هدف”: عقد العمل ومدة الخدمة شرط لمنح مكافآة “الاستقرار الوظيفي”

طرح مسودة لوائح البرنامج لاستفتاء مجتمعي قبل التنفيذ

سعيد الزهراني - الطائف
الثلاثاء 31/12/2013
يتجه صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إلى تنفيذ برنامج جديد تحت مسمى «برنامج حوافز الاستقرار الوظيفي»، حيث طرحت وزارة العمل تنظيم البرنامج الجديد للتصويت من قبل المواطنين بهدف معرفة انطباعاتهم قبل تنفيذ البرنامج.
وتنص بنود البرنامج على أنه في حال تحققت الشروط.
من توقيع عقد بين الشخص والمؤسسة، محدد المدة والتاريخ، يُمنح المستفيد من قبل الصندوق مكافأة نقدية لمرة واحدة مقدارها ربع المبلغ المتبقي من كامل الإعانة أو الإعانة المخفضة - حسب الأحوال - التي كانت ستصرف للمستفيد في حال عدم التحاقه بالعمل المشار إليه، حيث يشترط للحصول على المكافأة النقدية، توفر الشروط وتقديم المستندات التالية:-
أن يلتحق المستفيد بعمل في القطاع الخاص بموجب عقد عمل مكتوب غير محدد المدة أو لا تقل مدته عن سنة مع تزويد الصندوق بصورة من العقد مختومة من قبل صاحب العمل بأنها صورة طبق الأصل، وأن يكون التحاق المستفيد بالعمل بعد تاريخ صدور هذا القرار.
وأن يتقدم المستفيد بطلب - وفقًا للصيغة أو النموذج الذي يحدده الصندوق - يتضمن رغبته في الاستفادة من المكافآت المالية المنصوص عليها في هذا القرار خلال مدة أقصاها (30) يومًا من تاريخ مباشرته العمل، وأن يكون صاحب العمل قد قام بتسجيل المستفيد في التأمينات الاجتماعية من تاريخ مباشرته العمل، وأن يكون المستفيد لا زال على رأس العمل لدى صاحب العمل نفسه، وأمضى مدة (120) يوما متصلة من تاريخ مباشرة المستفيد العمل.
وقالت اللائحة: يعتبر العمل مستمرًا حتى في حال تغير وظيفة المستفيد لدى نفس صاحب العمل طالما كانت العلاقة العمالية مع نفس صاحب العمل مستمرة - وأن يقدم المستفيد خلال مدة لا تزيد عن (15) خمسة عشر يومًا من مضي هذه المدة للصندوق إفادة مكتوبة من صاحب العمل - وفقًا للنموذج الذي يعده الصندوق – تتضمن تاريخ مباشرة المستفيد للعمل، وأنه يؤدي أعماله ومهامه الوظيفية بشكل مرضي ومقبول لصاحب العمل، عدم حصول المستفيد على أي مزايا أو منافع مالية أو غيرها من قبل الصندوق استنادًا إلى أي برنامج من برامج الدعم المتعددة التي يوفرها ويقدمها الصندوق، وعدم حصول صاحب العمل على أي مزايا أو منافع مالية أو غيرها من قبل الصندوق بسبب توظيفه للمستفيد.

