أحكام ضم العلاوات الخاصة
إلى الأجر الأساسى

سبق أن أوضحنا فى بداية هذا الباب أجر الإشتراك الأساسى وقد تضمن هذا الإيضاح الإشارة إلى مايضاف لهذا الأجر من علاوات خاصة وفقاً للتواريخ المحددة لضم كل منها إليه .
ومن المهم أن نشير فى هذا المجال إلى ماورد بهذا الشأن فى كل من القوانين الآتية :
القانون رقم 29 لسنة 1992 من 1/7/1992
القانون رقم 174 لسنة 1993 من 1/7/1993
القانون رقم 203 لسنة 1994 من 1/7/1994
القانون رقم 23 لسنة 1995 من 1/7/1995
القانون رقم 85 لسنة 1996 من 1/7/1996
القانون رقم 82 لسنة 1997 من 1/7/1997
القانون رقم 90 لسنة 1998 من 1/7/1998
القانون رقم 19 لسنة 1999 من 1/7/1999
القانون رقم 84 لسنة 2000 من 1/7/2000
القانون رقم 18 لسنة 2001 من 1/7/2001
القانون رقم 149 لسنة 2002 من 1/7/2002
القانون رقم 89 لسنة 2003 من 1/7/2003
القانون رقم 86 لسنة 2004 من 1/7/2004
القانون رقم 92 لسنة 2005 من 1/7/2005
القانون رقم 85 لسنة 2006 من 1/7/2006
القانون رقم 77 لسنة 2007 من 1/7/2007
القانون رقم 114 لسنة 2008 من 1/5/2008
والقرارات الوزارية المنفذة لها والتى تنص على :

1- إضافة العلاوات الخاصة المستحقة وفقاً للقوانين التالية إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من التاريخ المحدد قرين كل منها :
أ- العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من أول يوليو 1992 .

