وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 206 لسنة 2004
بشأن مناهج التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
والقواعد والشروط المنظمة لذلك
الوقائع المصرية - العدد 166 في 26 - 7 - 2004

وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة 277 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2002 ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2003 المنفذ للمادة 277 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 248 لسنة 2003 بتشكيل لجنة لوضع الضوابط الخاصة بتدريب أجهزة وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ؛
وعلى ما تم عرضه بما انتهت إليه أعمال اللجنة المشار إليه ؛


قرر :
مادة (1)
مناهج التدريب


تقوم الجهات المختصة بالتدريب والواردة بالقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2003 بتنفيذ دورات تدريبية داخلية وخارجية وفقاً لمناهج التدريب النظرية والعملية للدورات الأساسية والمتقدمة والنوعية والمتخصصة لأجهزة وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمسئوليين عن الإدارة والإنتاج والمرافق طبقا للقرار رقم 134 لسنة 2003 بعد اعتماد هذه المناهج سنوياً من اللجنة المختصة .

مادة (2)

الاشتراطات الخاصة للمتقدم بالمعهد الأمن الصناعي أو المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل :
- أن يكون من الاخصائيين والفنيين وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشأة طبقاً للمؤهلات والقواعد الواردة بالقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2003
- ان يكون من اعضاء الادارة العليا والوسطى طبقا للمستويات الوظيفية لهم والتي تتصل اتصالا مباشرا بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
- يجوز قبول متدربين غير مرتبطين او مرتبطين بجهات عمل في حالة توافر المؤهلات أو القواعد المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2003 وذلك دون أي التزامات على جهات التدريب لنشر الوعي الوقائي بالمجتمع .
- وفي حالة وجود متدرب حاصل على دورات تدريبية وخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية ولكنه يحمل مؤهلا غير منصوص عليه في القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2003 يتم الموافقة على اشتراكه في الدورات التدريبية بعد موافقة مديرية القوى العاملة والهجرة بالمحافظة التابع لها عمله .
- تسدد الرسوم المقررة طبقا للوائح المالية للمركز والمعهد قبل بدء التدريب بفترة كافية للحصول على التدريب مع تقديم صور الشهادات والمستندات المطلوبة للجهة القائمة بالتدريب .
- يضع المركز والمعهد دليلا استرشاديا مفصلاً لبرامج التدريب الاساسية والمتقدمة والنوعية والتخصصية .

مادة (3)

اشتراطات اختيار المحاضرين والمدربين للتدريب الأساسي والمتقدم بمعهد الأمن الصناعي والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل :
(أ) المؤهلات :
- خريجي كليات العلوم والهندسة والطب والصيدلة والزراعة .
- خبرة عملية متخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية بيئة العمل لمدة لا تقل عن 10 سنوات .
- ملاءمة المؤهل مع تخصص المحاضرة سواء من الناحية الطبية أو الهندسية أو الكيميائية أو الفيزيائية .. وغيرها .
- المحاضرات العامة مثل أهداف السلامة ولجان السلامة يجب أن تكون الخبرة العملية في خدمة مجال السلامة والصحة المهنية لا تقل عن 10 أعوام
- المحاضرات في الموضوعات الأخرى التي تخدم مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل يشترط حصول المحاضر على مؤهل تخصصي مناسب وخبرة كافية في موضوع المحاضرة مثل ( التأمينات الاجتماعية - التشريعات - الضبطية القضائية - الدفاع المدني والحريق - الانماط السلوكية في بيئة العمل - حماية بيئة العمل الخارجية )
(ب) اعتماد مؤهلات وخبرات المحاضرين والمدربين :
- يتقدم المحاضر بطلب للعمل كمحاضر لمعهد او المركز وفروعهما .
- تقوم الجهات المختصة بالتدريب بإرسال الطلبات والبيانات الى اللجنة المشكلة بقرار وزير القوى العاملة رقم 248 لسنة 2003 والخاصة بوضع الضوابط الخاصة بتدريب أجهزة وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت .
- تقوم اللجنة بدراسة الطلبات والبيانات ، وفي حالة استيقائها لكافة الاشتراطات والقواعد المطلوبة يتم اعتمادها .
- على الجهات القائمة بالتدريب اعتماد المحاضرين الحاليين طبقاً للقواعد المشار اليها عالية .
- يتم تسجيل السجلات اللازمة لتدوين بيانات المحاضرين ( قاعدة بيانات )

