النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: لائحة التدريب بالخدمة المدنية - المملكة العربية السعودية

#1
الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
محمد أحمد إسماعيل غير متواجد حالياً المشرف العام
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7,346

لائحة التدريب بالخدمة المدنية - المملكة العربية السعودية

لائحة التدريب

34 /1

يجب ان يهدف التدريب الى رفع كفاية موظفي الدولة الى درجة تمكنهم من اداء واجبات العمل على وجه افضل . وذلك عن طريق حضور دورات تدريبية او حلقات دراسية او العمل بقصد اكتساب الخــبرة في احد الاجهزة العامة والخاصة سواء في الداخل او في الخارج .
34 /2

على الجهات الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه ، ويجب عــليها ان تكفل لموظفيها التفرغ التام للتدريب في البرامج التي تقضي طبيعتها ذلك بناء على توصية جهة التدريب.
34 /3

تتولى الجهات الحكومية تحديد الحاجات التدريبية لموظفيها وعليها ان تتعاون في ذلك مع جـــــهات التدريب المختصة .
34 /4

تشكل في الديوان العام للخدمة المدنية لجنة تعنى بشئون التدريب تسمى ، لجنة التدريب على النحو التالي :

أ- رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رئيساً .

ب- مدير عام معهد الادارة العامة عضواً.

ج- وكيل وزارة التخطيط عضواً.

د- مدير عام الادارة المركزية للتنظيم والادارة عضواً.

هـ- مدير عام التعليم الفني بوزارة المعارف عضواً.

و- مدير عام التدريب المهني بوزارة العمل والشئون الاجتماعية عضواً.

وللجنة ان تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المختصين .
34 /5

تختص لجنة التدريب بما يلي :

أ- رسم السياسة العامة لتدريب الموظفين .

ب- التنسيق بين المراكز التدريبية للموظفين ومتابعة نشاطها واعطاء المشورة لها ودراسة مدى استفادة الاجهزة الحكومية منها.

ج- قبول او رفض طلبات الابتعاث للتدريب في الخارج مهما كانت مدة التدريب .

د- تحديد مدة التدريب للموظف المبتعث في الخارج.

هـ-الموافقة على قبول منح التدريب .
34 /6

تجتمع لجنة التدريب بدعوة من رئيسها مرة كل شهر تقريباً. وكل مااقتضت الحاجة ذلك يعـتبر اجتماعها صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينيبه.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين . وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
34 /7

لا يجوز انشاء مراكز تدريب للموظفين الا بعد موافقة لجنة التدريب . كما لايجوز قيام اي جهة حكومية تنظيم دورات لمنسوبيها اذا كانت هذه الدورات متوفرة في اجهزة التدريب المركزية في الداخل او كان بامكان هذه الاجهزة الداخلية اقامة مثل هذه الدورات وتنفيذهامفردة او بالتعاون مع الجهة المعنية.
34 /8

تحال الى لجنة التدريب جميع المنح التي تتلقاها الجهات الحكومية من جهات اجنبية .
34 /9

لا يجوز الابتعاث للتدريب في الخارج في دورات او برامج لها مثيل في الداخل او بامكان اجهزة التدريب في الداخل تقديمها مهما كانت مدة التدريب او البرنامج ، الا في الحالات التي ترى لجنة التدريب استثناءها لمبررات كافية .
34 /10

لا يجوز الابتعاث للخارج لتعليم لغات اجنبية اذا وجدتةمعاهد في الداخل تفي بهذا الغرض.
34 /11

يشترط فيمن يبتعث من الموظفين للتدريب في الخارج مايلي :

أ- ان يكون قد امضى في الخدمة الحكومية مدة لا تقل عن سنة الا اذا كان هناك مبررات كافية لحالات ترى اللجنة استثناءها من هذا الشرط .

ب- ان تنطبق عليه شروط الدورة التدريبية المرشح لها .

ج- ان يلم باللغة التي تدار بها الدورة بدرجة تمكنه من الاستفادة منها خلال المدة المحددة للدورة .

