وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 272 لسنة 2005
بشأن الترخيص للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر
بإنشاء مكاتب تشغيل للمتعطلين من أعضائها بالمحافظات
نشر بالوقائع المصرية العدد 6 في 8 - 1 - 2005

وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرارات المنفذه له ؛
وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته ؛
وعلى قانون الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى كتاب النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر رقم 270 المؤرخ في 16 - 10 - 2005 ؛
وعلى مذكرة الادارة المركزية للتشغيل ومغلومات سوق العمل الموافق عليها منا ؛

قرر :
مادة (1)
يرخص للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر بإنشاء مكتب مركزي بمقر النقابة العامة بالقاهرة ومكاتب فرعية بالمحافظات لتشغيل المتعطلين من اعضائها وذلك بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة والهجرة في كل نطاق اختصاصه .

مادة (2)
مع عدم الاخلال بالاختصاص لمنوط بوزارة القوى العاملة والهجرة تلتزم النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الاول من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الصادرة تنفيذا له وقانون نظم الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية .

مادة (3)
تلتزم النقابة بالقواعد المنظمة للتشغيل واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والاعاشة الواجب اتخاذها بشأن العاملين بالمناجم والمحاجر واللوائح المالية والادارية التي تنظم هذا التشغيل والتي تصدر عن الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة .

مادة (4)
على مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات تنفيذ هذا القرار على الوجه المحقق للصالح العام .

مادة (5)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
تحريرا في 28 - 12 - 2005