المادة (6) :
تشكل لجنة التشغيل الفرعية بالمحافظات بقرار من السيد المحافظ المختص ويكون مقرها مديرية القوى العاملة والهجرة بالمديرية على ان يمثل فيها كل من :
- مدير مديرية القوى العاملة والهجرة ......رئيسا
- مديرية التأمينات الاجتماعية ............عضوا
- مديرية الاسكان والمرافق ...............عضوا
- النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر .....عضواً
- التأمين الصحي بالمحافظة ........عضوا
- مدير ادارة تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات ........عضوا
- مدير ادارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ........ عضوا
- وحدة رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بالمديرية ... مقررا
( وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة )
المادة (7) :
- تنفيذ السياسات والبرامج والنظم والقرارات التي تضعها اللجنة المركزية للتشغيل .
- امساك الدفاتر والسجلات لحصر العمالة داخل الدائرة اختصاص المديرية .
- متابعة العمالة التي تم تشغيلها والتأكد من حصول هذه العمالة على مستحقاتها طبقا لعقود العمل والتأكد من التأمين عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية ووفقا للقوانين والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن
- التأكد من مراعاة تنفيذ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات واللوائح المنفذة لاحكامه في مجال شروط العمل والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
- التنسيق مع النقابة العامة لعمال المناجم والمحاجر والملاحات فيما تقدمه من خدمات في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية .
- اخطار اللجنة المركزية للتشغيل باحصائيات شهرية تتضمن حجم الطلب على العمالة وعدد المسجلين بالسجلات ومن ثم تشغيلهم .
المادة (8) :
يقيد في سجلات وحدة التشغيل الفرعية جميع العاملين في المناجم والمحاجر والملاحات اذا كان من ذوي الحرف التي تخضع لقياس مستوى المهارة مع مراعاة ما يلي :
أ- يلتزم العامل الذي يمارس حرفة من الحرف الخاضعة لقياسس مستوي المهارة بتقديم شهادة تحدد مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة .
ب- ان يكون حاصلا على بطاقة التأمينات الاجتماعية الخاصة بالعمل في هذا القطاع
المادة (9) :
موارد وحدات التشغيل :
- نسبة 5% من قيمة المبالغ المحصلة عن كيمة المواد المحجرية المرخص بها والمحصلة بمعرفة ادارة المناجم والمحاجر التابعة للمحافظة ويتم توريدها لصالح لجنة التشغيل الفرعية بالمديرية .
- نسبة 5% من قيمة كارتات التحميل للسيارات المحملة بالمواد المحجرية عن طريق وحدة تحصيل تلك الرسوم بمشروع المحاجر بالمحافظة لصالح لجنة التشغيل الفرعية بالمديرية .
- الدعم المالي الذي يقدمه محافظ الاقليم من صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة .
- ما تخصصه وزارة القوى العاملة والهجرة من دعم مما يتم تحصيله من المنشآت العاملة في مجال المناجم والمحاجر .
- التبرعات والهبات التي يوافق عليها وزير القوى العاملة والهجرة
وتقسم هذه المبالغ على النحو التالي :
- 10% مكافأة لمندوبي التشغيل والقائمين بالعمل الميداني لتنفيذ الاختصاصات الواردة باللائحة
- 15% مكافأة لمدير المديرية والعاملين .
- 20% رعاية اجتماعية وصحية لعمال المناجم والمحاجر والملاحات
- 5% مصروفات ادارية وبدل جلسات
- 10% للادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بديوان عام الوزارة والوحدات المعاونة .
- 10% احتياطي قانوني
يقوم رئيس الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بإصدار التعليمات اللازمة لتوزيع النسب المخصصة للمديرية والوحدات
المادة (10) :
تودع اعمال لجنة التشغيل الفرعية بالمديرية في احدى البنوك الحكومية المعتمدة بالبنك المركزي المصري ويكون السحب من الحساب بموجب شيكات مصرفية موقع عليها من مديرية المديرية ، رئيس الوحدة واى عضو يختاره المكتب توقيع ثان كأمين صندوق وينطبق ذلك على اموال وحدة التشغيل المركزية بالوزارة .