مادة (4)
اعتماد الشهادات بمعهد الأمن الصناعي / المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل :
- تقوم الجهات المختصة بالتدريب بإعداد واعتماد الشهادات التي تمنحها للمتدربين طبقاً للنموذج المعتمد من اللجنة الخاصة بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 248 لسنة 2003 .
- يجب على المتدرب اعتماد الشهادة الحاصل عليها من جهة التدريب المختصة من الادارة المركزية لرعاية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل ووزارة القوى العاملة في حالة رغبته في تقديمها كمستند بالداخل او الخارج .
- على الجهات القائمة بالتدريب اعداد سجل الدورات والمتدربين واخطار الامانة الفنية للجنة المشار اليها في نهاية كل سنة مالية ببيان عن عدد ونوعية الدورات التي تم عقدها واعداد ونوعيات المتدربين لغرض اعداد تقرير سنوي عن اعمال التدريب على مستوى الجمهورية وكذلك خطة التدريب للعام التالي .

مادة (5)
اشتراطات منح الترخيص او الغائه في حالة الدورات النوعية والمتخصصة :
- يجب ان تكون رسمية بالدولة ( مثل الكليات والمعاهد ومراكز الأبحاث التي تعمل في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ) أو الجمعيات الأهلية المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية .
- ان تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلب لتنظيم الدورات النوعية والمتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية للجنة المشكلة بقرار وزير القوى العاملة رقم 248 لسنة 2003 للموافقة .
- تتقدم الجهة طالبة الترخيص طلب اعتماد المحاضرين في البرنامج طبقا للاشتراطات السابق الاشارة اليها بالنسبة للمعهد والمركز .
- للجنة متابعة ومراقبة أعمال تنفيذ هذه الدورات والغاء الترخيص في حالة مخالفة اشتراطات الترخيص بالاشتراك مع مديرية القوى العاملة والمختصة .
- مراعاة شروط المكان المناسب والمساعدات التدريبية ( تجهيزات قاعات المحاضرات وتوفير المساعدات التدريبية )
- اعتماد الشهادات من مديري مديريات القوى العاملة والهجرة التابع لها الجهة المرخص لها .

مادة (6)
قواعد الاختبارات لقياس مستوى التحصيل :
(أ) بالنسبة للإخصائي / الفني ( دورات 5 أسابيع ) :
- عقد اختبار تحريري وآخر شفهي مع قيام المتدرب بتقديم مشروع مقترح لإجراء تأمين اجتياز الدورة إذا حصل المتدرب على 50% فأكثر في الامتحان التحريري والشفوي والمشروع .

نوع الإمتحان : التحريري .. الدرجة الكلية 40
نوع الإمتحان : الشفهي .. الدرجة الكلية 20
نوع الإمتحان : المشروع .. الدرجة الكلية 25
نوع الإمتحان : المواظبة .. الدرجة الكلية 15
نوع الإمتحان : الاجمالي .. الدرجة الكلية 100

(ب)بالنسبة لأعضاء لجان السلامة ومستويات الإدارة الوسطى والعليا ك
- يتم عقد اختبار مبسط يوضح أهم المفاهيم الاساسية للسلامة والصحة المهنية .

(ج) يتم وضع صيغة استبيان لاستطلاع رأي المتدرب والصعوبات والمشاكل ومقترحات التطوير التي يراها المتدرب .

مادة (7)
شروط عامة :
- يمكن أن تشترك أكثر من جهة في دورة خارجية .
- لا يقل عدد الدارسين في الدورة الخارجية عن 10 متدربين ولا تزيد عن 30 متدرباً
-لا يقل عدد المتدربين في الدورات الداخلية عن 15 متدرباً ولا يزيد عن 45 متدرباً
- يمكن عمل دورات خارجية لمستويات الإدارة العليا والوسطى في حدود لا يقل عن متدربين في الدورة .

مادة (8)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ز
تحريراً في 19 - 7 - 2004