حساب بنكي لغرامات عمال المنازل يصرف على ترحيل المخالفين

حساب بنكي لغرامات عمال المنازل يصرف على ترحيل المخالفين
النظام الجديد يحدد ملامح تنظيم العلاقة العمالية بين أصحاب العمل وعمال الخدمة المنزلية
مكة المكرمة - هاني اللحياني
تشرع وزارة العمل في 23 من ذي الحجة القادم، تطبيق لائحة الخدمة المنزلية الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء في السابع من رمضان الفائت. وكشف النظام الجديد الذي جاء في 23 مادة ملامح تنظيم العلاقة العمالية بين أصحاب العمل، وعمال الخدمة المنزلية مثل الحارس والسائق الخاص والبستاني. وأشارت اللائحة إلى قيام وزير العمل بإصدار لائحة تنفيذية يوضح أطر اللائحة الجديدة، فيما أشارت اللائحة إلى تغريم العامل المخالف لأحكام اللائحة غرامة مالية، لا تزيد على 200 ريال للمخالفين لأول مرة وتغريمه 5000 ريال، في حالة تكرر المخالفة للمرة الثانية ومنعه من الاستقدام لمدة 3 سنوات، فيما يمنع من العمل نهائياً في المملكة في حالة تكرر المخالفة للمرة الثالثة مع تحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده. وإن لم يكن لديه مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه، يرحل على إلى بلده على حساب الدولة، مع تحويل غرامات هذه اللائحة إلى حساب بنكي خاص للمساهمة في الصرف على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن وفق آلية يعتمدها وزير العمل. وأكدت اللائحة على أهمية تحرير عقد مكتوب بين العامل وصاحب العمل، يتضمن نوع العمل والأجرة التي يتقاضاها، ومدة العقد وآلية تمديده وحقوق الطرفين مع إمكانية، وضع العمال تحت التجربة لمدة 90 يومياً لتحقق صاحب العمل من كفاية العامل المهنية. وحذرت اللائحة من تجاوز مدة التجربة وعدم تكليفه بأعمال غير المتفق عليها في العقد مع توفير سكن مناسب ومنحه راحة يومية لا تزيد على 9 ساعات يومياً ودفع الراتب شهرياً بلا تأخير مع عدم تأجير خدماتهم أو السماح لهم بالعمل لحسابه الخاص. وأجازت اللائحة حصول العامل على راحة أسبوعية لمدة يوم في حالة الاتفاق مع صاحب العمل، مع تقديم الرعاية الصحية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، مع استحقاق العامل إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر في حالة مضي سنتين في العمل ورغب في التجديد مع استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة قيمتها أجر شهر في حالة خدمة صاحب العمل 4 سنوات متتالية.