نظام مجلس القوى العاملة السعودي


الصادر بالمرسوم الملكي رقم 31 لسنة 1980
بسم الله الرحمن الرحيم
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 1377/10/22هـ،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 1400/7/12هـ

رسمنا بما هو آت
اولا: الموافقة على نظام مجلس القوى العاملة بالصيغة المرفقة لهذا.
ثانيا: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا...
التوقيع الملكي: خالد

المادة 1:

نظام مجلس القوى العاملة ينشأ مجلس للقوى العاملة يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء يكون مسؤولا عن تخطيط القوى العاملة وتنميتها وتدريبها وتطويرها ويشكل بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 2:

تشمل مهام مجلس القوى العاملة:

1- دراسة الاحتياجات القائمة للقوى العاملة بمختلف فئاتها من السعوديين والاجانب وفق متطلبات وخطط برامج التنمية ووضع السياسات العامة التي يجب على جميع اجهزة الدولة التمشي بموجبها في تنفيذ مسؤوليتها في هذا القطاع.
2- اقتراح التنسيق بين البرامج الحكومية المختلفة لتنمية طاقات المملكة البشرية وذلك بالتأ كيد من كون البرامج التعليمية والتدريبية المتصلة بهذا الحقل متمشية ومتطلبات تطوير القوى العاملة وقدراتها على تنمية المهارات اللازمة لاحتياجات المملكة مستقبلا.
3- رسم السياسات لتوزيع القوى العاملة السعودية وغير السعودية في المملكة بما يكفل الاستفادة القصوى منها واتخاذ الخطوات التي تكفل التقليل من استقدام الايدي العاملة غير السعودية.
4- وضع السياسات لتنويع مهارات القوى العاملة السعودية ورفع مستواها.
5- رسم السياسات في مجال زيادة مساهمة السعوديين في مجموع القوى العاملة لزيادة عدد السعوديين من جميع الاعمار ممن يشاركون بفعالية في مجهودات التنمية.
6- رسم السياسات الكفيلة باعطاء العمالة الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع على العمل.


المادة 3:

يكون للمجلس امانة عامة يتولى رئاستها امين عام من وزارة التخطيط وتقوم ادارة القوى العاملة بوزارة التخطيط بمهام الامانة العامة.

المادة 4:

تتولى الامانة العامة السكرتارية الفنية للمجلس وتقوم بما يلي:

1- التحضير لاجتماعات المجلس وتسجيل محاضرة وتبليغ قراراته للجهات المعنية.
2- اعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها المجلس في اي مجال من مجالات اختصاصه.
3- تجميع المعلومات والدراسات والتقارير التي تقدم من الجهات المختصة بالقوى العاملة، ورفع ما تدعوه الحاجة اليه الى المجلس.

المادة 5:

يعمل بهذا النظام من تاريخ صدوره.