انتهاء عقد العمل
المادة 113
ينتهي عقد العمل في أي من الاحوال الآتية: - اذا اتفق الطرفان على انهائه شريطة ان تكون موافقة العامل كتابية. -اذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن العقد قد امتد صراحة او ضمنا وفق احكام القانون. - بناء على ارادة الطرفين في عقود العمل غير المحددة وذلك بشرط التقيد باحكام هذا القانون المتعلقة بالانذار والاسباب المقبولة لانهاء العقد دون تعسف.
المادة 114
لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما لم يكن موضوع العقد متصلا بشخصه، ولكن العقد ينتهي بوفاة العامل او بعجزه كليا عن اداء عمله وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من السلطات الصحية المختصة في الدولة. على انه اذا كان عجز العامل الجزئي عن القيام بعمله يمكنه من القيام باعمال اخرى تتفق وحالته الصحية فعلى صاحب العمل في حالة وجود مثل هذه الاعمال ان ينقل العامل وبناء على طلبه الى عمل اخر من هذه الاعمال وان يعطيه الاجر الذي يدفعه عادة لمثله وذلك مع عدم الاخلال بما قد يكون للعامل من حقوق وتعويضات بموجب هذا القانون.
المادة 115
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) اذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخه لغير الاسباب المنصوص عليها في المادة (120) كان ملتزما بتعويض العامل عما اصابه من ضرر على الا يجاوز مبلغ التعويض باي حال مجموع الاجر المستحق عن مدة ثلاث اشهر او المدة الباقية من العقد ايهما اقصر، وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.
المادة 116
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) اذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الاسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان العامل ملتزما بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد على الا يجاوز مبلغ التعويض اجر نصف شهر عن مدة ثلاثة اشهر او المدة المتبقية من العقد ايهما اقصر، وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.
المادة 117
1- يجوز لكل من صاحب العمل والعامل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في اي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد انذار الطرف الاخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الاقل. 2- بالنسبة الى عمال المياومة يتم الانذار في المدد الآتية: أ- اسبوعا واحدا اذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة. ب- أسبوعين اذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة. ج- شهر واحد اذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 118
يظل العقد قائما طوال مدة مهلة الانذار المشار اليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل اجره كاملا عن تلك المهلة على اساس اخر اجر كان يتقاضاه، ويجب عليه ان يقوم بالعمل خلالها اذا طلب منه صاحب العمل ذلك. ولا يجوز الاتفاق على الاعفاء من شرط الانذار او تخفيض مهلته ولكن يجوز الاتفاق على زيادة تلك المهلة.
المادة 119
اذا اغفل صاحب العمل او العامل انذار الطرف الاخر بانهاء العقد او اذا انقص مهلة الانذار وجب على الملتزم بالانذار ان يؤدي الى الطرف الاخر تعويضا يسمى -بدل الانذار-، ولو لم يترتب على اغفال الانذار او انقاص مدته ضرر للطرف الاخر ويكون التعويض متساويا لاجر العامل عن مهلة الانذار كلها او الجزء الناقص منها ويحسب بدلا الانذار على اساس اخر اجر كان يقبضه العامل بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالشهر او الاسبوع او اليوم او الساعة وعلى اساس متوسط الاجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) من هذا القانون بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالقطعة.
المادة 120
يجوز لصاحب العمل ان يفصل العامل دون انذار في اي من الحالات الآتية: أ- اذا انتحل العامل شخصية او جنسية زائفة او قدم شهادات او مستندات مزورة. ب- اذا كان العامل معينا تحت التجربة ووقع الفصل اثناء مدة التجربة او في نهايتها. ج- اذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت عمله بوقوعه. د- اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل او محل العمل بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وان يكون قد احيط بها شفويا اذا كان اميا. هـ- اذا لم يقم العامل بواجباته الاساسية وفقا لعقد العمل واستمر في اخلاله بها رغم اجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل اذا تكرر منه ذلك. و- اذا افشى سرا من اسرار المنشأة التي يعمل بها. ز- اذا حكم عليه نهائيا من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف او الامانة او الآداب العامة. ح- اذا وجد اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او متأثر بمخدر. ط- اذا وقع منه اثناء العمل اعتداء على صاحب العمل او المدير المسؤول او احد زملائه في العمل. ي- اذا تغيب العامل بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية.
المادة 121
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) يجوز للعامل ان يترك العمل دون انذار في احدى الحالتين الآتيتين: أ- اذا اخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل المنصوص عليها في العقد او القانون. ب- اذا وقع من صاحب العمل او من يمثله قانونا اعتداء على العامل.
المادة 122
يعتبر انهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفيا اذا كان سبب الانهاء لا يمت للعمل بصلة وبوجه خاص، يعتبر الانهاء تعسفيا اذا كان انهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية الى الجهات المختصة او اقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها.
المادة 123
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) أ- اذا فصل العامل فصلا تعسفيا فللمحكمة المختصة ان تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته بعد تحقيق ظروف العمل ويشترط في جميع الاحوال الا يزيد مبلغ التعويض على اجر العامل لمدة ثلاثة اشهر تحسب على اساس اخر اجر كان يستحقه. ب- لا تخل احكام الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل الانذار المنصوص عليهما في هذا القانون.
المادة 124
لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة العامل لعدم لياقته صحيا قبل استنفاذه الاجازات المستحقة له قانونا ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ولو كان الاتفاق مبرما قبل العمل بهذا القانون.
المادة 125
على صاحب العمل ان يعطي العامل بناء على طلبه وفي نهاية عقده شهادة نهاية خدمة تمنح بغير مقابل يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الاجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه واخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته ان وجدت. كما يجب عليه ان يرد اليه ما قد يكون له من شهادات واورق وادوات.