مدة التوظيف
وغطت البنود شروط منح الموظف إعانة الصندوق، حيث أوضحت أنه وفي حال تحقق الشروط في طلب استفادة الموظف بالقطاع الخاص إلى إعانة الصندوق «هدف» فإنه يُمنح مكافأة نقدية لمرة واحدة مقدارها (4,000) أربعة آلاف ريال سعودي.
و يشترط للحصول على المكافأة النقدية المشار إليها، توافر الشروط وتقديم المستندات التالية:- تحقق واستمرار توفر الشروط المنصوص عليها ومنها مضي مدة (180) يوما متصلة من تاريخ مباشرة المستفيد للعمل - ويعتبر العمل مستمرًا حتى في حال تغير وظيفة المستفيد لدى نفس صاحب العمل طالما كانت العلاقة العمالية مع نفس صاحب العمل مستمرة- وتقديم المستفيد خلال مدة لا تزيد عن (15) خمسة عشر يومًا من مضي هذه المدة إفادة مكتوبة للصندوق من صاحب العمل - وفقًا للنموذج الذي يعده الصندوق - تتضمن أن المستفيد لا زال على رأس العمل وأنه يؤدي أعماله ومهامه الوظيفية بشكل مرضي ومقبول لصاحب العمل.
وفي حال تحقق الشروط الموضحة، يمنح المستفيد من قبل الصندوق، ما يلي:- مكافأة نقدية لمرة واحدة مقدارها ربع المبلغ المتبقي من كامل الإعانة أو الإعانة المخفضة - حسب الأحوال - التي كانت ستصرف للمستفيد في حال عدم التحاقه بالعمل المشار إليه، من خلال مكافأة نقدية لمرة واحدة بواقع أجر شهرين للمستفيد على ألا يتجاوز مقدارها مبلغ (8,000) ثمانية آلاف ريال سعودي، ويشترط للحصول على المكافآت النقدية المشار إليها توافر الشروط وتقديم المستندات التالية:- تحقق واستمرار توفر الشروط المنصوص عليها، ومضي مدة (12) اثنا عشر شهرًا متصلة من تاريخ مباشرة المستفيد للعمل - ويعتبر العمل مستمرًا حتى في حال تغير وظيفة المستفيد لدى نفس صاحب العمل طالما كانت العلاقة العمالية مع نفس صاحب العمل مستمرة - وتقديم المستفيد خلال مدة لا تزيد عن (15) خمسة عشر يومًا من مضي هذه المدة للصندوق إفادة مكتوبة من صاحب العمل - وفقًا للنموذج الذي يعده الصندوق - تتضمن أن المستفيد لا زال على رأس العمل وأنه يؤدي أعماله ومهامه الوظيفية بشكل مرضي، ومقبول لصاحب العمل، وأن تكون مدة عقد العمل المبرم بين المستفيد وصاحب العمل – سواءً منذ البداية أو من خلال تمديده تلقائيًا بموجب نصوص العقد أو بموجب اتفاق خطي لاحق بين الطرفين أو بقوة النظام – غير محددة أو لا تقل عن (24) أربعة وعشرين شهرًا.
و في حال تحقق الشروط، يمنح المستفيد من قبل الصندوق مكافأة نقدية لمرة واحدة بواقع أجر ثلاثة أشهر للمستفيد مع مراعاة الآتي:-
أ#- ألا يتجاوز مقدارها (12,000) اثنا عشر ألف ريال سعودي.
ب#- ألا يتجاوز مقدار المكافآت النقدية الممنوحة للمستفيد بموجب هذا البند والبندود الاخرى مبلغ (24,000) أربعة وعشرون ألف ريال سعودي، ويشترط للحصول على المكافأة النقدية المشار إليها توافر الشروط وتقديم المستندات التالية:
تحقق واستمرار توفر الشروط المنصوص عليها في النظام، ومضي مدة (24) أربعة وعشرين شهرًا متصلة من تاريخ مباشرة المستفيد للعمل -ويعتبر العمل مستمرًا حتى في حال تغير وظيفة المستفيد لدى نفس صاحب العمل طالما كانت العلاقة العمالية مع نفس صاحب العمل مستمرة - وتقديم المستفيد خلال مدة لا تزيد عن (15) خمسة عشر يومًا من مضي هذه المدة للصندوق إفادة مكتوبة من صاحب العمل - وفقًا للنموذج الذي يعده الصندوق - تتضمن أن المستفيد لا زال على رأس العمل وأنه يؤدي أعماله ومهامه الوظيفية بشكل مرضي ومقبول لصاحب العمل، وأن تكون مدة عقد العمل المبرم بين المستفيد وصاحب العمل – سواءً منذ البداية أو من خلال تمديده تلقائيًا بموجب نصوص العقد أو بموجب اتفاق خطي لاحق بين الطرفين أو بقوة النظام– غير محددة أو (36) ستة وثلاثون شهرًا.
كما يحق للصندوق أن يطلب من المستفيد أي مستندات أو معلومات إضافية قبل صرف المكافآت النقدية المنصوص عليها في هذا القرار، وتحديد طريقة تزويده بالمستندات أو المعلومات بما في ذلك طلب تقديم المعلومات أو المستندات إلكترونيًا.
ويقوم الصندوق بصرف المكافآت النقدية المستحقة للمستفيد بموجب هذا القرار من خلال تحويلها مباشرة للحساب البنكي الخاص بالمستفيد خلال (60) ستون يومًا من تاريخ تحقق شروط استحقاقها.