النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: معلومات تأمينية عامة بمصر

#1
الصورة الرمزية Mostafa_Eldibeas
Mostafa_Eldibeas غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
1

معلومات تأمينية عامة بمصر

معلومات تأمينية عامة
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
س : ما هى التامينات الاجتماعية وما هو المقصود منها؟
ج : تهدف التامينات الاجتماعية الى تعويض المؤمن عليه او أسرته بحسب الاحوال عن
الخسارة التى يتعرض لها والمتمثلة فى فقده الدخل نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها
والتى تتمثل فى ) بلوغ سن التقاعد العجز الوفاة الإصابة المرض البطالة ( وهذه الاخطار الستة تؤدى الى انقطاع الدخل ، وهنا تتدخل التامينات الاجتماعية لتعويض
المؤمن عليه او أسرته ) فى حالة الوفاة ( بحسب الاحوال عن هذا الدخل الذى ينقطع نتيجة
تحقق احد هذه المخاطر . والتعويض الذى تقدمه التامينات الاجتماعية فى حالة تحقق احد
هذه المخاطر يتمثل إما فى تعويض نقدى او تعويض عينى ، والتعويض النقدى يتمثل بصفة
اساسية فى ) المعاش تعويض الدفعة الواحدة المكافأة تعويض الاجر فى حالة المرض -
والاصابة ..الخ ( ،اما التعويض العينى فيتمثل فى العلاج والرعاية الطبية فى حالة تحقق
خطر المرض او خطر الاصابة . تلكم هى الاهداف التى تبغيها التامينات الاجتماعية . معلومات تأمينية عامة
.........................
س : ما هو المقصود بمظلة التامين الاجتماعى ؟
ج : يقصد بمظلة التامين الاجتماعى مجموعة القوانين التى تنظم التامينات الاجتماعية التى
تتمثل فى : * قانون التامين الاجتماعى الاول وهو خاص بالعاملين لحساب الغير سواء كان هذا الغير
الحكومة اوالقطاع العام او القطاع الخاص ) القانون رقم 97 لسنة 5791 (. * قانون التامين الاجتماعى الثانى وهو خاص بالتامين على العاملين لحساب انفسهم من
اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم كالطبيب والمهندس والمحاسب ) القانون رقم 501 لسنة
5791 ( . * قانون التامين الاجتماعى الثالث وهو خاص بالتامين على العاملين المصريين فى الخارج
غير المؤمن عليهم داخل البلاد )القانون رقم 10 لسنة 5791 (·
قانون التامين الاجتماعى الرابع الخاص بالتامين على العمالة غير المنتظمة او ما يطلق
عليه التامين الشامل الذى يتمثل بصفة اساسية فى التامين على عمال الزراعة خدم المنازل
) الباعة الجائلين صغار المشتغلين لحساب انفسهم ) القانون رقم 551 لسنة 5710
هذه هى القوانين الاربعة الخاصة بالتامين الاجتماعى على العاملين المدنيين . وهناك قانون خامس خاص بالتامين على افراد القوات المسلحة ) القانون رقم 70 لسنة5791
وبهذه القوانين الخمسة تتكون مظلة التامين الاجتماعى حيث تمتد التغطية التامينية لكل
مواطن على ارض مصر ، ولذلك سميت بمظلة التامين الاجتماعى
.............................
س : ما هى الفئات التى يغطيها القانون الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير ؟
ج: يغطى قانون التامين الاجتماعى الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير الصادر
بالقانون رقم 97 لسنة 5791 الفئات الاتية : * الفئة الاولى : العاملون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة
* الفئة الثانية : العاملون بالوحدات الاقتصادية التابعة لاى من الجهات المشار اليها وغيرها
من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وقطاع الاعمال العام
* الفئة الثالثة : وهم العاملون الخاضعون لاحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الاتية :
1 - ان يكون سن المؤمن عليه 51 سنة فأكثر .
2 - ان تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل علاقة منتظمة ويقصد
بالعلاقة المنتظمة ان يكون العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب
العمل من نشاط ، أو كان هذا العمل يستغرق ستة اشهر على الاقل . يضاف الى ذلك الاجانب ، ويشترط لخضوع الاجانب لنظام التامين الاجتماعى بالنسبة
للعاملين لحساب الغير .
أولا : الا تقل مدة العقد عن سنة .
ثانيا : ان توجد اتفاقية للمعاملة بالمثل بين دولة هذا الاجنبى ومصر
تلك هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب الغير الصادر
بالقانون رقم 97 لسنة 5791
.......................
س : ما موقف العمالة التى يقل سنها عن 51 سنة فى القطاع الخاص من نظام التامين