وهذه العلاوة كانت قد قررت إعتباراً من 1/7/1987 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام بنسبة 20 % من :
(1) الأجر الأساسى فى 1/7/1987 للعامل الموجود بالخدمة فى هذا التاريخ .
(2) أجر الإلتحاق الأساسى للعامل الذى يلتحق بالخدمة بعد 1/7/1987 .
ب- العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من أول يوليو 1993 .
وهذه العلاوة كانت قد قررت إعتباراً من 1/7/1988 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام بنسبة 15% من :
(1) الأجر الأساسى فى 30/6/1988 للعامل الموجود بالخدمة فى 1/7/1988 .
(2) أجر الإلتحاق الأساسى للعامل الذى يلتحق بالخدمة بعد 1/7/1988 .
ج- العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من أول يوليو 1994 .
وهذه العلاوة كانت قد قررت إعتباراً من 1/7/1989 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام بنسبة 15% من :
(1) الأجر الأساسى فى 30/6/1989 للعامل الموجود بالخدمة فى 1/7/1989 .
(2) أجر الإلتحاق الأساسى للعامل الذى يلتحق بالخدمة بعد 1/7/1989 .
د- العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من أول يوليو 1995 .
وهذه العلاوة كانت قد قررت إعتباراً من 1/7/1990 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام بنسبة 15 % من :
(1) الأجر الأساسى فى 30 /6/1990 للعامل الموجود بالخدمة فى 1/7/1990 .
(2) أجر الإلتحاق الأساسى للعامل الذى يلتحق بالخدمة بعد 1/7/1990 .
ﻫ- العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من أول يوليو 1996 .
وهذه العلاوة كانت قد قررت إعتباراً من 1/6/1991 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام بنسبة 15 % من :
(1) الأجر الأساسى فى 31/5/1991 للعامل الموجود بالخدمة فى 1/6/1991 .
(2) أجر الإلتحاق الأساسى للعامل الذى يلتحق بالخدمة بعد 1/6/1991 .
و- العلاوة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من أول يوليو 1997 .
وهذه العلاوة كانت قد قررت إعتباراً من 1/7/1992 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام بنسبة 20 % من :
(1) الأجر الأساسى فى 30/6/1992 للعامل الموجود بالخدمة فى 1/7/1992 .
(2) أجر الإلتحاق الأساسى للعامل الذى يلتحق بالخدمة بعد 1/7/1992 .
ز- العلاوة المقررة بالقانون رقم 174 لسنة 1993 يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من أول يوليو 1998 .
وهذه العلاوة كانت قد قررت إعتباراً من 1/7/1993 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام بنسبة 10 % من :
(1) الأجر الأساسى فى 30/6/1993 للعامل الموجود بالخدمة فى 1/7/1993 .
(2) أجر الإلتحاق الأساسى للعامل الذى يلتحق بالخدمة بعد 1/7/1993 .
ح- العلاوة المقررة بالقانون رقم 203 لسنة 1994 يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من أول يوليو 1999 .
وهذه العلاوة كانت قد قررت إعتباراً من 1/7/1994 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام بنسبة 10 % من :
(1) الأجر الأساسى فى 30/6/1994 للعامل الموجود بالخدمة فى 1/7/1994 .
(2) أجر الإلتحاق الأساسى للعامل الذى يلتحق بالخدمة بعد 1/7/1994 .
ط- العلاوة المقررة بالقانون رقم 23 لسنة 1995 يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من أول يوليو 2000 .
وهذه العلاوة كانت قد قررت إعتباراً من 1/7/1995 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام بنسبة 10 % من :
(1) الأجر الأساسى فى 30/6/1995 للعامل الموجود بالخدمة فى 1/7/1995 .
(2) أجر الإلتحاق الأساسى للعامل الذى يلتحق بالخدمة بعد 1/7/1995 .
ى- العلاوة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 1996 يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من أول يوليو 2001 .
وهذه العلاوة كانت قد قررت إعتباراً من 1/7/1996 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام بنسبة 10 % من :
(1) الأجر الأساسى فى 30/6/1997 للعامل الموجود بالخدمة فى 1/7/1996 .
(2) أجر الإلتحاق الأساسى للعامل الذى يلتحق بالخدمة بعد 1/7/1996 .
ك- العلاوة المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1997 يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من أول يوليو 2002 .
وهذه العلاوة كانت قد قررت إعتباراً من 1/7/1997 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام بنسبة 10 % من :
(1) الأجر الأساسى فى 30/6/1997 للعامل الموجود بالخدمة فى 1/7/1997 .
(2) أجر الإلتحاق الأساسى للعامل الذى يلتحق بالخدمة من 1/7/1997 .
ل- العلاوة المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1998 يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من أول يوليو 2003 .
وهذه العلاوة كانت قد قررت إعتباراً من 1/7/1998 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام بنسبة 10 % من :
(1) الأجر الأساسى فى 30/6/1998 للعامل الموجود بالخدمة فى 1/7/1998 .
(2) أجر الإلتحاق الأساسى للعامل الذى يلتحق بالخدمة من 1/7/1998 .
م- العلاوة المقررة بالقانون رقم 19 لسنة 1999 يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من أول يوليو 2004 .
وهذه العلاوة كانت قد قررت إعتباراً من 1/7/1999 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام بنسبة 10 % من :
(1) الأجر الأساسى فى 30/6/1999 للعامل الموجود بالخدمة فى 1/7/1999 .
(2) أجر الإلتحاق الأساسى للعامل الذى يلتحق بالخدمة من 1/7/1999 .
ن- العلاوة المقررة بالقانون رقم 84 لسنة 2000 يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من أول يوليو 2005 .
وهذه العلاوة كانت قد قررت إعتباراً من 1/7/2000 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام بنسبة 10 % من :
(1) الأجر الأساسى فى 30/6/2000 للعامل الموجود بالخدمة فى 1/7/2000 .
(2) أجر الإلتحاق الأساسى للعامل الذى يلتحق بالخدمة من 1/7/2000 .
س- العلاوة المقررة بالقانون رقم 18 لسنة 2001 يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من أول يوليو 2006 .
وهذه العلاوة كانت قد قررت إعتباراً من 1/7/2001 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام بنسبة 10 % من :
(1) الأجر الأساسى فى 30/6/2001 للعامل الموجود بالخدمة فى 1/7/2001 .
(2) أجر الإلتحاق الأساسى للعامل الذى يلتحق بالخدمة من 1/7/2001 .
ع- العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2002 يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من أول يوليو 2007 .
وهذه العلاوة كانت قد قررت إعتباراً من 1/7/2002 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام بنسبة 10 % من :
(1) الأجر الأساسى فى 30/6/2002 للعامل الموجود بالخدمة فى 1/7/2002 .
(2) أجر الإلتحاق الأساسى للعامل الذى يلتحق بالخدمة من 1/7/2002 .
ف- العلاوة المقررة بالقانون رقم 89 لسنة 2003 يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من أول يوليو 2008 .
وهذه العلاوة كانت قد قررت إعتباراً من 1/7/2003 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام بنسبة 10 % من :
(1) الأجر الأساسى فى 30/6/2003 للعامل الموجود بالخدمة فى 1/7/2003 .
(2) أجر الإلتحاق الأساسى للعامل الذى يلتحق بالخدمة من 1/7/2003 .
ق- العلاوة المقررة بالقانون رقم 86 لسنة 2004 يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من أول يوليو 2009 .
وهذه العلاوة كانت قد قررت إعتباراً من 1/7/2004 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام بنسبة 10 % من :
(1) الأجر الأساسى فى 30/6/2004 للعامل الموجود بالخدمة فى 1/7/2004 .
(2) أجر الإلتحاق الأساسى للعامل الذى يلتحق بالخدمة من 1/7/2004 .
ر- العلاوة المقررة بالقانون رقم 92 لسنة 2005 يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من أول يوليو 2010 .
وهذه العلاوة كانت قد قررت إعتباراً من 1/7/2005 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام بنسبة 20 % بحد أدني 30 جنيها من :
(1) الأجر الأساسى فى 30/6/2005 للعامل الموجود بالخدمة فى 1/7/2005 .
(2) أجر الإلتحاق الأساسى للعامل الذى يلتحق بالخدمة من 1/7/2005 .
ش- العلاوة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 2006 يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من أول يوليو 2011 .
وهذه العلاوة كانت قد قررت إعتباراً من 1/7/2006 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام بنسبة 10 % بحد أدني 36 جنيها من :
(1) الأجر الأساسى فى 30/6/2006 للعامل الموجود بالخدمة فى 1/7/2006 .
(2) أجر الإلتحاق الأساسى للعامل الذى يلتحق بالخدمة من 1/7/2006 .
ت- العلاوة المقررة بالقانون رقم 77 لسنة 2007 يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من أول يوليو 2012 .
وهذه العلاوة كانت قد قررت إعتباراً من 1/7/2007 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام بنسبة 15 % من :
(1) الأجر الأساسى فى 30/6/2007 للعامل الموجود بالخدمة فى 1/7/2007 .
(2) أجر الإلتحاق الأساسى للعامل الذى يلتحق بالخدمة من 1/7/2007
ث- العلاوة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من أول مايو 2013 .
وهذه العلاوة كانت قد قررت إعتباراً من 1/5/2008 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام بنسبة 30 % من :
(3) الأجر الأساسى فى 30/4/2008 للعامل الموجود بالخدمة فى 1/5/2008 .
أجر الإلتحاق الأساسى للعامل الذى يلتحق بالخدمة من 1/5/2007

