النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: قرار تعديل لائحة التدريب بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

#1
الصورة الرمزية Amira 7
Amira 7 غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
70

قرار تعديل لائحة التدريب بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 31 لسنة 2004
بتعديل لائحة التدريب بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
نشر بالوقائع المصرية - العدد 216 (تابع أ) في 22 - 9- 2004

وزير القوى العاملة والهجرة
رئيس مجلس ادارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 333 لسنة 2003 بإعادة تنظيم المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي ؛
وعلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قرار ادارة المركز رقم 2 لسنة 1970 بلائحة التدريب بالمركز القومي لدراسات الأمن الصناعي وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير الثوى العاملة والهجرة رقم 248 لسنة 2003 بتشكيل لجنة الوضع الضوابط الخاصة بتدريب اجهزة واعضاء لجان السلامة والصحة المهنية والمنشآت ؛
وعلى موافقة مجلس الادارة بجلسته رقم 42 بتاريخ 10 - 2 - 2004 على مقترح مدير المركز بتعديل لائحة التدريب ؛

قرر :
الباب الاول
في الاحكام العامة
مادة 1 :
ينظم المركز انواع البرامج التدريبية بالنسبة للفئات المعنية مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل نظير مقابل التدريب الموضح طبقا للجدول رقم 1 بالمرفقات ..
ويتم احتساب %60 من مقابل التدريب (طبقا لمستوى ورسوم البرنامج ومدته ) عن كل دارس ، اذا طلبت المنشأة لصالح العمل تنفيذ برامج تدريبية خاصة بها داخل موقع المنشأة تكاليف التدريب ( مكافآت المحاضرين والاشراف - طباعة المادة العلمية - بدل السفر او الانتقال والاقامة ) وتدفع المنشأة هذه التكاليف مباشرة لمستحقيها فور تمام الأداء .

مادة 2 :
يجوز تنظيم برامج اخرى فيما تتضح الحاجة اليه من المشاكل النوعية والتخصصية او بالنسبة لغير الفئات الواردة بالجدول رقم 1 وذلك بعد التشاور مع الجهات المعنية والمختصة للاتفاق على اهداف تلك البرامج وتحديد الفئات التي يقترح عليها ومدة التدريب وموضوعات المناهج وطريقة التمويل وخطة التنفيذ .

الباب الثاني
في تنظيم الدورات التدريبية

مادة 3 :
يضع المركز خطة سنوية للتدريب وتوضع هذه الخطة على الاخص برامج التدريب وعدد الدورات المزمع تنفيذها والتواريخ المقترحة لذلك وتعرض الخطه على مجلس ادارة المركز .

مادة 4 :
يعلن المركز عن خطته بعد اعتمادها من مجلس الادارة ، للجهات المعنية لتحدد عدد الدارسين ونوعية البرامج والتواريخ المناسبة لها .

مادة 5 :
لا يجوز ان يزيد عدد الدارسين في الفصل التدريبي عن 15 دارسا ولا يقل عن 15 درسا .

الباب الثالث
شروط قبول الدارسين
مادة 6 :
يشترط قبول الدارسين ان يكونوا مستوفين للمستويات المقررة للبرامج المزعم الالتحاق بها من حيث المؤهلات والخبرات الموضحة قرين كل برنامج في الجدول رقم 1 المرفق لهذا القرار وللخطة التدريبية المعتمدة من مجلس الادارة .



#2
الصورة الرمزية Amira 7
Amira 7 غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
70

رد: قرار تعديل لائحة التدريب بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

الباب الرابع
نظام الدراسة وأساليب التدريب
مادة 8 :
يعين لكل برنامج تدريبي مشرفا اداريا يكون مسؤلا عن انتظام العمل وحسن سيرة في الدورة التدريبية

مادة 9 :
يعين كل برنامج عملي تطبيقي مشرفا فنيا مسئولا عن التحقق من مستوى مواد التدريب في هذا البرنامج ومدى استبعاب المتدربين لتلك المواد كما يعين مشرفا اداريا يكون مسئولا عن انتظام العمل وحسن سيره في الدورة التدريبية .