الاجتماعى بالنسبة للعاملين لحساب الغير ؟
ج : تسرى احكام تامين اصابات العمل فى شأن :
أولا : العاملين الذين تقل اعمارهم عن 51 سنة .
ثانيا : المتدرجين ويقصد بالعامل المتدرج كل من يتعاقد مع صاحب العمل على تعلم مهنة او
صناعة ، ويجب ان يكون عقد العمل للمتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها
المتتابعة والاجر بصورة متدرجة فى كل مرحلة من مراحل التعليم ، على الا يقل فى
المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى للاجور لفئة العمال للمهنة التى يتدرج فيها
.........................
س : ما هى الفئات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب انفسهم ؟
ج : يخضع لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب انفسهم الصادر بالقانون رقم
501 لسنة 5791 الفئات الاتية :
1 - الافراد الذين يزاولون لحساب انفسهم نشاطا تجاريا او صناعيا او زراعيا والحرفيون
وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب انفسهم .
2 - الشركاء المتضامنون فى شركات الاشخاص .
3 - المشتغلون بالمهن الحرة كالمحاسب و الطبيب والمهندس .. الخ .
4 - الاعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الانتاجية الذين يشتغلون لحساب انفسهم - .
5 - مالكو الاراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة افدنة فأكثر .
6 - حائزو الاراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة افدنة فأكثر .
7 - ملاك العقارات المبنية الذين يبلغ نصيب كل منهم 110 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها
الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة العقارية .
8 - اصحاب وسائل النقل الالية للاشخاص والبضائع .
9 - المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
10 - الادباء والفنانون .
11 - العمد والمشايخ .
12 المرشدون والادلاء السياحيون - .
13 - الوكلاء التجاريون .
14 - القساوسة والشمامسة المكرسون .
15 - الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالاسهم .
16 - اعضاء مجالس الادارة والاعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص
17 - المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة .
18 - أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية ، وذلك اذا كان المنتفع
يستخدم عاملا أو اكثر .
19 - أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى ، وذلك إذا
كان المنتفع يستخدم عاملا أو اكثر .
20 - صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع :
أ - يستخدم عاملا أو اكثر .
ب - أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه شروط
القيد فى السجل التجارى ، أو يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب اى من
الاجهزة المعنية
21 - ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأة الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة
إلى شروط الانتفاع الأخرى .
أ- إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل .
ب- إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسا لربط الضريبه لا يقل
عن فئة الحد الادنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (5) المرفق بالقانون فى
تاريخ وفاة المورث .
ج- متولى الإدارة فى جميع الاحوال .
هذه الفئات هى التى تخضع لقانون التامين الاجتماعى للعاملين لحساب انفسهم الصادر
بالقانون رقم 501 لسنة 5791 .
الصور المرفقة

#2
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: معلومات تأمينية عامة بمصر

رجاء إيضاح معني أن يكون ( سن المؤمن عليه 51 سنة فأكثر ) .
يرجي مراجعة الموضوع .

#3
الصورة الرمزية علي منصور
علي منصور غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
616

رد: معلومات تأمينية عامة بمصر

موضوع جميل ومشكور مشاركتك بها لكن تصحيحا لبعض الاخطاء الوارده في الموضوع وخاصه الارقام فالموضوع موجود اساسا للسيد الاستاذ/ حامد الصياد مستشار التامين الاجتماعي في مصر
(سن المؤمن 51 سنه فاكثر ) الصحيح هو (سن المؤمن اقل من 18 عاما )

#4
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: معلومات تأمينية عامة بمصر

معلومات تأمينية عامة بمصر المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي منصور معلومات تأمينية عامة بمصر
موضوع جميل ومشكور مشاركتك بها لكن تصحيحا لبعض الاخطاء الوارده في الموضوع وخاصه الارقام فالموضوع موجود اساسا للسيد الاستاذ/ حامد الصياد مستشار التامين الاجتماعي في مصر
(سن المؤمن 51 سنه فاكثر ) الصحيح هو (سن المؤمن اقل من 18 عاما )
صدقت في المصدر و المعلومة .
شكراً لك .