وعلى ذلك يمكن تلخيص جميع العلاوات الخاصة التى يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى فى الجدول الآتى :
القانون تاريخ البداية نسبة
العلاوة
وعاء حساب العلاوة تاريخ ضمها للأجر الأساسى
101/1987 1/7/1987 20% الأجر الأساسى فى 1/7/1987 أو أجر الإلتحاق إذا كان تاليا لهذا التاريخ 1/7/1992
149/1988 1/7/1988 15% الأجر الأساسى فى 30/6/1988 أو أجر الإلتحاق إذا كان تاليا لهذا التاريخ 1/7/1993
123/1989 1/7/1989 15% الأجر الأساسى فى 30/6/1989 أو أجر الإلتحاق إذا كان تاليا لهذا التاريخ 1/7/1994
13/1990 1/7/1990 15% الأجر الأساسى فى 30/6/1990 أو أجر الإلتحاق إذا كان تاليا لهذا التاريخ 1/7/1995
13/1991 1/6/1991 15% الأجر الأساسى فى 31/5/1991 أو أجر الإلتحاق إذا كان تاليا لهذا التاريخ 1/7/1996
29/1992 2/7/1992 20% الأجر الأساسى فى 30/6/1992 أو أجر الإلتحاق إذا كان تاليا لهذا التاريخ 1/7/1997
174/1993 1/7/1993 10% الأجر الأساسى فى 30/6/1993 أو أجر الإلتحاق إذا كان تاليا لهذا التاريخ 1/7/1998
203/1994 1/7/1994 10% الأجر الأساسى فى 30/6/1994 أو أجر الإلتحاق إذا كان تاليا لهذا التاريخ 1/7/1999
23/1995 1/7/1995 10% الأجر الأساسى فى 30/6/1995 أو أجر الإلتحاق إذا كان تاليا لهذا التاريخ 1/7/2000
85/1996 1/7/1996 10% الأجر الأساسى فى 30/6/1996 أو أجر الإلتحاق إذا كان تاليا لهذا التاريخ 1/7/2001
82/1997 1/7/1997 10% الأجر الأساسى فى 30/6/1997 أو أجر الإلتحاق إذا كان تاليا لهذا التاريخ 1/7/2002
90/1998 1/7/1998 10% الأجر الأساسى فى 30/6/1998 أو أجر الإلتحاق إذا كان تاليا لهذا التاريخ 1/7/2003
19/1999 1/7/1999 10% الأجر الأساسى فى 30/6/1999 أو أجر الإلتحاق إذا كان تاليا لهذا التاريخ 1/7/2004
84/2000 1/7/2000 10% الأجر الأساسى فى 30/6/2000 أو أجر الإلتحاق إذا كان تاليا لهذا التاريخ 1/7/2005
18/2001 1/7/2001 10% الأجر الأساسى فى 30/6/2001 أو أجر الإلتحاق إذا كان تاليا لهذا التاريخ 1/7/2006
149/2002 1/7/2002 10% الأجر الأساسى فى 30/6/2002 أو أجر الإلتحاق إذا كان تاليا لهذا التاريخ 1/7/2007
89/2003 1/7/2003 10% الأجر الأساسى فى 30/6/2003 أو أجر الإلتحاق إذا كان تاليا لهذا التاريخ 1/7/2008
86/2004 1/7/2004 10% الأجر الأساسى فى 30/6/2004 أو أجر الإلتحاق إذا كان تاليا لهذا التاريخ 1/7/2009
92/2005 1/7/2005 20%
حد أدني 30 ج
الأجر الأساسى فى 30/6/2005 أو أجر الإلتحاق إذا كان تاليا لهذا التاريخ 1/7/2010
85/2006 1/7/2006 10%
حد أدني 36 ج
الأجر الأساسى فى 30/6/2006 أو أجر الإلتحاق إذا كان تاليا لهذا التاريخ 1/7/2011
77/2007 1/7/2007 15% الأجر الأساسى فى 30/6/2007 أو أجر الإلتحاق إذا كان تاليا لهذا التاريخ 1/7/2012
114/2008 1/5/2008 30% الأجر الأساسى فى 30/4/2008 أو أجر الإلتحاق إذا كان تاليا لهذا التاريخ 1/5/2013

