وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 232 لسنة 2010
بتعديل الماديتن (18 - 19 ) من القرار رقم 134 لسنة 2003
بشأن تحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والجهات التي تتولى التدريب والقواعد التي تتبع في هذا الشأن
نشر بالوقائع المصرية العدد 221 في 25 - 9 - 2010


وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته ؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 333 لسنة 2006 بإعادة تنظيم المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي ؛
وعلى المادة 227 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية والعربية المصدق عليها من قبل جمهورية مصر العربية في هذا الشأن ؛
وعلى قرارنا رقم 25 لسنة 2010 ؛
وبناء على ما عرضه رئيس الادارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل ؛



قرر :
المادة (1) :
يستبدل بإسم " المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي " اسم " المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل " ، ويستبدل بإسم " معهد الأمن الصناعي " اسم " معهد السلامة والصحة املهنية " أينما وردت بالقرار رقم 134 لسنة 2003 المشار اليه .

المادة (2) :
تعدل المادة الثانية عشرة على النحو التالي :
يتولى معهد السلامة والصحة المهنية التابع للمؤسسة الثقافية العمالية والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التدريب الأساسي للأخصائيين والفنيين وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
ويتولى المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المتقدم والنوعي والتخصصي في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على أن تكون الفترة البينية بين التدريب الأساسي والتقدمي 3 سنوات على الأكثر .
ويجوز الترخيص للكليات والمعاهد والجمعيات الأهلية المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية بالتدريب النوعي والتخصصي في هذا المجال طبقا للشروط والقواعد والاجراءات الواردة بالمادة التاسعة عشر .

المادة (3) :
تعدل المادة التاسعة عشرة على النحو التالي :
تشكل بقرار من وزيرة القوى العاملة والهجرة لجنة برئاسة رئيس الادارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة ، وعضوية كل من ك
أولا : مدير عام الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
ثانياً : ممثل عن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية
ثالثاً : عميد معهد السلامة والصحة المهنية
رابعاً : ممثل عن اصحاب الاعمال يختاره رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
خامساً : ممثل عن العمال يختاره رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
سادساً : احد الخبراء المتخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من ذوي الكفاءات الفنية والعليمة والتطبيقية .
وتختص هذه اللجنة بما يلي :
وضع منهاج التدريب النظرية والعملية للدورات الاساسية والمتقدمة والنوعية والمتخصصة للاخصائيين والفنيين واعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمسئولين عن الادارة والانتاج والمرافق .
وضع القواعد والشروط والاجراءات الخاصة بالترخيص للجهات التي يجوز لها التدريب النوعي والتخصصي طبقا للمادة السابقة ، ومنح التراخيص وسحبها والغاؤها في حالة مخالفة الشروط والاجراءات .
تحديد شروط ونوعيات ومستويات المحاضرين والمتدربين والقواعد العامة للاختبارات الخاصة بقياس مستوى تحصيل المتدربين في نهاية الدورات ومتابعة تنفيذها .
اعتماد الشهادات التي تمنحها كافة جهات التدريب للمتدربين .

المادة (4) :
تتولى الادارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل الاشراف والمتابعة والمراجعة للمعهد وجميع جهات التدريب المرخص لها .

المادة (5) :
يلغى القرار رقم 25 لسنة 2010 كما يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار .

المادة (6) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 14 - 9 - 2010