إقرأ أيضا...
هل يجوز تقسيط مدة تأمينية سابقة

السلامة عليكم ورحمة الله وبركاتة اعمل فى شركة من شركات القطاع الخاص واريد شراء مدة تامينية سابق واريد تقسط هذه المدة مع العلام ان الشركة ترفض التقسط فهل لى الحق فى شراء المدة وما هى القوانين التى... (مشاركات: 0)


أصعب اختبار معلومات عامة .. نصيحة لا تنخدع بسهولة الأسئلة

اختبار صعب جدا ولم يجتازه الا القله القليله جدااااااا واغلب من دخلوا هذا الاختبار فشلوا V V V V (مشاركات: 1)


فرص عمل بمصر بالاسكندرية

مطلوب مراقبي جودة خريج جامعة عمالية خريجي جامعة عمالية خبرة وحديثي التخرج للتعيين يرجي ارسال السيرية الذاتية سريعا علي الايميلات التالية elalameinforprinting@gmail.com ... (مشاركات: 0)


معلومات عامة عن قانون العمل الفلسطيني

من خلال التعامل اليومي مع قضايا العمال والعاملات واستشاراتهم، فقد وجدنا أن معظم العاملين/ات في القطاع الخاص لديهم نفس التساؤلات –تقريبا- حول قانون العمل المطبق وحقوقهم وواجباتهم. بناءً عليه فقد... (مشاركات: 0)


سؤال عن كيفية ضم ممد تأمينية سابقة

الاخوة الافاضل برجاء التكرم بالافادة نحو السؤال التالي :- من 15 ابريل 2004 وحتى 11 أغسطس 2005 عملت في أحدى الشركات وكنت اتقاضى راتب شامل ولم يؤمن علي لدى التأمينات الاجتماعية وكنت في تلك الفترة... (مشاركات: 1)


دورات تدريبية نرشحها لك

الدبلوم التدريبي في الرعاية الصحية الرقمية

برنامج تدريبي متخصص لتأهيل المشاركين لفهم الرعاية الصحية الرقمية وأهميتها وأدواتها وكيف يمكن للمستشفى الارتقاء بالخدمات الصحية التي يقدمها من خلال تطبيق مفاهيم الرعاية الصحية الرقمية


دبلوم مدير الحسابات المعتمد - CAM

احصل الآن على شهادة دبلوم مدير الحسابات المعتمد CAM، والتي تهدف الى تزوديك بالمهارات المهنية اللازمة لشغل منصب مدير حسابات، حيث يتم التركيز في هذا البرنامج المتخصص على شرح الدورة المحاسبية بكل تفاصيلها والضرائب المطبقة في الشركات وتصميم دورة مستندية تتناسب مع نشاط الشركة، كما ستتعلم في هذا البرنامج كيفية تحليل القوائم المالية بشكل احترافي.


ورشة تدريبية حول إعادة الهيكلة الادارية للمنظمات الصناعية

ورشة تدريبية مكثفة تتناول أهمية اعادة الهيكلة الادارية للشركات الصناعية ومفهوم إعادة الهيكلة الادارية وهل شركتك في حاجة الى اجراء اعادة الهيكلة ام لا وما الاهداف التي تحققها اعادة الهيكلة وما معاييرها وما النتائج التي تتحقق بعد اتمام اعادة الهيكلة الادارية


كورس دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية

اذا كنت بصدد انشاء مستشفى او مركز صحي او مؤسسة طبية خاصة او عامة فأنت بحاجة الى تعلم كيفية اعداد دراسة جدوى اقتصادية لمشروع انشاء مستشفى او مركز طبي، لذلك فقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي الاول عربيا، ليؤهلك بشكل علمي وعملي ويساعدك على تعلم كيفية اعداد دراسة جدوى متكاملة لمشروع إنشاء مستشفى او مركز طبي خاص او عام


برنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ادارة الانتاج

أول برنامج تدريبي عربي يستهدف تدريبك على استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين العملية الإنتاجية مثل التخطيط والجدولة الذكية، ومراقبة وتحليل العمليات، والصيانة التنبؤية، والتحسين المستمر والتكيف، والروبوتات والأتمتة الذكية.


أحدث الملفات والنماذج