التعويض عن اصابات العمل وامراض المهنة
المادة 142
اذا اصيب العامل باصابة عمل او بمرض مهني مما هو مبين بالجدولين رقمي (1)، (2) الملحقين بهذا القانون وجب على صاحب العمل او من يقوم مقامه ابلاغ الحادث فورا الى كل من دائرة الشرطة ودائرة العمل او احد فروعها التي يقع في دائرتها محل العمل. ويجب ان يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصف موجز للحادث وظروفه وما اتخذ من اجراءات لاسعافه او علاجه. وتقوم الشرطة فور وصول البلاغ باجراء التحقيق اللازم ويثبت في المحضر اقوال الشهود وصاحب العمل او من يمثله واقوال المصاب اذا سمحت حالته بذلك كما يبين المحضر بوجه خاص ما اذا كان للحادث صلة بالعمل وما اذا قد وقع عمدا ونتيجة لسوء سلوك فاحش من جانب العامل.
المادة 143
على الشرطة فور انتهاء التحقيق ان ترسل صورة من المحضر الى دائرة العمل واخرى الى صاحب العمل، ولدائرة العمل ان تطلب استكمال التحقيق او ان تقوم هي باستكماله مباشرة اذا رأت ضرورة لذلك.
المادة 144
يلتزم صاحب العمل في حالة اصابات العمل وامراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل في احدى دور العلاج الحكومية او الاهلية المحلية الى ان يشفى العامل او يثبت عجزه ويشمل العلاج الاقامة بالمستشفى او بالمصح والعمليات الجراحية ومصاريف صور الاشعة والتحاليل الطبية وكذلك وشراء الادوية والمعدات التأهيلية وتقديم الاطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لما يثبت عجزه، وعلى صاحب العمل فضلا عما تقدم، ان يدفع نفقات الانتقال التي يقتضيها علاج العامل.
المادة 145
اذا حالت الاصابة بين العامل واداء عمله وجب على صاحب العمل ان يؤدي اليه معونة مالية تعادل اجره كاملا طوال مدة العلاج او لمدة ستة اشهر ايهما اقصر فاذا استغرق العلاج اكثر من ستة اشهر خفضت المعونة الى النصف وذلك لمدة ستة اشهر اخرى او حتى يتم شفاء العامل او يثبت عجزه او يتوفى ايهما اقصر.
المادة 146
تحسب المعونة المالية المشار اليها في المادة السابقة على اساس اخر أجر يتقاضاه العامل وذلك بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالشهر او بالاسبوع او اليوم او الساعة، وعلى اساس متوسط الاجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالقطعة.
المادة 147
يضع الطبيب المعالج عند انتهاء العلاج تقريرا من نسختين تسلم احداهما للعامل والاخرى لصاحب العمل، يحدد فيه نوع الاصابة وسببها وتاريخ حدوثها ومدى صلتها بالعمل ومدة العلاج منها وما اذا كان قد تخلف عنها عاهة مستديمة او غيرها ودرجة العجز ان وجد وما اذا كان عجزا كليا او جزئيا ومدى قدرته على الاستمرار في مباشرة العمل مع وجود العجز.
المادة 148
اذا نشأ خلاف حول مدى لياقة العامل للخدمة صحيا او درجة العجز او غير ذلك من الامور المتصلة بالاصابة او العلاج وجب احالة الامر الى وزارة الصحة وذلك عن طريق دائرة العمل المختصة ويجب على وزارة الصحة كلما احيل اليها نزاع من هذا النوع ان تشكل لجنة طبية من ثلاثة اطباء حكوميين لتقرير مدى لياقة العامل للخدمة صحيا او درجة عجزه او غير ذلك مما يتصل بالاصابة والعلاج. وللجنة ان تسترشد بمن ترى الاستعانة بهم من اهل الخبرة ويكون قرار اللجنة نهائيا ويقدم الى دائرة العمل لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذه.
المادة 149
اذا ادت اصابة العمل او المرض المهني الى وفاة العامل استحق افراد عائلته تعويضا مساويا لأجر العامل الاساسي عن فترة مقدارها اربعة وعشرين شهرا على ان لا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر الف درهم وان لا تزيد على خمسة وثلاثين الف درهم وتحسب قيمة التعويض على اساس اخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعويض على المستحقين عن العامل المتوفي وفق احكام الجدول الملحق بهذا القانون. وفي تطبيق احكام هذه المادة يقصد بعبارة عائلة المتوفي من كانوا يعتمدون في معيشتهم اعتمادا كليا او بصورة رئيسية على دخل العامل المتوفي حين وفاته من الاشخاص الآتيين: أ- الارملة او الارامل. ب- الاولاد وهم: 1- الابناء الذين لم يبلغوا سن السابعة عشرة وكذلك الابناء المنتسبين بصورة منتظمة في المعاهد الدراسية ولم يتموا اربعا وعشرين سنة من العمر او العاجزين جسمانيا او عقليا عن الكسب وتشمل كلمة الابناء ابناء الزوج او الزوجة الذين كانوا في رعاية العامل المتوفي حين وفاته. 2- البنات غير المتزوجات ويشمل ذلك بنات الزوج او الزوجة غير المتزوجات اللائي كن في رعاية العامل المتوفي حين وفاته. ج- الوالدان. د- الاخوة والاخوات وفقا للشروط المقررة بالنسبة الى الابناء والبنات.
المادة 150
اذا ادت اصابة العامل او المرض المهني الى عجز العامل عجزا جزئيا دائما، فانه يستحق تعويضا طبقا للنسب المحددة في الجدولين الملحقين بهذا القانون مضروبة في قيمة تعويض الوفاة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة حسبما يكون الحال.
المادة 151
يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة العجز الكلي الدائم هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة.
المادة 152
لوزير العمل عند الاقتضاء وبالاتفاق مع وزير الصحة تعديل جدول امراض المهنة رقم (1) وجدول تقدير تعويضات العجز رقم (2) الملحقين بهذا القانون.
المادة 153
لا يستحق العامل المصاب تعويضا عن الاصابة او العجز التي لم تؤد الى الوفاة اذا اثبت من تحقيقات السلطات المختصة ان العامل تعمد اصابة نفسه بقصد الانتحار او للحصول على تعويض او اجازة مرضية او لأي سبب اخر، او كان العامل وقت الحادثة واقعا وبفعله تحت تأثير مخدر او تحت تأثير الخمر وكذلك اذا تعمد مخالفة تعليمات الوقاية المعلقة في امكنة ظاهرة من محل العمل او كانت اصابته او عجزه نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه او رفض دون سبب جدي الكشف عليه او اتباع العلاج الذي قررته اللجنة الطبية المشكلة وفقا لاحكام المادة (148). ولا يلزم صاحب العمل في هذه الحالات بعلاج العامل او اداء اية معونة مالية اليه.