مادة 10 :
لا يجوز ان يزيد اجمالي ساعات التدريب للبرنامج عن 6 ساعات في اليوم الوحد ويعد جدولا زمنيا بساعات التدريب في كل برنامج يعتمده مدير المركز .

مادة 11 :
تكون المحاضرات والمناقشات وتسجيل المشاهدات والبحوث وكذلك الاختبارات المقررة ، باللغة العربية في جميع البرامج ويجوز في المناهج الفنية المتخصصة ان يكون التدريب باللغة الانجليزية .

مادة 12 :
ينظم المركز الاختبارات الملائمة للتحقق من الافادة من برامج التدريب ويحرم من حضور الاختبارات كل دارس لا تتوفر له نسبة حدود بواقع 85% من المحاضرات النظرية او التدريبات العملية .

مادة 13 :
قواعد الاختبارات لقياس مستوى التحصيل للمتدربين طبقا للوارد بمادة 6 من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2004

مادة 14 :
يعاد اختبار الدارسين الراسبين او من حرموا او تخلفوا عن الاختبار في نهاية احدى الدورات التدريبية المماثلة التالية بعد الوفاء - برسوم الاختبار بواقع 20% من الرسوم المقررة لذات البرنامج .

مادة 15 :
يمنح الدارسين والمتدربين في برامج التدريب شهادة بنجاحهم - كما يمنح الدارسين في برامج الحلقات الدارسية شهادة بحضورهم من هذه الحلقات - ويعين شكل هذه الشهادات والبيانات الواردة بها طبقا للنموذج المعتمد من اللجنة المشكلة لوضع الضوابط الخاصة بتدريب اجهزة واعضاء لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 248 لسنة 2003

الباب الخامس
في المحاضرين والمدربين والمشرفين

مادة 16 :
اشتراط اختيار المحاضرين والمدربين طبقا للواردة بالمادة 3 من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2004

مادة 17 :
يشترط في المشرف الفني ان يكون من العاملين المهنيين بالمركز ولا تقل درجته عن كبير باحثين .

مادة 18 :
يشترط المشرف الاداري ان يكون من بين شاغلي الدرجة الثالثة على الاقل .

مادة 19 :
يعد المشرف الفني قائمة بأسماء المدربين في كل برنامج عملي وتطبيقي وعدد ساعات عمل كل منهم ووتقدم الى مدير المركز لاعتمادها

مادة 20 :
يخطر المشرف الاداري السادة الحاضرين والمدربين بموضعات محاضراتهم قبل موعدها بوقت كافي على ان يسلم كل محاضر موضوع محاضرته مكتوباً قبل القاء المحاضرة ويعتبر هذا التزاما جوهريا من التزامات عمل المحاضر .

مادة 21 :
يخطر المدربون بموضوعات تدربياتهم قبل موعدها بوقت كافي ويعد كل مدرب وسائل تدريبية ورسوم توضيحية تسلم للمشرف الفني ويعتبر هذا التزاما جوهريا من التزامات المدرب

مادة 22 :
تطبع مواد التدريب وتوزع على الدارسين في بداية كل برنامج
الباب السادس
مكافآت التدريب

مادة 23 :
تمنح مكافأة المحاضر او من يدير المناقشات العامة او الحلقات الدراسية على النحو التالي ك
- عن الساعة الواحدة لمن يكلف من خارج المركز : 50 جنيها
- عن الساعة الواحدة لمن يكلف من خارج المركز : 40 جنيها

مادة 24 :
يمنح المتدرب التطبيقي مكافأة قدرها 30 جنيها عن كل ساعة في التدريب العملي او الميداني بحد اقصى 3 ساعات في اليوم .

مادة 25 :
يمنح السيد / مدير عام الادارة العامة للتدريب ومكافأة نظير الاشراف العام بحد اقصة اربعة برامج في الشهر .

مادة 26 :
تمنح المكافأت للسادة مديري الفروع ومدير البرامج قدرها 50 جنيها عن كل برنامج

مادة 27 :
تمنح مكافأة الاشراف الفني قدرها 40 جنيها عن كل برنامج عملي تطبيقي .