هـ-حصول الموظف على قبول من جهة التدريب .
34 /12

يصدر قرار الابتعاث للتدريب في الخارج من الوزير المختص بناء على موافقة لجنة التدريب ويجب ان يتضمن القرار تحديد فترة التدريب بحيث تبدأ خلال السبعة الايام السابقة على تاريخ بدء الدورة او تاريخ الحضور الى مقر التدريب وتنتهي خلال السبعة الايام التالية لتاريخ انتهاء الدورة .
34 /13

لا يجوز تمديد فترة الابتعاث للتدريب في الخارج اكثر من المدة المحددة الا بعد موافقة رئيس لجنة التدريب .
34 /14

لا يجوز للموظف المبتعث للتدريب في الخارج تغيير جهة التدريب او البرنامج المقرر الا بعد موافقة رئيس لجنة التدريب .
34 /15

يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج ايا كان المؤهل الذي يحمله مايعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوما الاولى ، ويصرف له في المدة الزائدة المكافأة الشهرية التي تصرف للطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية في نفس البلد وذلك بالاضافة الى راتبه الشهري.
34 /16

يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج المخصصات التي تصرف للموظف المبتعث للدراســة في المرحلة الجامعية اذا كانت مدة التدريب ستة اشهر فأكثر ونصفها اذا كانت المدة اقل من ذلك .
34 /17

في حالة ابتعاث الموظف للتدريب في الخارج بناء على منحه لا تصرف له المخصصات المنصوص عليها في المادتين (15،16‏) الا اذا كانت المنحة اقل منها فيصرف له الفرق .34 /18

تتحمل الجهات الحكومية رسوم التدريب ونفقات علاج مبتعثيها للتدريب في الخارج على ان يعامل من حيث نفقات العلاج معاملة الطالب المبتعث للدراسة .
34 /19

يبدأ صرف استحقاقات الموظف المبتعث للتدريب في الخارج من تاريخ توجهه الى مقرالتدريب على ان لا يسبق الموعد المحدد لبدء فترة التدريب المنصوص عليها في قرار ابتعاثه.
34 /20

يـصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لسنة فاكثر اذا اجتاز الدورة التدريبية بنجاح ما يعادل مكافأة شهر وذلك لقاء نفقات نقل امتعته وكتبه.
34 /21

يجوز للجهة الحكومية الغاء ابتعاث الموظف للتدريب في الخارج اذا اقتضت المصلحة ذلك مع احـاطة لجنة التدريب بالمبررات الموجبة للالغاء.
34 /22

يتولى الملحقون التعليميون في الخارج الاشراف على الموظفين الذين يتدربون في مناطق اختصاصهم .
34 /23

يصرف للموظف الموفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل في 75% خمسة وسبعون في المائة من راتبه الشهري بالاضافة الى راتبه .
34 /24

يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية داخل البلد الذي يقع فيه مكان عمله مكافأة شهرية تعادل 15% خمسة عشر في المائة من راتبه الشهري .
34 /25

يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية في الداخل بدل تنقلات اضافي شهري بقدر بدل التنقلات الشـهري المستحق لمرتبه .
34 /26

اذا تطلب برنامج التدريب داخل المملكة سفر المتدرب خارج مقر الدورة التدريبية داخل المملكة او خارجها يعامل معاملة الموظف المنتدب .
34 /27

على الجهة القائمة بتدريب الموظفين في الداخل ان تخطر الجهات التابع لها المتدرب بتقاريرعنهم عند انتهاء تدريبهم .
34 /28

لا يجوز للمتدرب ترك مقر تدريبه الا بعذر مقبول .
34 /29

أ- يصرف للموظف الموفد للتدريب داخل المملكة لمدة تزيد على تسعين يوما (90) بدل ترحيل يعادل مايصرف للمنتدب في مهمة لمثل هذه المدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وامتعته .

ب- تؤمن للموظف المبتعث للتدريب في الخارج مهما كانت فترة التدريب تذكرة اركاب بالطائرة ذهابا وايابا .
34 /30

يصرف بناء على توصية جهة التدريب مكافأة قدرها راتب شهر واحد للمتفوق في دورات التــدريب في الداخل، وتضع لجنة التدريب ضوابط تحدد من يعتبر متفوقا .
34 /31

تتحمل الجهة التي يعمل بها الموظف كافة اعباء التدريب المالية الواردة في هذه اللائحة .
34 /32

تحتسب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة
استشارات :
- الهياكل التنظيمية
- الوصف الوظيفي
- اللوائح الداخلية للموارد البشرية
https://www.facebook.com/hrdiscussion
https://twitter.com/hrdiscussion

#2
الصورة الرمزية خالد1211
خالد1211 غير متواجد حالياً نشيط
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
المشاركات
5

