بأن يتم تمويله من خلال اشتراكات بنسبة 2 % من الأجور الشهرية للمشتركين تكون مناصفة بين المشترك وصاحب العمل، وتم إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة التي أشارت إلى توازن تقديري للمنافع مع الاشتراكات.
ويهدف النظام إلى توفير حد أدنى من الدخل للعامل فترة تعطله عن العمل لسبب خارج عن إراداته مع العمل على سرعة إعادته للعمل من خلال التدريب والالتزام بالمتابعة للبحث عن العمل ويشتمل النظام على (30) مادة، الأولى والثانية توضحان اسم النظام وتعريفات بالعبارات والألفاظ الواردة في مواده، والثالثة والرابعة والخامسة تحدد من يطبق عليهم النظام، ومراحل تطبيقه وتوقيت بداية التطبيق، فيما تعالج المادتان السادسة والسابعة كيفية التنسيق أثناء تطبيق النظام بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتوضح الثامنة كيفية الاشتراك في النظام، والتاسعة والعاشرة تحددان شروط حصول المشترك على التعويض، والحادية عشرة توضح إجراءات التسجيل لدى الوزارة للانضمام إلى هذا النظام، وتختص المواد الثانية عشرة والثالثة عشر والرابعة عشر بتحديد مبلغ التعويض وطريقة حسابه والمدة القصوى لصرفه، بينما تحدد الخامسة عشر شروط استحقاق التعويض لمرات متعددة، وتوضح السادسة عشر ضوابط إيقاف صرف التعويض.
أما المادة العشرون فتعالج حق المستفيد في الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبعض أنواع التعويضات في نظام التأمينات الاجتماعية، وجاء في المادتين السابعة عشر والحادية والعشرون إعطاء اللائحة التنفيذية للنظام الحق في تحديد حساب أشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك وإجراءات دفع مبالغ التعويض وأوقاتها، فيما تعالج الثانية والعشرون كيفية حجز التعويض أو التنازل عنه، وتحدد الثالثة والعشرون مسؤولية كل من الوزارة والمؤسسة في مراقبة تطبيق النظام، وتنظم المادتان الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون أسلوب الاعتراض على القرارات المتعلقة بتطبيق هذا النظام، بينما تحدد المادة السادسة والعشرون الغرامات على مخالفي أحكام هذا النظام، أما بقية المواد فتتحدث عن أحكام عامة لتطبيق النظام.