2- يراعى فى ضم العلاوات الخاصة المشار إليها بالبند ( 1 ) السابق ما يلى :
أ#- تضم العلاوات الخاصة التى إستحقت للعامل بذات قيمتها فى تاريخ الإستحقاق .
ويـراعى فـى ذلك بالنسبة للعلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 ما نص عليه هذا القانون من عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة المقررة على المرتب للمؤمن عليه صاحب المعاش الذى إستحق زيادة مناظرة على معاشه بنسبة 20% وفقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1987 أو القانون رقم 114 لسنة 1987 بحسب الأحوال وتكون الأولوية لإستحقاق الزيادة على المعاش فإذا كانت العلاوة المقرر إضافتها على المرتب قيمتها أكبر أدى للمؤمن عليه منها الفرق .
وذلك بعكس العلاوات التى قررت بالقوانين أرقام 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 ، 13 لسنة 1990 ، 13 لسنة 1991 ، 29 لسنة 1992 ، 174 لسنة 1993 ، 203 لسنة 1994 ، 23 لسنة 1995 ، 85 لسنة 1996 ، 82 لسنة 1997 ، 90 لسنة 1998 ، 19 لسنة 1999 ، 84 لسنة 2000 ، 18 لسنة 2001 ، 149 لسنة 2002 ، 89 لسنة 2003 ، 86 لسنة 2004 ، 92 لسنة 2005 ، 85 لسنة 2006 ، 77سنة 2007 ، 114 لسنة 2008 .
حيث قررت هذه القوانين بالنسبة للمؤمن عليهم أصحاب المعاشات عن أنفسهم قبل سن الستين أن تكون الأولوية للعلاوة المستحقة على المرتب وإذا كانت الزيادة المقرر إضافتها إلى المعاش قيمتها أكبر أدى إليه منها الفرق ، أما المؤمـن عليهـم بعد سن الستين فقد قررت بالنسبة لهم أن تكون الأولوية للزيادة على المعاش وإذا كانت العلاوة على المرتب قيمتها أكبر أدى إليه منها الفرق .

مثال رقم ( 1 )
فيما يلى تدرج أجر أحد المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والعلاوات الخاصة التى إستحقت له وتاريخ ضمها إلى الأجر الأساسي
تدرج الأجر بدون
العلاوات الخاصة
العلاوات الخاصة تدرج الأجر بعد ضم العلاوات الخاصة
جنيه
التاريخ الأجر
جنيه
وعاء حسابها
جنيه
نسبة القيمة
جنيه
تاريخ ضمها
إلى الأجر الأساسى
مجمع العلاوات المضمومة
جنيه
1/7/1987 48 48.00 20% 9.60 1/7/1992
1/7/1988 51 48.00 15% 7.20 1/7/1993
1/7/1989 54 51.00 15% 7.65 1/7/1994
1/7/1990 57 54.00 15% 8.10 1/7/1995
1/6/1991 57 57.00 15% 8.55 1/7/1996
1/7/1991 61 ______ __ _______
1/7/1992 65 61.00 20% 12.20 1/7/1997 9.60 74.60
1/7/1993 69 74.60 10% 7.46 1/7/1998 16.80 85.80
1/7/1994 73 85.80 10% 8.58 1/7/1999 24.45 97.45
1/7/1995 77 97.45 10% 9.75 1/7/2000 32.55 109.55
1/7/1996 81 109.55 10% 10.96 1/7/2001 41.10 122.10
1/7/1997 85 122.10 10% 12.21 1/7/2002 53.30 138.30
1/7/1998 89 138.30 10% 13.83 1/7/2003 60.76 149.76
1/7/1999 93 149.76 10% 14.98 1/7/2004 69.34 162.34
1/7/2000 98 162.34 10% 16.24 1/7/2005 79.09 177.09
1/7/2001 103 177.09 10% 17.71 1/7/2006 90.05 193.05
1/7/2002 108 193.05 10% 19.31 1/7/2007 102.26 210.26
1/7/2003 113 210.26 10% 21.03 1/7/2008 116.09 229.09
1/7/2004 118 229.09 10% 22.91 1/7/2009 131.07 249.07
1/7/2005 123 249.07 20% 49.81 1/7/2010 147.31 270.31
1/7/2006 128 270.31 10% 27.03 1/7/2011 165.02 293.02
1/7/2007 133 293.02 15% 43.95 1/7/2012 184.33 317.33
1/5/2008 133 317.33 30% 95.19 1/5/2013
1/7/2008 138 205.36 343.36

