قال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز ان مجلس إدارة المؤسسة أصدر عدداً من القرارات بشأن تعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية والتي تهدف للتيسير على عملاء المؤسسة وبما يتوافق مع التوسع في استخدام الخدمات الالكترونية والربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ضمن مراجعته المستمرة لإجراءات تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية.ومن أبرز تلك التعديلات إيقاف تطبيق فرع الاخطار المهنية على المشتركين غير السعوديين عند مغادرتهم الموقتة للمملكة، وإيقاف سداد الاشتراكات عنهم خلال تلك الفترة، ويستأنف تطبيق النظام عليهم من أول الشهر الذي يعودون فيه للمملكة، وستقوم المؤسسة بعد استكمال الاجراءات الآلية لتطبيق هذا القرار بإشعار أصحاب العمل عن بداية التطبيق بحيث تضمن تنفيذ هذا الاجراء بشكل آلي وتلقائي دون تكليف أصحاب العمل بأي أعباء إدارية لمراجعة المؤسسة للتسجيل او الاستبعاد.كما تضمنت تلك القرارات رفع الحد الادنى لأجر الاشتراك للمشتركين في فرع الاخطار المهنية من غير المشتركين في فرع المعاشات إلى 800 ريال، ويسري هذا القرار على المشتركين غير السعوديين الذين يطبق عليهم فرع الاخطار المهنية فقط، حيث تبلغ نسبه الاشتراك في هذا الفرع 2% من اجر الاشتراك يتحملها صاحب العمل ويغطي هذا الفرع اصابات العمل والامراض المهنية من خلال تقديم الرعاية الطبية الشاملة حتى الشفاء وكذلك التعويضات والبدلات النقدية للمصابين بإصابات عمل او ورثتهم في حالة الوفاة، وتهدف المؤسسة من هذا القرار الى تفعيل مقاصد النظام لتحقيق مصلحة المشترك لان التعويضات المالية التي يحصل عليها عند اصابته او وفاته تتحدد قيمتها بناء على اجر الاشتراك المسجل لدى المؤسسة.وجاء هذا التعديل ليتوافق مع واقع الاجور الفعلية بسوق العمل والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في اجور العاملين غير السعوديين في كافة المجالات بمبالغ تفوق بكثير مبلغ 800 ريال، إلا أن هناك أجورا مازالت مسجلة لدى المؤسسة بأقل من ذلك، وبناءً عليه رأت المؤسسة عدم قبول تسجيل أي أجر يقل عن 800 ريال، مع عدم إغفال مسؤولية صاحب العمل عن تسجيل الاجر الفعلي إن كان يزيد عن ذلك المبلغ.وبين القويز بأن هذا القرار سيؤثر فقط على أصحاب العمل ممن لديهم عمال مسجلون بأجر أساسي وبدل سكن أقل من 800 ريال شهرياً، حيث ستتراوح الزيادة في مبالغ الاشتراكات الشهرية للعامل الواحد أقل من ريال إلى ثمانية ريالات بحد أقصى، وبالرغم من محدودية الاثر المالي، فان المؤسسة قد راعت حاجة اصحاب العمل للاستعداد لما يتطلبه هذا القرار من إجراءات بأن يكون بدء التطبيق اعتبارا من مطلع العام الهجري او الميلادي القادمين حسب التاريخ الذي تتعامل به المنشأة مع المؤسسة.وأشار القويز في ختام تصريحه بهذا الخصوص ان هذه القرارات تأتي ضمن سلسلة المراجعة المستمرة للوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية لضمان توافقها مع الواقع العملي، بما يحقق حسن تطبيق النظام وتحقيق مصلحة المستفيدين من أحكامه.

[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]