مادة 28 :
تمنح قدرها مكافأة قدرها 30 جنيها لمركز المعلومات عن كل برنامج في حالة الاستعانة به .

مادة 29 :
تمنح مكافأة للمراجعة المالية قدرها 50 جنيها عن كل برنامج .

مادة 30 :
تمنح مكافأة للمشرف الاداري قدرها 40 جنيها عن كل اسبوع تدريبي .

مادة 31 :
تمنح مكافأة للوسائل السمعية والبصرية قدرها 20 جنيها عن كل برنامج.

مادة 32 :
تمنح مكافأة لمصمم اللوحات الارشادية قدرها 30 جنيها عن تصميم اللوحة الواحدة .

مادة 33 :
تمنح مكافأة للعمال الكتابية قدرها 30 جنيها .

مادة 34 :
تمنح مكافآت الاختبارات على النحو التالي ك
- يمنح مكافأة قدرها 5 جنيهات عن كل ورقة اجابة تم تصحيحها وتوزع على المصححين بنسبة مشاركتهم في تصحيح الاجابة .
- يمنح مقيمو البحوث او المشاريع 10 جنيهات عن كل باحث وتقسم بالتساوي اذا اشترك اكثر من مقيم للبحث .
- يمنح كل عضو في لجنة الاختبار الشفوي 3 جنيهات عن كل دارس للتخصص الواحد .
- يعين لكل 15 دارس مراقب للامتحان التحريري ويمنح 10 جنيهات عن كل ساعة من ساعات المراقبة .
- يمنح كل عضو في لجنة الكنترول 10 جنيهات عن اعمال الامتحان ولا يزيد اعضاء لجنة الكنترول عن اثنين للدورة الواحدة .

مادة 35 :
تمنح مكافأة للخدمة المعاونة قدرها 15 جنيها عن كل برنامج .

مادة 36 :
ينظم استفتاء للدارسين للتعرف على ارائهم وانطباعاتهم واقتراحاتهم وتجري هذه الاستفتاءات طبقا لطبيعة كل برنامج وظروفة ووعلى ان يتضمن نموذج الاستفتاء ما يلي :
- مدى تحقيق التدريب للاهداف المقررة في خطة التدريب .
-مدى ارتباط الموضوع التدريبي باحتياجات المتدربين واتصاله بالعمل ، ذلك لتحقيق من سلامة المادة العلمية .
1- الزمن اللازم للمادة التدريبية وذلك من ناحية كفايته او طوله او نقصه .
2- مدى التجاوب مع المتدربين والمحاضرين .
3- نواحي القصور في البرنامج والمقترحات اللازمة للتطوير

مادة 37 :
يقبل مركز الدارسين من البلاد العربية والافريقية في البرامج التي تتفق مع مؤهلاتهم وخبراتهم ومستوياتهم ومسئولياتهم وذلك بعد اقتضاء الرسوم الاتية :
- مائتا دولار امريكي للاسبوع التدريبي الواحد للدارس الواحد للادارة العليا والوسطى لبرامج السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ولبرامج الوقاية من الحريق .
- ألف دولار امريكي للداري الواحد لضابط السلامة للدورات التي تعقد باللغة العربية لمدة 5 اسابيع .
- 1500 دولار للدارس الواحد عن الاسبوع التدريبي الواحد للدورات الخاصة التي تعقد باللغة الانجليزية او الفرنسية .

مادة 38 :
يلغى كل نص يخالف هذا القرار

مادة 39 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به في العام التدريبي 2005 - 2006

#3
الصورة الرمزية Amira 7
Amira 7 غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
70

رد: قرار تعديل لائحة التدريب بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

جدول رقم (1)

بالمرفقات ..
الملفات المرفقة
نوع الملف: docx
إسم الملف: جدول رقم 1.docx - حجم الملف: 12.5 كيلوبايت - مرات التحميل: 99

#4
الصورة الرمزية عفاف عوض على صالح
عفاف عوض على صالح غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
السودان
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
2

رد: قرار تعديل لائحة التدريب بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

سلام عليكم ارجو شاكرة مدنا بافكار لتصميم لائحة لتحفيز العاملين

إقرأ أيضا...
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل - قانون العمل المصري

السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل https://www.misr.gov.eg/arabic/images/space.gif ... (مشاركات: 17)


قرار رقم 154 لسنة 2003 بتنظيم اعمال المجلس الاعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 154 لسنة 2003 بتنظيم اعمال المجلس الاستشاري الاعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الوقائع المصرية - العدد 187 في 19-8-2003 وزير القوى العاملة... (مشاركات: 0)


تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت بقانون العمل المصري 12 لعام 2013

( مادة 227 ) يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم... (مشاركات: 0)


قوانين تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت

تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت ( مادة 227 ) يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية... (مشاركات: 0)


السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل - قانون العمل المصري

(مشاركات: 13)


دورات تدريبية نرشحها لك

دورة إدارة الوقت وضغوط العمل

دورة تدريبية تساعدك على تنمية وتطوير مهارة إدارة الوقت بشكل ذكي يسمح لك باستغلاله الإستغلال الأمثل، كذلك تساعدك الدورة على تعلم اساليب ومهارات تحمل ضغوط العمل لإنتاجية أفضل ولاستثمار افضل للوقت والجهد.


دبلوم مهندس الجودة المعتمد - CQE

تغطي دورة مهندس الجودة المعتمد كافة أسس ومباديء نظام إدارة الجودة طبقًا للمواصفة القياسيةISO 9001/2015 ، كما تتناول شرح البنية التحتية لمنظومة الجودة، وكيفية استخدام أدوات رقابة الجودة، والتعرف على مؤشرات الأداء الرئيسية ومنهجيات تحسين نظم وعمليات الجودة، بالإضافة إلى المراجعات الداخلية طبقًا للمواصفات الدولية ISO 19011/2018.


برنامج فهرسة المواد والمواصفات وتخطيط التخزين

ستقوم هذه الدورة التدريبية باستعراض و مراجعة و تحليل فهرسة المواد و المواصفات و تخطيط التخزين بعمق مع المعرفة الجيدة بالمعايير الدولية مثل API و ASTM و ANSI و BS و EC و JIS و DIN و SOLAS و DOT و IMDG. وسيزود المتدربون بأحدث عمليات وإجراءات نظام إدارة المواد. سيكون المشاركون أيضًا قادرين على مراجعة و معالجة تعميم مواد الملكية الخاصة من أجل خفض تكاليف المخزون والتخزين وتقديم الدعم التقني والتجاري بشأن مواصفات المواد ومراجع الكتالوج. وسيكون المندوبون مجهزين بشكل أفضل من حيث تقديم مقترحات مجدية وفعالة لتعزيز نظام إدارة المواد. وسيعرف المشاركون كيفية التحكم في إستعراض الكتالوج ومراقبته والإشراف عليه والإسهام بفعالية في تنظيف البيانات (إدارة تكوين البيانات) في نظم إدارة المواد.


دبلومة اعداد أخصائي العلاقات العامة المعتمد

دبلوم تدريبي موجه للراغبين في الالتحاق بوظيفة اخصائي ادارة العلاقات العامة، يستهدف هذا البرنامج التدريبي الى فهم واستيعاب افضل المناهج لتخطيط وادارة العلاقات العامة، والتعرف على آلية المساهمة في نجاح الشركة او المؤسسة من خلال تعزيز سمعتها وتحسين شبكة علاقاتها مع الشركات والمؤسسات الأخرى


دورة تخطيط عمليات تنظيم وتداول الوثائق بالمؤسسات

اذا كنت من العاملين في قسم الوثائق او الارشيف او احد مديري الادارات او الاقسام في الشركات والمؤسسات الكبرى او في المؤسسات الحكومية، فأنت امام واحد من اهم البرامج التدريبية الموجهة خصيصا لك، حيث يتم تأهيلك في هذه الدورة التدريبية للتعرف على المبادئ والاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات حفظ وتداول الوثائق داخل المؤسسات بكافة انواعها، كذلك التعرف على العمليات الفنية المتمثلة في التصنيف والترتيب وانواع الفهارس ووسائل الايجاد المختلفة التي تساعد العاملين على سرعة استرجاع الوثائق.


أحدث الملفات والنماذج