حيث تم إعتباراً من :
- 1/7/1992 تم ضم العلاوة الخاصة التى إستحقت عن سنة 1987 إلى أجر الإشتراك الأساسى ليصبح 65.00 + 9.60 = 74.60 جنيه .
(مجمع العلاوات الخاصة التي تم ضمها = 9.60 جنيه)
- 1/7/1993 تم ضم علاوة سنة 1988 إلى أجر الإشتراك الأساسى ليصبح 69.00 + 9.60 (مجمع العلاوات السابق ضمها) + 7.20 = 85.80 جنيه .
(مجمع العلاوات الخاصة التي تم ضمها = 16.80 جنيه)
- 1/7/1994 تم ضم علاوة سنة 1989 إلى أجر الإشتراك الأساسى ليصبح 73.00 + 16.80 (مجمع العلاوات السابق ضمها) + 7.65 = 97.45 جنيه.
(مجمع العلاوات الخاصة التي تم ضمها = 24.45 جنيه)
- 1/7/1995 تم ضم علاوة سنة 1990 إلى أجر الإشتراك الأساسى ليصبح 77.00 + 24.45 (مجمع العلاوات السابق ضمها) + 8.10 = 109.55 جنيه .
(مجمع العلاوات الخاصة التي تم ضمها = 32.55 جنيه)
- 1/7/1996 تم ضم علاوة سنة 1991 إلى أجر الإشتراك الأساسى ليصبح 81.00 + 32.55 (مجمع العلاوات السابق ضمها) + 8.55 = 122.10 جنيه .
(مجمع العلاوات الخاصة التي تم ضمها = 41.10 جنيه)
- 1/7/1997 تم ضم علاوة سنة 1992 إلى أجر الإشتراك الأساسى ليصبح 85.00 + 41.10 (مجمع العلاوات السابق ضمها) + 12.20 = 138.30 جنيه .
(مجمع العلاوات الخاصة التي تم ضمها = 53.30 جنيه)
- 1/7/1998 تـم ضم عـلاوة سنة 1993 إلى أجر الإشتراك الأساسى ليصبح 89.00 + 53.30 (مجمع العلاوات السابق ضمها) + 7.46 = 149.76 جنيه .
(مجمع العلاوات الخاصة التي تم ضمها = 60.76 جنيه)
- 1/7/1999 تـم ضم عـلاوة سنـة 1994 إلى أجر الإشتراك الأساسى ليصبح 93.00 + 60.76 (مجمع العلاوات السابق ضمها) + 8.58 = 162.34 جنيه .
(مجمع العلاوات الخاصة التي تم ضمها = 69.34 جنيه)
- 1/7/2000 تـم ضم عـلاوة سنة 1995 إلى أجر الإشتراك الأساسى ليصبح 98.00 + 69.34 (مجمع العلاوات السابق ضمها) + 9.75 = 177.09جنيه .
(مجمع العلاوات الخاصة التي تم ضمها = 79.09 جنيه)
- 1/7/2001 تـم ضم عـلاوة سنة 1996 إلى أجر الإشتراك الأساسى ليصبح 103.00 + 79.09 (مجمع العلاوات السابق ضمها) + 10.96 = 193.05 جنيه .
(مجمع العلاوات الخاصة التي تم ضمها = 90.05 جنيه)
- 1/7/2002 تـم ضم عـلاوة سنة 1997 إلى أجر الإشتراك الأساسى ليصبح 108.00 + 90.05 (مجمع العلاوات السابق ضمها) + 12.21 = 210.26جنيه .
(مجمع العلاوات الخاصة التي تم ضمها = 102.26 جنيه)
- 1/7/2003 تـم ضم عـلاوة سنة 1998 إلى أجر الإشتراك الأساسى ليصبح 113.00 + 102.26 (مجمع العلاوات السابق ضمها) + 13.83 = 229.09 جنيه .
(مجمع العلاوات الخاصة التي تم ضمها = 116.09 جنيه)
- 1/7/2004 تـم ضم عـلاوة سنة 1999 إلى أجر الإشتراك الأساسى ليصبح 118.00 + 116.09 (مجمع العلاوات السابق ضمها) + 14.98 = 249.07 جنيه .
(مجمع العلاوات الخاصة التي تم ضمها = 131.07 جنيه)
- 1/7/2005 تـم ضم عـلاوة سنة 2000 إلى أجر الإشتراك الأساسى ليصبح 123.00 + 131.07(مجمع العلاوات السابق ضمها) + 16.24 = 270.31 جنيه .
(مجمع العلاوات الخاصة التي تم ضمها = 147.31 جنيه)
- 1/7/2006 تـم ضم عـلاوة سنة 2001 إلى أجر الإشتراك الأساسى ليصبح 128.00 + 147.31 (مجمع العلاوات السابق ضمها) + 17.71 = 293.02 جنيه .
(مجمع العلاوات الخاصة التي تم ضمها = 165.02 جنيه)
- 1/7/2007 تـم ضم عـلاوة سنة 2002 إلى أجر الإشتراك الأساسى ليصبح 133.00 + 165.02 (مجمع العلاوات السابق ضمها) + 19.31 = 317.33 جنيه .
(مجمع العلاوات الخاصة التي تم ضمها = 184.33 جنيه)
- 1/7/2008 تـم ضم عـلاوة سنة 2003 إلى أجر الإشتراك الأساسى ليصبح 138.00 + 184.33 (مجمع العلاوات السابق ضمها) + 21.03= 317.33 جنيه .
(مجمع العلاوات الخاصة التي تم ضمها = 205.36 جنيه)

مثال رقم ( 2 )
يفرض المؤمن عليه بالمثال رقم (1) كان صاحب معاش عسكرى وكان قد إستحق زيادة مقدارها 20% على معاشه العسكرى وفقاً للقانون رقم 114 لسنـة 1987 من 1/7/1987 مقدارها 10 جنيهات ، وطبقاً لأحكام القانـون رقم 101 لسنة 1987 فإنه قد إستحق الزيادة على المعاش ولم يستحق العـلاوة الخاصة على المرتب حيث أن قيمتها أقل – لذلك فإن قيمة العـلاوة الخاصة التى يتم إضافتها من 1/7/1992 فى هذه الحالة = صفر .
بمعنى أن يظل أجره الأساسى في هذا التاريخ كما هو 65.00 جنيهاً.
ثم يتم ضم العلاوات الخاصة إعتبارا من علاوة 1988 التي يتم ضمها في 1/7/1993.

مثال رقم ( 3 )
بفرض أن الزيادة على المعاش العسكرى فى المثال السابق رقم (2) كانت 7 جنيهات فقط ، لذلك فقد إستحق من العلاوة الخاصة - الفرق بينها وبين الزيادة على المعاش ( 9.60 – 7.00 = 2.60 ) .. لذلك فإن قيمة العلاوة الخاصة التى يتم إضافتها من 1/7/1992 فى هذه الحالة = 2.60 جنيه بمعنى أن يصبح أجره الأساسى في هذا التاريخ 65.00 + 2.60 = 67.60 جنيه .
ثم يتم ضم العلاوات الخاصة إعتبارا علاوة 1988 التي يتم ضمها في 1/7/1993.

ب- تحدد قيمة العلاوات الخاصة على أساس الأجر المحدد للدرجة الوظيفية للعامل فى تاريخ إستحقاقها أو تاريخ بداية التعيين إذا كان تالياً لتاريخ تقديرها وتعتبر هذه العلاوات جزءاً من أجر الإشتراك الأساسى للمؤمن عليه إعتباراً من تاريخ ضمها إليه .

