وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 49 لسنة 2009
بشأن تحديد ايام الاعياد التي تعتبر اجازة كأجر كامل للعمال
الوقائع المصرية - العدد 21 في 16 - 2 - 2009

وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 112 لسنة 2003 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 387 لسنة 2009 ؛

قرر :
المادة (1) :
يضاف الى الايام التي تعتبر اجازة كأجر كامل طبقا للمادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والهجرة المشار اليه ، والمنفذ لحكم الفقرة الاولى من المادة رقم 52 من قانون العمل المشار اليه ، اليوم الـ 25 من يناير من كل عام )(عيد الشرطة ) ، على النحو التالي :
- اليوم الاول من شهر محرم ( عيد رأس السنة الهجرية )
- اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول ( المولد النبوي الشريف )
- اليوم الاول والثاني من شهر شوال ( عيد الفطر )
- الايام التاسع والعاشر والحادة عشر من شهر ذي الحجة ( الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الاضحى )
- اليوم السابع من يناير ( عيد الميلاد المجيد )
- اليوم الخامس والعشرين من ابريل ( عيد تحرير سيناء )
- اليوم الخامس والعشرين من يناير ( عيد الشرطة )
- يوم شم النسيم
- يوم أول مايو ( عيد العمال )
- اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو ( عيد الثورة )
- اليوم السادس من شهر اكتوبر ( نصر اكتوبر )

المادة (2) :
يجوز تشغيل العامل في الايام الواردة بالمادة الاولى من هذا القرار اذا ما اقتضت ظروف العامل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة بالاضافة الى اجره عن هذا اليوم مثلي هذا الاجر .

المادة (3) :
لا تدخل ايام الاجازات الواردة بالمادة الاولى من هذا القرار في حساب الاجازات السنوية المستحقة للعامل طبقا لنص المادة 47 من قانون العمل المشار اليه .

المادة (4) :
يلغي كل نص سابق يتعارض مع احكام هذا القرار .

المادة (5) :
ينتشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 10 - 2 - 2009