رد: لائحة التدريب بالخدمة المدنية - المملكة العربية السعودية

جزاك الله كل خير
وننتظر منك المزيد

#3
الصورة الرمزية marofi
marofi غير متواجد حالياً نشيط
نبذه عن الكاتب
 
البلد
الإمارات العربية المتحدة
مجال العمل
موجه تربوي
المشاركات
6

رد: لائحة التدريب بالخدمة المدنية - المملكة العربية السعودية

أحسن الله تعالى إليك و وفقك إلى كل خير

إقرأ أيضا...
دليل شركات ومراكر التدريب في المملكة العربية السعودية

الاخوة الكرام الرابط التالي يقدم دليل لشركات ومراكز التدريب في المملكة العربية السعودية شركات تدريب سعودية (مشاركات: 7)


لائحة تقويم الأداء الوظيفي - المملكة العربية السعودي

مادة 36 /1 يقصد بتقويم الأداء الوظيفي ما تقوم به الجهة الحكومية من إجراءات لقياس مستوى أداء الموظف لواجبات وظيفته وفقاً لعناصر ومعايير معينة خلال فترة زمنية محددة بما يمكنها من إتخاذ القرارات... (مشاركات: 5)


لائحة تقويم الأداء الوظيفي - المملكة العربية السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يالغاليين ؟؟ إن شاء الله طيبيين جبت لكم لائحة تقويم الأداء الزظيفي مع الأسئلة المطروحة في المرفق و إن شاء الله يعجبكم * أرجوا تقييم... (مشاركات: 11)


ورقة عمل: انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية وأثره على التدريب

انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وأثره على التدريب طلال منصور الذيابي محاضر ورئيس قسم التقنية الإدارية الكلية التقنية بالطائف المقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على معلم... (مشاركات: 0)


للمرة الأولي بالمملكة العربية السعودية أقوى برنامج متخصص في إدارة الموارد البشرية مع أقوى محاضرين للموارد البشرية في المملكة العربية السعودية ومعتمد من كلية أكسفورد للتدريب ببريطانيا

الدورة المتقدمة في ادارة الموارد البشرية (المستوى الثالث ) ü أهداف الدورة : تهدف... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلومة سيسكو الدعم الفني - Cisco Certified Support Technician

برنامج تدريبي يؤهلك لاكتساب المهارات الفنية في مجال دعم وصيانة الشبكات وفهم مكوناتها ومعداتها وتقديم الدعم للعملاء في حل مشكلات الشبكات وتعلم ادارة وصيانة الشبكات وضمان استدامتها


كورس إدارة و تخطيط الطلب على المنتجات والخدمات

برنامج تدريبي مكثف يركز على ادارة وتخطيط الطلب على المنتجات والخدمات، ويتناول انواع الطلب وكيفية التنبؤ بالطلب وطرق التنبؤ بالطلب وتطبيقات التنبؤ وتخطيط سلاسل الامداد وعلاقته بالتنبؤ بالطلب وتحديد موعد إعادة الطلب وتحديد المستويات الثلاث للمخزون واستخدام الاكسيل لتحديد المستويات الثلاث – تطبيق عملي


دبلومة التمكين الإدارى للقيادات بالمؤسسات الرياضية

برنامج تدريبي يتناول تمكين القيادات الادارية في المؤسسات الرياضية ويشرح منظومة التمكين الاداري وتطوير فرق العمل بالمؤسسات الرياضية وقيادة منظومة حوكمة الاعمال الادارية والمالية وادارة الازمات والمخاطر وعملية التحول الرقمي وقيادة الادارة المالية لغير الماليين في المؤسسات الرياضية


كورس التسويق الاحترافي لمديري ومشرفي التسويق

برنامج تدريبي متخصص لمديري ومشرفي اقسام التسويق حيث يساعدهم هذا البرنامج التدريبي الى تعلم المهارات المطلوبة لإدارة فريق التسويق بطريقة احترافية


كورس التأهيل لوظيفة الاستيوارد بالمطاعم والفنادق

كورس تدريبي مخصص للعاملين في قسم الاستيوارد بالمطاعم والفنادق او الراغبين في العمل بهذا المجال، ويعد قسم الاستيوارد من اهم الاقسام في مجال الضيافة الذي يشمل المطاعم والفنادق، ويؤهل البرنامج المشاركين فيه على فهم المهام والمسئوليات الخاصة بالعاملين في قسم الاستيوارد، وكيفية تصميم وتخطيط منطقة الاستيوارد، والتعرف على الادوات والمعدات والتجهيزات الخاصة بالمطبخ والخدمة، والتعرف على معايير واجراءات النظافة والتطهير الفعالة، كذلك التعرف على انواع وطرق التنظيف والتطهير ومعايير اختيار المواد الكيميائية ومكافحة الآفات والحشرات والتخلص من القمامة.


أحدث الملفات والنماذج