يخضع الموظف أثناء القيام بالخدمة لنظام التنقيط و هو من حق السلطة التي لها حق التعين حيث تقوم هذه السلطة بوضع نقط

مرقمة للموظف كل عام بناء على اقتراح رئيس المصلحة ويرفق بتلك النقط المرقمة التقدير العام الذي يبين القيمة المهنية

للموظف و الموظف له الحق في الاطلاع على النقط المرقمة أما التقدير العام فلا تطلع عليه الا اللجنة المتساوية الأعضاء

المختصة التي يمكن لها أن تطلب فحصا جديد النقط المرقمة وقد نص المرسوم 66/149 الصادر في2جوان 1966 على ان توضع النقط من الصفر الى العشرين من قبل رئيس المصلحة الذي له حق في اعطاء بعد الاسترشاد برأي مسئولي الموظف متبعا في ذالك السلم الاداري