وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار وزاري رقم 181 لسنة 2008


وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المسامهة وشركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الخارج والداخل ؛
وبناءً على ما ارتأيناه وبما يحقق المصلحة العامة :

قرر :
المادة (1) :
مع مراعاة أحكام القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2003 بشأن لائحة تنظيم العمل لعمليات الحاق المصريين في الداخل والخارج يصرح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل بالخارج بإدخال طلبات المواطنين راغبي الحصول على تأشيرات دخول أراضي المملكة العربية السعودية من أجل " الزيارة بأنواعها المختلفة ، الإقامة ، المرور ، التمديد ، اضافة المواليد ، توصيل البضائع "

المادة (2) :
يحظر على الشركات المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار تقاضي أي مقابل من المواطنين نظير القيام بعمليات الإدخال سوى الرسوم المقررة في المعاملات القنصلية والمتمثلة في الآتي :
- تأشيرة الزيارة التجارية المتعددة السفرات لمدة 6 أشهر 800 جنيه مصري .
- تأشيرة الزيارة التجارية المتعددة السفرات لمدة سنة 1600 جنية مصري .
- تأشيرة الزيارة العادية وتشمل العائلية والعمل والشخصية وتوصيل البضاعة 320 جنيهاً مصرياً .
- تأشيرة الإقامة والمرور 80 جنيهاً مصرياً
- تصديق المعاملات 50 جنيهاً مصرياً
مضافاً إلى الرسوم القنصلية المذكورة مبلغ لا يتعدي 100 جنيه مصري مقابل إدخال الطلبات المذكورة على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) بما فيها رسوم الادخال بمبلغ 10,5 دولار أمريكي .

المادة (3) :
مع مراعاة أحكام المادة 14 من القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003 بشأن لائحة تنظيم العمل لعمليات الحاق المصريين في الداخل والخارج تلتزم الشركات المذكورة بإمساك سجل بيانات التأشيرات وما يتحصل منها وفقاً للنموذج المعد لذلك .

المادة (4) :
على اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 182 لسنة 2008 عرض أمر الشركات المخالفة لأحكام هذا القرار على وزير القوى العاملة والهجرة لاتخاذ الاجراءات الوقائية المناسبة حيال تلك المخالفات .

المادة (5) :
على الشركات المرخص لها مزاولة نشاط عمليات الحاق العمالة المصرية في الخارج والراغبة في ادخال طلبات المواطنين المصريين المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار توفيق اوضاعها بالاتفاق وأحكام هذا القرار وذلك بإضافة الانشطة المشار اليها بالمادة الأولى من هذا القرار بعقد تأسيس الشركة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك في غضون 3 أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار .

المادة (6) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 5 - 8 - 2008