وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 115 لسنة 2011
بتشكيل واختصاصات مجلس ادارة صندوق الخدمات
الاجتماعية والصحية والثقافية
نشر بالوقائع المصرية العدد 119 في 25 - 5 - 2011


وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع المادة 223 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى موافقة اتحادات نقابات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال ؛


قرر :
المادة (1) :
يشكل مجلس ادارة الصندوق برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة أو من يفوضه ، وعضوية كل من :
رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة ....عضواً
رئيس الادارة المركزية المختصة بالخدمات العمالية بوزارة القوى العاملة والهجرة ....................... مقرراً
رئيس الادارة المركزية للأمانة العامة بوزارة القوى العاملة والهجرة .... عضواً
اثنين يمثلان المنظمات النقابية العمالية .........عضواً
اثنين يمثلان أصحاب الأعمال ..............عضواً
ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم يختارهم رئيس مجلس الادارة .....عضواً
وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة به من الخبراء ولا يكون له صوت معدود في المداولات .

المادة (2) :
يكون للصندوق أمين عام يشرف على كافة النواحي المالية والإدارية للصندوق ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير ، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس ادارة الصندوق .
ويحضر جلسات مجلس ادارة الصندوق ويكون مقررا له ولا يكون له صوت معدود في المداولات .

المادة (3) :
يتولى مجلس ادارة الصندوق رسم السياسة العامة للصندوق ، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بما يكفل ضمان تقديمها وحسن توزيعها وإزالة أية معوقات ودعم نشاط المنظمات العمالية في هذا المجال وعلى الأأخص ما يلي :
إضافة ما يرى من خدمات على المستوى المحلي والقومي حسب الأحوال
قبول التبرعات والهبات والإعانات
دراسة الموقف المالي المعروض بالإيرادات والمصروفات بصفة دورية شهرية واصدار القرارات اللازمة بشأنه
اعتماد الموازنة الخاصة التي يتم اعدادها للصندوق
اعتماد الحساب الختامي الذي يعد للصندوق في نهاية كل سنة مالية

المادة (4) :
تلغى القرارات السابقة وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار

المادة (5) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
تحريرا في 30-4-2011