الإجازات والعطلات

يتضمن قانون العمل الإماراتي عدداً من النصوص التي تستهدف ضمان الرفاهيّة البدنية والذهنية للعمّال وتعزيز إنتاجيتهم بمنحهم أياماً للراحة في مناسبات معينة وعندما تمنعهم المشاكل الصحيّة من الذهاب إلى العمل.
العطلات الأسبوعية
يوم الجمعة هو يوم العطلة الأسبوعية لجميع الموظفين باستثناء العمّال الذين يعملون بأجرة يومية. فإذا اقتضت الظروف أن يعمل العامل أثناء هذه العطلة، يحق له أن يأخذ إجازة في يوم آخر أو يتقاضى أجره الأساسي عن ساعات العمل المعتادة بالإضافة إلى زيادة لا تقل عن 50% من هذا الأجر.
العطلات الرسمية
يحقّ للعمّال أخذ عطلة رسمية بأجر كامل في الأيام التالية: يوم واحد في رأس السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية ويوم الإسراء والمعراج والمولد النبوي واليوم الوطني، ويومان في عيد الفطر و3 أيّام في يوم عرفة وعيد الأضحى.
العمل أثناء العطلات الرسمية
إذا طُلب من العامل العمل في يوم عطلة رسميّة، يتم منحه عطلة في يوم آخر مع زيادة على الراتب بنسبة 50% من أجره. فإذا لم يُمنح يوم عطلة عوضاً عن يوم العطلة الرسمي، يتم زيادة أجره بنسبة 150% من أجره الأساسي عن هذا اليوم.
الإجازة السنوية
لا يحق للعامل أخذ إجازة سنوية إذا كانت مدّة خدمته تقل عن ستة أشهر. فإذا كانت مدة خدمته تزيد عن ستة أشهر وتقل عن سنة، يحق له أخذ إجازة سنوية لا تقل عن يومين عن كل شهر. وإذا زادت مدة خدمته عن سنة، يحق له أخذ إجازة سنوية لمدة 30 يوماً. ولا يجوز أن تقل مدّة الإجازة السنوية عن الحد المقرر، لكن يجوز أن تزيد عنه.
للموظف الحق في تحديد بداية إجازته السنوية ويجوز له أن يقسم إجازته -عند الضرورة- لضمان استمرار العمل في المؤسّسة بسلاسة. ويمكن ترحيل الإجازة إلى السنة التالية، لكن لا يجوز تأجيلها لأكثر من سنتين.
يتقاضى العامل طوال أيام الإجازة راتبه الأساسي المحدّد في عقد العمل بالإضافة إلى علاوة السكن. وإذا تم تأجيل الإجازة للسنة التالية، يحصل العامل على مرتبه الأساسي وعلاواته بالإضافة إلى تعويض عن الإجازة.
الإجازة المرضية
إذا عانى العامل من مرض لا علاقة له بالعمل، يتعيّن عليه إخطار صاحب العمل خلال 24 ساعة من مرضه بأي وسيلة متاحة ويجوز لصاحب العمل إخضاعه للفحص الطبّي للتحقق من صدق دعواه. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحرم العامل من إجازته المرضية.
الأجر خلال الإجازة المرضية
لا يجوز أن تزيد مدّة الإجازة المرضية للأمراض التي لا علاقة لها بالعمل عن 90 يوماً عن كل سنة خدمة ويحق للعامل أن يتقاضى أجره كاملاً عن الأيام الخمسة عشر الأولى ونصف الأجر عن الأيام الثلاثين التالية.
ولا تنطبق الإجازة المرضية مدفوعة الأجر على العمّال في فترة الاختبار، ولا العمّال الذين اجتازوا فترة الاختبار بنجاح ولكن مدة خدمتهم التالية تقل عن ثلاثة أشهر، ولا العمّال الذين يتم تعيينهم بدون فترة اختبار.
لا يحق للعامل تقاضي أجر عن إجازته المرضية إذا تبيّن من واقع تقاريره الطبية أن المرض كان نتيجة لسوء سلوك العامل، مثل تعاطي المخدرات أو الخمر.
وإذا عمل العامل أثناء إجازته المرضية لصاحب عمل آخر فإنه يُحرم من أجره أثناء إجازته المرضية.
إجازة الحج
يحق للعامل أخذ إجازة حج لمدة 30 يوماً لمرة واحدة طوال مدّة عقده.