تفتيش العمل
المادة 166
يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يلحقون بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون. ويحمل مفتشو العمل بطاقات تثبت صفتهم تصدرها لهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 167
يختص مفتش العمل بما يأتي: أ- مراقبة تنفيذ احكام قانون العمل على وجه سليم وخاصة ما يتعلق منها بشروط العمل والاجور ووقاية العمل وحمايتهم اثناء قيامهم بالعمل وما يتصل بصحة العمال وسلامتهم واستخدام الاحداث والنساء. ب- تزويد اصحاب العمل والعمال بالمعلومات والارشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع احسن الوسائل لتنفيذ احكام القانون. ج- ابلاغ السلطات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الاحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك. د- ضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لاحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا لاحكام هذا القانون.
المادة 168
يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم اعمال وظائفهم امام وزير العمل والشؤون الاجتماعية يمينا بأن يحترموا القانون ويؤدوا اعمالهم بامانة واخلاص والا يفشوا أي سرا او أي اختراع صناعي او غير ذلك من الاسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الوظائف وعليهم ان يحيطوا الشكاوى التي تصل اليهم بالسرية المطلقة والا يبوحوا بأمرها لصاحب العمل او من يقوم مقامه.
المادة 169
على اصحاب العمل ووكلائهم ان يقدموا للمفتشين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات والبيانات اللازمة لاداء واجبهم وان يستجيبوا لطلبات المثول امامهم او ان يوفدوا مندوبا عنهم اذا ما طلب منهم ذلك.
المادة 170
يحق لمفتش العمل اتخاذ اي من التدابير الآتية: 1- دخول أية منشأة خاضعة لاحكام هذا القانون في أي وقت من اوقات الليل او النهار دون اخطار سابق بشرط ان يكون ذلك في مواعيد العمل. 2- القيام باي فحص او تحقيق لازم للاستيثاق من سلامة تنفيذ القانون وله على الاخص: أ- سؤال صاحب العمل او العمال على انفراد او في حضور شهود عن أي امر من الامور المتعلقة بتنفيذ احكام القانون. ب- الاطلاع على جميع المستندات اللازم الاحتفاظ بها طبقا لقانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له والحصول على صور مستخرجات منها. ج- اخذ عينة او عينات من المواد المستعملة او المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها من الاعمال الخاضعة للتفتيش مما يظن ان لها اثرا ضارا على صحة العمال او سلامتهم بقصد تحليلها في المختبرات الرسمية ولمعرفة مدى هذا الاثر مع اخطار صاحب العمل او ممثله بالنتيجة واتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الشأن. د- التأكد من تعليق الاعلانات والنشرات التي يوجب القانون تعليقها في محل العمل.
المادة 171
يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم اعمال التفتيش المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 172
مع عدم الاخلال بما نص عليه في المادة (169) على من يقوم بالتفتيش ان يخطر صاحب العمل او ممثله بحضوره وذلك ما لم ير ان المهمة التي يقوم بالتفتيش من اجلها تقتضي غير ذلك.
المادة 173
لمفتش العمل ان يطلب من اصحاب العمل او وكلائهم ولضمان تنفيذ الاحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم ادخال تعديلات في الاجهزة والمعدات المستعملة لديهم وذلك في الآجال التي يحددها وله كذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد صحة العمال وسلامتهم ان يطلب تنفيذ ما يراه لازما من اجراءات لدرء هذا الخطر فورا.
المادة 174
اذا تحقق المفتش اثناء تفتيشه من وجود مخالفة لهذا القانون او اللوائح او القرارات التنفيذية له حرر محضرا يثبت فيه المخالفة ورفعه الى دائرة العمل المختصة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو المخالف.
المادة 175
لمفتش العمل ان يطلب عند الاقتضاء من السلطات الادارية المختصة ومن رجل الشرطة تقديم المساعدة اللازمة. واذا كان التفتيش متعلقا بالنواحي الصحية للعمل وجب على المفتش ان يصطحب معه بموافقة مدير دائرة العمل المختصة طبيا مختصا من وزارة الصحة او من يعين لهذا الغرض من الاطباء.
المادة 176
يضع رئيس مفتشي العمل في المنطقة تقريرا شهريا عن نشاط تفتيش العمل ونواحي التفتيش والمنشآت التي تم التفتيش عليها وعدد المخالفات المرتكبة ونوعيتها كما يضع تقريرا سنويا عن التفتيش في المنطقة يضمنه نتائج التفتيش وآثاره وما يراه من ملاحظات واقتراحات وترسل صورة من التقرير الشهري والسنوي الى دائرة العمل.
المادة 177
تضع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقريرا سنويا عن التفتيش في الدولة يتضمن كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ قانون العمل وعلى الاخص في الامور التالية: 1- بيانا بالاحكام المنظمة للتفتيش. 2- بيانا بالموظفين المختصين بالتفتيش. 3- احصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها وعدد الزيارات والجولات التفتيشية التي قام بها المفتشون والمخالفات والجزاءات التي وقعت واصابات العمل وامراض المهنة.
المادة 178
تضع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نماذج لمحاضر ضبط المخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والانذارات كما تضع الاحكام اللازمة لكيفية حفظها واستعمالها وتقوم بتعميمها على دوائر العمل في مختلف المناطق.
المادة 179
مع مراعاة الاولوية المقررة للمواطنين وبالاضافة الى الشروط العامة المطلوبة في تعيين الموظفين يشترط في مفتشي العمل: 1- ان يكونوا متصفين بالحياد التام. 2- ان لا تكون لهم أية مصلحة مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتفتيش عليها. 3- ان يجتازوا فحصا مسلكيا خاصا بعد قضائهم فترة تمرين لا تقل عن ثلاثة اشهر.
المادة 180
تعقد دورات تدريبية خاصة تجريها وزارة العمل لمفتشي العمل ويراعى في هذه الدورات تدريب المفتشين بصورة خاصة على ما يأتي: 1- اصول تنظيم الزيارات التفتيشية والاتصال باصحاب العمل والعمال. 2- اصول تدقيق السجلات والدفاتر. 3- اصول ارشاد اصحاب العمل الى تفسير النصوص القانونية وفوائد تطبيقها ومساعدتهم في هذا التطبيق. 4- مبادئ اساسية في التكنولوجيا الصناعية ووسائل الوقاية من اصابات العمل والامراض المهنية. 5- مبادئ اساسية في الكفاية الانتاجية وصلتها بمدى تأمين الشروط الصالحة لظروف ممارسة العمل.