مثال رقم ( 4 )
بفرض أن أن أحد المؤمن عليهم تم تعيينه بالقطاع العام بتاريخ 20/8/1996 بأجر أساسى مقداره 48 جنيهاً ، وبالتالى فقد إستحق العلاوات الخاصة المشار إليها والتى حددت قيمة كل منها على أساس أجر بداية التعيين – وذلك كما يلى :

القانون النسبة قيمة العلاوة (جنيه)
101/87
149/88
123/89
013/90
013/91
029/92
174/93
203/94
023/95
085/96
20 %
15 %
15 %
15 %
15 %
20 %
10 %
10 %
10 %
10 %
9.60
7.20
7.20
7.20
7.20
9.60
4.80
4.80
4.80
4.80

فإنه يتم إضافة العلاوات الخاصة عن السنوات من 1987 حتى 1991 إلى أجره الأساسى فى تاريخ التعيين ليصبح أجره الأساسى فى هذا التاريخ =
48.00 + 9.60 + 7.20 + 7.20 + 7.20 + 7.20 = 86.40 جنيه .
وتظل باقى العلاوات من 1992 حتى 1996 ضمن عناصر الأجر المتغير حتى تاريخ ضم كل منها إلى الأجر الأساسى .
ملاحظة هامه :
حددت قيمة جميع العلاوات الخاصة على أساس الأجر المحدد للدرجة الوظيفية فى تاريخ التعيين وهو 48 جنيهاً بما فيها تلك التى إستحقت بعد تاريخ ضم العلاوات من 1987 إلى 1991 إلى الأجر الأساسى .

مثال رقم ( 5 )
فى المثال رقم (4) حيث قد تقررت علاوة خاصة بنسبة 10% إعتباراً من 1/7/1997 فإنه فى هذه الحالة تحدد قيمة هذه العلاوة على أساس الأجر الأساسى المستحق فى 30/6/1997 وهو 86.40 جنيه أى تكون العلاوة = 86.40 × 10% = 8.64 .
وهكذا بالنسبة للعلاوات التالية التى تستحق من 1/7/1998 حتي 1/7/2006 ، حيث يتم تحديدها على أساس الأجر الأساسى وما تم ضمه إليه من علاوات خاصة قبل تاريخ إستحقاق كل علاوة جديدة.

ج- يحدد الحد الأقصى لقيمة العلاوة الخاصة التى يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى وذلك كما يلى :
(1) بالنسبة للعلاوات المستحقة عن السنوات من 1987 1992 :
(أ) بقيمة علاوة محسوبة على أجر إشتراك أساسى مقداره 250 جنيهاً شهرياً.
(ب) بما لا يجاوز المقدار المطلوب لإستكمال الحد الأقصي لأجر الإشتراك الأساسي في تاريخ ضمها.
(2) بالنسبة للعلاوات المستحقة عن السنوات من 1993 2008 :
(أ) بقيمة العلاوة الخاصة كاملة.
(ب) بما لا يجاوز المقدار المطلوب لإستكمال الحد الأقصي لأجر الإشتراك الأساسي في تاريخ ضمها.
وفى الحالتين (1) ، (2) يظل المقدار الزائد على هذا الحد من العلاوة الخاصة ضمن أجر الإشتراك المتغير .
مثال رقم ( 6 )
بفرض أن أحد المؤمن عليهم بإحدى الوحدات الإقتصادية بالقطاع العام ذات اللوائح الخاصة حددت جميع علاواته الخاصة من سنة 1987 حتى سنة 92 على أساس أجر أساسى مقداره 400 جنيه – ثم على أساس هذا الأجر مضافاً إليه ماتم ضمه إليه من علاوات خاصة إعتباراً من سنة 1993 حتى سنة 2006 فإنه يراعى عند ضم هذه العلاوات إلى أجر إشتراكه الأساسى فى التواريخ المحدده لذلك :
- ألا يجاوز الحد الأقصى لقيمة العلاوة التى يتم ضمها قيمة علاوة منسوبة إلى أجر إشتراك أساسى مقداره 250 جنيها شهرياً عن العلاوات المستحقة من 1987 / 1992 وبما لا يجاوز المقدار المطلوب لإستكمال الحد الأقصي لأجر الإشتراك الأساسي في تاريخ ضمها.
- ثم بمراعاة ألا تجاوز قيمة العلاوة الخاصة كاملة التى يتم ضمها عن السنوات من 1993 – 2006 المقدار اللازم لبلوغ الحد الأقصى لأجر الإشتراك الإساسى فى تاريخ الضم .
وعلى ذلك فإنه يمكن إيضاح ذلك فيما يلى :

