الرياض / أعلنت مصادر مطلعة أن وزارة العمل حددت ضوابط وثيقة "أجير" والخاص بتأجير العمالة إلى مختلف القطاعات.

وقد وضعت الوزارة عدة ضوابط وقواعد ملزمة، وجاء من ضمنها أنه للكيان ووفق أحكام هذه الوثيقة، استئجار خدمات العمالة الوافدة من شركة استقدام ملتزمة بالمتطلبات النظامية، ولا يجوز تأجير خدمات عامل وافد إلا إذا كانت إقامة العامل الوافد سارية ولم يصدر له تأشيرة خروج نهائي.

كما لا يجوز التعاقد لتأجير خدمات عامل وافد على صاحب عمل آخر إذا كان عقد تأجير خدماته في عقده الحالي ينتهي بعد أكثر من ثلاثة شهور، ولا يجوز التعاقد لتأجير خدمات عامل وافد لمدة تقل عن أسبوع.

في حين يسمح للكيان بتأجير عدد من العاملين الوافدين مع مراعاة عدم نزوله عن النطاق الأخضر المنخفض بعد الحصول على خدمات العمالة الوافدة المستأجرة ومع الأخذ في الاعتبار التأشيرات السابقة غير المستخدمة، والتأشيرات التي تم استخدامها ولم تصل العمالة الوافدة المستخدمة التأشيرات لاستقدامها إلى المملكة، وأي طلبات نقل للخدمة تحت الإجراء، والعمالة المستأجرة خدماتها الموافق عليها ولم تبدأ عقودها بعد.

بالإضافة إلى أنه يسمح للكيانات الصغيرة جدًا باستئجار خدمات العمالة الوافدة طالما لن يتغير حجمها ككيان صغير جدًا أو بما لا ينزلها عن النطاق الأخضر في حال تغير حجم الكيان لحجم صغير أو أكبر بعد الحصول على خدمات العمالة الوافدة المستأجرة.

ولا يجوز لكيانات القطاع العام والخاص استئجار خدمات عمالة وافدة مسجلة كعمالة منزلية، كما يجب أن يكون عقد الإيجار مكتوبًا وموقعًا من المستأجر وشركة الاستقدام سواء كانت الكتابة والتوقيع ورقيًا أو إلكترونيا وفق نظام المعاملات الالكترونية.

أما القواعد العامة لتأجير خدمات العمالة الوافدة للأفراد كعمالة منزلية، فقالت الوزارة إنه يسمح للشخص الذي يحق له الحصول على تأشيرة لاستقدام عامل وافد كعامل منزلي وفق أحكام استقدام العمالة المنزلية استئجار خدمات العمالة الوافدة المستقدمة كعمالة منزلية من شركة استقدام ملتزمة بالمتطلبات النظامية، بشرط أن تكون إقامة العامل الوافد سارية ولم تصدر له تأشيرة خروج نهائي.

ويجوز كذلك استئجار خدمات عمالة منزلية تزيد عن الحد الأقصى المسموح باستقدامه إذا توفرت لدى المستأجر القدرة المالية التي يحددها وزير العمل، مع اشتراط أن يكون عقد الإيجار مكتوبا وموقعا من المستأجر وشركة الاستقدام سواء كانت الكتابة والتوقيع ورقيًا أو إلكترونيًا وفق نظام المعاملات الإلكترونية.