السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ محمد احمد عندى سؤال عامل اتهام فى قضية قتل واحراز سلاح نارى وذخائر اطلاق اعيرة نارية وحكم بجلسة 05/03/2014 حكمت المحكمة بالبراءة من الاتهامات المنسوبه اليه ومدة الحبس الاحتياطى سنه وثلاثه شهور وواحد وعشرون يوما الحكم غير نهائى لعدم فوات مواعيد الطعن حتى تاريخه هذا ما كتب السؤال هل ممكن حساب هذة الفترة فى التامينات اما تعتبر مدة سقطه بالتامينات علما بانه تم عمل استمارة س6 انقطاع للمذكور حيث لم يقوم بتبليغ الشركة انها محبوس على ذمه قضية علما باننى ذهبت الى مكتب التامينات المختص بالمشكلة للشئون القانونية وقالوا لا يمكن حساب المدة حيث تم عمل استمارة س6 للعامل وعليكم عمل استمارة س1 جديدة له علما بان العامل كان عقد عمل على عملية منذ 2001 واسف للاطالة عليكم فهل هناك حل للمشكلة مرسل صورة من الحكم ولسيادتكم جزيل الشكر