الأجر الأساسى متضمناً العلاوات الخاصة التى يتم ضمها إليه العلاوة الخاصة منسوبة إلي أجر 30/6 من سنة إستحقاقها – ماعدا:
- علاوة 87 من أجر 1/7/87
- علاوة 91 من أجر 31/5/91
ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الإشتراك الأساسى الحد الأقصي لأجر الإشتراك الأساسى بعد الضم (جنيه)
تاريخ القيمة
جنيه
القانون النسبة القيمة
جنيه
قيمة ما يتم ضمه من العلاوة الخاصة
جنيه
العلاوة المضمومة
جنيه
1/7/87 0400.0 101/87 20% 080.00
1/7/88 0400.0 149/88 15% 060.00
1/7/89 0400.0 123/89 15% 060.00
1/7/90 0400.0 13/90 15% 060.00
1/6/91 0400.0 13/91 15% 060.00
1/7/92 0480.0 29/92 20% 080.00 250×20% = 50.00 1/7/1987 300.00
1/7/93 0540.0 174/93 10% 048.00 250×15% = 37.50 1/7/1988 337.50
1/7/94 0600.0 203/94 10% 054.00 250×15% = 37.50 1/7/1989 375.00
1/7/95 0660.0 23/95 10% 060.00 250×15% = 37.50 1/7/1990 412.50
1/7/96 0720.0 85/96 10% 066.00 250×15% = 37.50 1/7/1991 450.00
1/7/97 0800.0 82/97 10% 072.00 250×20% = 50.00 1/7/1992 500.00
1/7/98 0848.0 90/98 10% 080.00 25.00 1/7/1993 525.00
1/7/99 0902.0 19/99 10% 084.80 25.00 1/7/1994 550.00
1/7/2000 0962.0 84/2000 10% 090.20 25.00 1/7/1995 575.00
1/7/2001 1028.0 18/2001 10% 096.20 25.00 1/7/1996 600.00
1/7/2002 1100.0 149/2002 10% 102.80 25.00 1/7/1997 625.00
1/7/2003 1180.0 89/2003 10% 110.00 25.00 1/7/1998 650.00
1/7/2004 1264.8 86/2004 10% 118.00 25.00 1/7/1999 675.00
1/7/2005 1355.0 92/2005 20% 252.96 25.00 1/7/2000 700.00
1/7/2006 1451.2 85/2006 10% 135.50 25.00 1/7/2001 725.00
1/7/2007 1554.2 77/2007 15% 217.68 25.00 1/7/2002 750.00


ملاحظة : يظل القدر الزائد على قيمة العلاوة الخاصة على القيمة التى يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى ضمن أجر الإشتراك المتغير.

د- يراعى فى الحالات التى يجاوز فيها الأجر الأساسى للمؤمن عليه الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى التاريخ المقرر فيه ضم العلاوة الخاصة أن تؤخــذ العلاوة الخاصة المقرر ضمها إلى أجر الإشتــراك الأساسى فى الإعتبار أولاً للوصول إلى الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى تاريخ ضم هذه العلاوة وإعتبار مازاد على هذا الحد من الأجر الأساسى للمؤمن عليه ضمن عناصر أجر الإشتراك المتغير .

مثال رقم (7)
يفرض أن المؤمن عليه بالمثال السابق رقم (6) كان تاريخ تعيينه 15/8/96 وبالتالى فقد إستحق جميع العلاوات الخاصة المشار اليها عن أجر بداية التعيين وهو 400 جنيه .
ومع أن الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى تاريخ تعيينه (بعد 1/7/1996) قد أصبح 450 جنيهاً – إلا أنه يراعى ألا تجاوز قيمة العـلاوة الخاصة التى يتم ضمها قيمة هذه العلاوة منسوبة إلى أجر إشتراك أساسى مقداره 250 جنيهاً شهرياً .
وعلى ذلك فإن أجر الإشتراك الأساسى للمؤمن عليه المذكور إعتباراً من 15/8/1996 ( تاريخ تعيينه ) يكون 450 جنيهاً متضمناً العلاوات الخاصة المستحقة وفقاً للقوانين من 101 لسنة 1987 حتى 13 لسنة 1991 – بمعنى أنه يكون قد تم توزيع جملة الأجر المستحق له فى تاريخ التعيين بين أجر الإشتراك الأساسى وأجر الإشتراك المتغير كما يلى :











عنصر الأجر القيمة
جنيه
أجر إشتراك
أساسى (جنيه)
أجر إشتراك
متغير (جنيه)
أساسى
علاوة قانون 101/87
علاوة قانون 149/88
علاوة قانون 123/89
علاوة قانون 13/90
علاوة قانون 13/91
علاوة قانون 29/92
علاوة قانون 174/93
علاوة قانون 203/94
علاوة قانون 23/95
علاوة قانون 85/96
400
80
60
60
60
60
80
40
40
40
40
250.00
50.00
37.50
37.50
37.50
37.50
150.00
30.00
22.50
22.50
22.50
22.50
80.00
40.00
40.00
40.00
40.00
الإجمـــــالى 960 450 510.00
تخفض إلى 500 حد أقصى

وإعتبـارا من 1/7/97 يتم ضم علاوة القانون 29 لسنة 1992 ، وتضاف علاوة القانون 82 لسنة 1997 بنسبة 10% من جملة الأجر الأساسى ( 400 جنيه ) والعلاوات الخاصة التى ضمت إليه عن السنــوات 1987من إلى 1991 ومقدارها ( 320 جنيهاً )
أى 720 × 10 % = 72 جنيهاً ليصبح أجر إشتراكه الشهرى كما يلى :
عنصر الأجر القيمة
جنيه
أجر إشتراك
أساسى (جنيه)
أجر إشتراك
متغير (جنيه)
أساسى
علاوة قانون 101/87
علاوة قانون 149/88
علاوة قانون 123/89
علاوة قانون 13/90
400
80
60
60
60
250.00
50.00
37.50
37.50
37.50
150.00
30.00
22.50
22.50
22.50
علاوة قانون 13/91
علاوة قانون 29/92
علاوة قانون 174/93
علاوة قانون 203/94
علاوة قانون 23/95
علاوة قانون 85/96
علاوة قانون 82/97
60
80
40
40
40
40
72
37.50
50.00
22.50
30.00
40.00
40.00
40.00
40.00
72.00
الإجمالى 1032 500.00 532.00 تخفض إلى 500 حد أقصى

وذلك بإفتراض عدم وجود عناصر أجر بخلاف ماتقدم

ﻫ- يراعى ألا يجاوز أجر الإشتراك الأساسى بعد ضم العلاوة الخاصة الحد الأقصى لهذا الأجر فى تاريخ ضمها ، وبمراعاة أن تكون الأولوية فى زيادة الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى للعلاوة الخاصة المقرر ضمها .