المادة 126
اذا حدث تغيير في شكل المنشأة او مركزها القانوني فان عقود العمل التي تكون سارية وقت حدوث التغيير تبقى قائمة بين صاحب العمل الجديد وعمال المنشأة وتعتبر الخدمة مستمرة ويكون صاحب العمل الاصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة اشهر عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقود العمل في الفترة السابقة على حدوث التغيير وبعد انقضاء المدة المذكورة يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.
المادة 127
اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل او بالاطلاع على اسرار عمله كان لصاحب العمل ان يشترط على العامل الا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته او بالاشتراك في اي مشروع منافس له ويجب لصحة هذا الاتفاق ان يكون العامل بالغا احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت ابرامه وان يكون الاتفاق مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة.
المادة 128
اذا انقطع العامل غير المواطن لغير سبب مشروع عن العمل قبل نهاية العقد المحدد المدة، فلا يجوز له الالتحاق بعمل اخر ولو بإذن من صاحب العمل طوال سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل كما لا يجوز لاي صاحب عمل اخر ان يعلم بذلك ان يستخدمه او يبقيه في خدمته خلال تلك المدة.
المادة 129
اذا انذر العامل غير المواطن صاحب العمل برغبته في انهاء العقد غير المحدد المدة وانقطع عن العمل قبل نهاية مهلة الانذار المقررة قانونا فلا يجوز له الالتحاق بعمل اخر ولو باذن من صاحب العمل لمدة سنة من تاريخ انقطاعه عن العمل، ولا يجوز لاي صاحب عمل اخر يعلم بذلك ان يستخدمه او يبقيه في خدمته قبل نهاية تلك المدة.
المادة 130
يستثنى من احكام المادة (128)، (129) العامل غير المواطن الذي يحصل قبل التحاقه بعمل اخر على موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على تنسيب من صاحب العمل الاصلي.
المادة 131
يتحمل صاحب العمل عند انتهاء العقد نفقات عودة العامل الى الجهة التي استقدمه منها او الى أي مكان اخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه، واذا التحق العامل بعد انتهاء عقده بخدمة صاحب عمل اخر كان هذا الاخير ملتزما بنفقات سفر العامل عند انتهاء الخدمة، ومع مراعاة ما نص عليه في البند السابق اذا لم يقم صاحب العمل بترحيل العامل ولم يف بمصروفات ترحيله قامت السلطات المختصة بذلك على نفقة صاحب العمل ويجوز لهذه الجهة تحصيل ما انفقته بطريق الحجز. فاذا كان سبب انهاء العقد يرجع الى العامل جرى ترحيله على نفقته اذا كان لديه ما يفي بذلك.
131 مكرر
1- في تطبيق احكام المادة السابقة يقصد بنفقات عودة العامل قيمة تذكرة سفره وكذلك ما قد ينص عليه عقد العمل او نظام المنشأة من احقية العامل في نفقات سفر عائلته ونفقات شحن امتعته. 2- وفي الحالات التي يوفر فيها اصحاب العمل السكن للعامل يلتزم العامل باخلاء السكن في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء خدمته. 3- ولا يجوز تأخر العامل في اخلاء السكن بعدها لاي سبب من الاسباب بشرط ان يؤدي صاحب العمل الى العامل ما يأتي: أ- النفقات المبينة في البند (1) من هذه المادة. ب- مستحقات نهاية الخدمة واية مستحقات اخرى يلتزم بها صاحب العمل طبقا لعقد العمل او نظام المنشأة او القانون. 4- فاذا نازع العامل في قيمة النفقات والمستحقات المشار اليها وجب على دائرة العمل المختصة تحديد هذه النفقات والمستحقات بصفة مستعجلة خلال اسبوع من تاريخ ابلاغها على ان تخطر بها العامل فور تحديدها. 5- ويبدأ في هذه الحالة سريان مدة الثلاثين يوما المشار اليها في البند (2) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ قيام صاحب العمل بايداع النفقات والمستحقات المحددة بمعرفة دائرة العمل خزانة وزارة العمل بصفة امانة. فاذا لم يقم العامل باخلاء السكن بعد انتهاء الثلاثين يوما المذكورة تقوم دائرة العمل بالتعاون مع السلطات المختصة بالامارة المعنية باتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة للاخلاء. 6- ولا تخل احكام هذه المادة بحق العامل في المنازعة فيها امام المحكمة المختصة.
131 مكرر (1)
(كما اضيفت بموجب القانون الاتحادي رقم 14 تاريخ 17/1/1999) 1 - يلتزم صاحب العمل بأن يقدم الى دائرة العمل المختصة ضمانا مصرفيا يصدر بتحديد نوعه ومقداره واجراءات تقديمه والشركات والمؤسسات التي يطبق عليها وغير ذلك من الاحكام المتعلقة به قرار من مجلس الوزراء. ويخصص هذا الضمان لحسن تنفيذ التزامات صاحب العمل المنصوص عليها في المادتين (131) و (131 مكررا) من هذا القانون. 2 - يكون استقطاع اية مبالغ من الضمان المصرفي المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة بناء على حكم قضائي، وذلك باستثناء الآتي : أ) نفقات عودة العامل الى موطنه او الى المكان المتفق عليه مع صاحب العمل. ب) المبالغ التي يقر صاحب العمل امام دائرة العمل المختصة باستحقاق العامل لها. ففي هاتين الحالتين، يجوز للوزارة استقطاع تلك المستحقات من مبلغ الضمان المشار اليه في البند (1) من هذه المادة. وادائها الى العامل وفاء للحقوق المقررة.