الموضوع: العقوبات في قانون العمل الاماراتي
العقوبات في قانون العمل الاماراتي
المادة 181
(كما عدلت بالقانون رقم 12 تاريخ 29/10/1986) مع دعم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من خالف أي نص آمر من نصوص هذا القانون او اللوائح او القرارات المنفذة له. 2- كل من عرقل او منع احد الموظفين المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون او اللوائح او القرارات المنفذة له او حاول او شرع في منعه من اداء وظيفته سواء باستعمال القوة او العنف او بالتهديد باستعمالها. 3- كل موظف مكلف بتنفيذ احكام هذا القانون افشى سرا من اسرار العمل او اي اختراع صناعي او غير ذلك من اساليب العمل يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته ولو كان قد ترك العمل.
المادة 182
لا يجوز وقف تنفيذ الاحكام الصادرة بالغرامة، وتتعدد الغرامة بالنسبة الى صاحب العمل بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة على الا يجاوز مجموع ما يحكم به ثلاثة اضعاف الحد الاقصى للغرامة المقررة وذلك في حالة مخالفة الاحكام الآتية واللوائح والقرارات المنفذة لها: 1- مخالفة احكام المادة (13). 2- مخالفة احكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني. 3- مخالفة احكام الباب الثالث. 4- مخالفة احكام المواد: (114)، (124)، (125)، (128)، (129)، (142)، (144).
المادة 183
في حالة العودة الى ارتكاب جريمة قتل قبل مضي سنة على سابقة الحكم على الفاعل في جريمة مماثلة لها يجوز الحكم بمضاعفة العقوبة.
المادة 184
مع مراعاة ما نص عليه في المواد (34)، (41)، (126) تقام الدعوى الجزائية على مدير المنشأة المسؤول عن ادارتها كما تقام ايضا على صاحبها اذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.
المادة 185
اذا لم يقم صاحب العمل بالالتزامات المفروضة عليه طبقا لاحكام هذا القانون كان لدائرة العمل المختصة ان تصدر قرارا تبين فيه موضوع الاخلال وتعلم به صاحب العمل لاتمام هذه الاعمال في مدة تحدد من تاريخ اعلانه. والا قامت الدائرة المشار اليها باتمام تلك الاعمال على نفقة صاحب العمل وتحصيل النفقات بطريق الحجز.
المادة 186
تراعي دوائر العمل عند تطبيق احكام القانون واللوائح والقرارات التنفيذية له الا تلجأ ما امكن الى طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية الا بعد توجيه النصح والارشاد الى اصحاب العمل والعمال المخالفين وانذارهم عند الاقتضاء كتابة بتصحيح اوضاعهم طبقا للقانون وذلك قبل السير في تلك الاجراءات.
المادة 187
يعين وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه دوائر العمل ومكاتبها التي تختص بتطبيق احكام هذا القانون واختصاصها المكاني.
المادة 188
يكون لمديري دوائر العمل ومفتشي اقسام التفتيش بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية صفة الضبط القضائي في تطبيق احكام هذا القانون واللوائح والقرارات والاوامر التي تصدر تنفيذا له.
المادة 189
يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.
المادة 190
مع دعم الاخلال بالاعفاء من الرسوم المقررة في الحالات الواردة في هذا القانون يحدد بقرار من وزير العمل الرسوم المستحقة على استخراج تراخيص مكاتب الاستخدام وتأشيرات وبطاقات العمل وتجديدها واستخراج صور منها وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا القانون على الا يجاوز الرسم خمسمائة درهم.
المادة 191
يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية تقرير أية قواعد تكون اكثر فائدة للعمال المواطنين.
المادة 192
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وعلى الوزارات كل فيما يخصه تنفيذ احكامه.
المادة 193
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
منازعات العمل الجماعية
المادة 154
منازعات العمل الجماعية هي كل خلاف بين صاحب عمل وعماله يتصل موضوعه بمصلحة مشتركة لجميع العمال او لفريق منهم في منشأة او مهنة او حرفة معينة او في قطاع مهني... (مشاركات: 0)
التعويض عن اصابات العمل وامراض المهنة
المادة 142
اذا اصيب العامل باصابة عمل او بمرض مهني مما هو مبين بالجدولين رقمي (1)، (2) الملحقين بهذا القانون وجب على صاحب العمل او من يقوم مقامه ابلاغ... (مشاركات: 0)
الاجازات
المادة 74
يستحق العامل اجازة رسمية باجر كامل في المناسبات التالية: أ) عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد ب) عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد ج) عيد الفطر المبارك يومان د) عيد الاضحى... (مشاركات: 0)
الاجور
المادة 55
تؤدى الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه بالعملة الوطنية المتداولة قانونا.
المادة 56
العمال المعينون بأجر سنوي او شهري تؤدى اجورهم مرة على الاقل في كل شهر، وجميع العمال... (مشاركات: 0)
باب
ساعات
وأماكن العمل
قرار وزاري رقم (49/1) لسنة 1980م (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص يهدف لمساعدة مديري الانتاج في المنشآت الصناعية للتعرف على الفرق بين ادارة العمليات والانتاج والصيانة، والتركيز على شرح مودل SIPOC، وكيفية معرفة حجم الطلب على الانتاج وما هي ادوات التخطيط الزمني للانتاج، وذلك يتعلم المشاركين تخطيط الاحتياجات الخاصة بالخامات والمكونات والتعرف على ادوات الانتاج الرشيق واهم مؤشرات قياس الاداء والكفاءة.
برنامج تدريبي متخصص لمديري ومشرفي اقسام التسويق حيث يساعدهم هذا البرنامج التدريبي الى تعلم المهارات المطلوبة لإدارة فريق التسويق بطريقة احترافية
دورة تدريبية متخصصة في مؤشرات الاداء الرئيسية KPI تتناول اهمية مؤشرات الاداء الرئيسية ومعوقات قياس الاداء والفرق بين المقياس ومؤشر الاداء الرئيسي Metrics Vs KPI وأنواع مؤشرات الاداء الرئيسية والفائدة منها KPI types وبطاقات الاداء المتوازن Balanced Scorecards وبطاقة KPI ومكوناتها KPI template form وخطوات اختيار المؤشر KPI selection والنموذج المنطقي Logic Model وتحديد مؤشرات المنظمة والاقسام والافراد والتمثيل البياني للبيانات dashboard
برنامج يتناول طبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والاسس الادارية والعلاقات المترابطة بين القيادة والادارة بالمؤسسات الرياضية والمفاهيم الحاكمة فى القيادة وفعاليتها بالمؤسسات الرياضية وقيادة فرق العمل والقائد الفعال بالمؤسسات الرياضية ومهارات ومسئوليات القائد الاداري بالمؤسسات الرياضية وتطبيقات وممارسات عملية لخريطة اعمال القادة الاداريين بالمؤسسات الرياضية .
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين على فهم واستيعاب المفاهيم الاساسية لفلسفة الحوكمة ودورها في الاصلاح الاداري داخل المؤسسة الرياضية سواء اللجان الاوليمبية او الاتحادات الرياضية او الاندية او مراكز الشباب، بحيث يحقق في النهاية معايير ومتطلبات تطبيقها عالميا ومحليا.