جمهورية مصر العربية
وزارة القوى العاملة والهجرة
الإدارة المركزية لللتشغيل ومعلومات سوق العمل

اللائحة المالية والإدارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة
عمال المقاولات وعمال الزراعة والري والثروة المائية
" الموسميون والمؤقتون "

( القسم الثاني )
(الباب الأول )
اللجنة الاستشارية للشتغيل المحلي

مادة 7 :
تشكل بقرار من السيد وزير القوى العاملة والهجرة لجنة استشارية للتشغيل المحلي لعمال المقاولات والزراعة الموسميين بكل محافظة برئاسة مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة ، وعضوية كل من :
مدير مديرية الزراعة او من ينيبه ..................... عضواً
مدير مديرية التعاون الزراعي أو من ينيبه .......... عضواً
مديرية منطقة التأمينات الاجتماعية او من ينيبه .... عضواً
مدير مديرة الاصلاح الزراعي أو من ينيبه ............. عضواً
ممثل عن النقابة العامة لعمال الزراعة والري والصيد ... عضواً
مدير مديرية الاسكان والمرافق او من ينيبه ................عضواً
ممثل عن النقابات العامة للعاملين بصناعة البناء والأخشاب .......عضواً
مدير ادارة الأمن الصناعي بالمديرية ............... عضواً
ممثل عن التأمين الصحي بالمحافظة ..............عضواً
ممثل عن المحافظة .........................عضواً
مدير وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية ..........عضواً
ولرئيس اللجنة دعوة اعضائ اللجنة المعنيين وفقا للموضوعات المعروضة ، وللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة كلما تراءى لها ذلك ، وذلك بناء على دعوة من مدير المديرية المختص .

مادة 8 :
تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المركزية لمتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة ، وعلى الأخص :
- اتخاذ اجراءات واساليب الاشراف والرقابة والمتابعة وتعديلها وفق مقتضيات العمل وظروفه لضمان سلامة عمليات التشغيل وصرف الاجور ومتابعة توفير الرعاية والحماية والانتقال والاعاشة والرعاية الاجتماعية التي يجب تقديمها لطوائف عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتيين بدائرة المحافظة .
- متابعة توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا للقرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003
- اتخاذ الاجراءات اللازمة لإدارة العمل فنيا وماليا واداريا مشروعات الخطط السنوية والموافقة على الحساب الختامي .
- تقديم اقتراح الآليات المنفذة للقواعد المنظمة لتشغيل عمال المقاولات وعمال الزراعة والموسميين والمؤقتين .
- التنسيق مع الجهات المعنية او التي تختص بفحص أية أعمال متعلقة بشئون عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين .
- تقرير صرف بدل الأجر عن يومين من اجازات عيد الفطر وعيد الاضحى للعمال المنتظمين في العمل خلال هذه المناسبات حسب ظروف كل وحدة .
- بحث مشاكل عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ووضع المقترحات بالحلول الممكنة.

( الباب الثاني )
اختصاصات وحدة العمالة غير المنتظمة

مادة 9 :
تقوم وحدة العمالة غير المنتظمة المشكلة بقرار من مدير المديرية وبرئاسته بكل مديرية بتنفيذ قرارات اللجنة الاستشارية .

مادة 10 :
تختص وحدة العمالة غير المنتظمة بالقيام بالأعمال التنفيذية :
كما تختص بما يلي :
- اعداد مشروعات اللواءح الداخلية ومشروعات القرارات الخاصة بتنظيم تشغيل ورعاية عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين .
- التعاقد مع الجهات طالبة التشغيل وتلقي طلبات راغبي العمل في هذا القطاع وترشيحهم للجهات الطالبة ومتابعتهم .
- اعداد الاحصائيات والدراسات عن حجم عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين بدائرة المحافظة وعن فرص العمل المتاحة ومستوى الاجور .
- اعداد التقاريرالدورية وعرضها على اللجنة الاستشارية للتشغيل والادارات المختصة بالوزارة .
- وضع مشروع الخطة العامة للمحافظة في مجال رعاية وتشغيل عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين وعرضها على اللجنة الاستشارية للتشغيل .

مادة 11 :
يكون مدير مديرية القوى العاملة المختصة مسئولا عن حسن سير العمل وعن الاعمال المبينة بالمادة السابقة وله اختصاصات وكيل الوزارة في الشئون المالية والادارية - كما يختص بما يلي :
- ابرام العقود مع الجهات طالبة التشغيل والترشيح من واقع المسجلين بالمكتب .
- الترخيص بالشراء بالأمر المباشر فيما لا يجاوز 500 جنيه .
- تنظيم الاعمال المالية والادارية والاشراف عليهما
- توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالوحدة في حالة ارتكابهم المخالفات او خروجهم على نظام العمل بالوحدة .
- اقتراح برنامج الخدمات الثقافية والرياضية والاجتماعية والترفيهية ونوعيتها التي تقدم لهذه الفئة من العمالة .

مادة 12 :
يقوم العاملون بوحدة العمالة غير المنتظمة بأداء الاعمال المكلفين بها ويجوز لمدير المديرية تكليفهم بأداء العمل بعد مواعيد العمل الرسمية وايام العطلات والاعياد الرسمية نظير مكافأة مالية او حوافز يحصلون عليها من المخصص المستقطع من عمولة التشغيل على النحو المبين باللائحة .