السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
طبقا للمادة 76 من قانون العمل السعودي
إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة )الخامسة والسبعين(
من هذا النظام, فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة
نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
السؤال هنا : هل الإلتزام يقع علي صاحب العمل إذا إستقال العامل ؟
بمعني أخر الإلتزام في المادة المنوه عنها يقع علي الطرف الذي أنهي العقد ، فلو أراد المشرع أن يقع الإلتزام علي طرفي العقد لكان قال ( إذا لم يراع طرفي العقد ) وليس إذا لم يراع الطرف الذي أنهي العقد.
بمعني أخر إذا كنت صاحب عمل وجاء الموظف يرغي في الإستقاله وهو علي إستعداد أن يستمر في العمل مدة 60 يوم ، وانا دبرت اموري وملاءت فراغه وقبلت إستقالته ولا اريده أن يستمر ال 60 يوم .
هل علي أنا كطرف لم ينه العقد أي التزام ؟