مثال رقم (8)
مؤمن عليه بلغ أجره الأساسى فى 1/7/1992 270 جنيهاً ، وكان قد إستحـق علاوة خاصـة من 1/7/1987 مقدارها 40 جنيها طبقاً للقانون رقم 101 لسنة 1987 ، وكان أجر إشتراكه الأساسى فى 30/6/1992 هو 250 جنيها والفرق ومقداره 20 جنيها مشترك عنه ضمن عناصر الأجر المتغير .
إعتباراً من 1/7/1992 يتم ضم العلاوة الخاصة ومقدارها 40 جنيها إلى أجره الأساسى ليصبح المجموع 310 جنيها تخفض إلى 300 جنيه الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من هذا التاريخ ويتم إضافة الفرق ومقداره 10 جنيهات إلى عناصر الأجر المتغير .
وبذلك تكون العلاوة الخاصة ومقدارها 40 جنيها قد أضيفت إلى أجر الإشتراك الأساسى فى 30/6/1992 ومقداره 250 جنيها ليصبح المجموع 290 جنيهاً وإستكمل الحد الأقصى لأجر الإشتراك من 1/7/1992 ( 300 جنيه ) بمقدار 10 جنيهات من القدر الزائد على الحد الأقصى لأجر الإشتراك قبل هذا التاريخ .

و- يراعى فى الحالات التى يجاوز فيها أجر الإشتراك الأساسى فى تاريخ ضم العلاوة المستحقة وفقاً للقانون رقم 101 لسنة 1987 250 جنيهاً شهرياً نتيجة إستحقاق إعانة تهجير فإنه يتم ضم من العلاوة الخاصة المقدار المطلوب لإستكمال الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى 1/7/1992 وهو 300 جنيه .

مثال رقم (9)
بفـرض أن المؤمـن عليه بالمثال السابق رقم (8) كان أجر إشتراكه الأساسى فـى 30/6/1992 – 270 جنيهاً نتيجة لإستحقاقه إعانة تهجير مقدارها 20 جنيهاً .
فى هذه الحالة يضاف إلى أجر إشتراكه الأساسى من العلاوة الخاصة مبلغ 30 جنيهاً فقط ( المقدار المطلوب ، لإستكمال الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى 300 جنيه ) ويضاف باقى العلاوة الخاصة ومقدارها 10 جنيهات إلى عناصر أجر الإشتراك المتغير .

3- يراعى بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين فى القطاع الخاص الذين قررت لهم علاوة أو علاوات خاصة مماثلة لتلك التى قررت للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام .
أ- توافر الشروط الآتية مجتمعة بالنسبة لكل علاوة حتى يمكن معاملتهم ذات المعاملة المقررة للعاملين بالحكومة والقطاع العام .

(1) تقرير صاحب العمل لعلاوة مماثلة لتلك التى قررتها الدولة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام – بمعنى أن يقررها :

(أ) من تاريخ إستحقاقها للعاملين المشار إليهم .

(ب) للعاملين الموجودين لديه بالخدمة فى تاريخ إستحقاقها ، ومن يعين منهم لديه بعد هذا التاريخ

(2) إخطار الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بقراره الخاص بمنح هذه العلاوة ويكون ذلك بموافاة مكتب الهيئة المختص بنموذج إستمارة رقم 2 فى تاريخ إستحقاق العلاوة متضمناً قيمة العلاوة التى منحها لكل من العاملين لديه مرفقاً به نسخة من هذا القرار .

(3) سداد الإشتراك المستحق عن العلاوة الخاصة مع إشتراك شهر إستحقاقها (يوليو أو يونيو بحسب الأحوال) أى فى مهلة أقصاها اليوم الخامس عشر من الشهر التالى لشهر إستحقاقها .
(4) ألا يكون على صاحب العمل أية إلتزامات متأخرة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى .
ب- تحدد قيمة العلاوة الخاصة التى يتم إضافتها إلى أجر الإشتراك الأساسى بمراعاة الآتى :
(1) القواعد التى تم إيضاحها فى كل من البندين 1 ، 2 السابقين من هذا الفصل .

(2) نسبة العلاوة التى قررها صاحب العمل بشرط ألا تتجاوز هذه النسبة – النسبة المنصوص عليها فى القانون التى قررها .
ج- تسرى القواعد المتقدمة على العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 ، 13 لسنة 1990 ، 13 لسنة 1991 ، 29 لسنة 1992 ، 174 لسنة 1993 ، 203 لسنة 1994 ، 23 لسنة 1995 ، 85 لسنة 1996 ، 82 لسنة 1997 ، 90 لسنة 1998 ، 19 لسنة 1999 ، 84 لسنة 2000 ، 18 لسنة 2001 ، 149 لسنة 2002 ، 89 لسنة 2003 ، 86 لسنة 2004 ، 92 لسنة 2005.
حيث أنه رغم هذه القوانين قد قررت العلاوات الخاصة للعاملين بالحكومة والقطاع العام ، إلا أنه قد صدرت منشورات وزارة التأمينات أرقام 4 لسنة 1988 ، 6 لسنة 1989 ، 4 لسنة 1990 ، 4 لسنة 1991 ، 2 لسنة 1992 ، 2 لسنة 1993 ، 2 لسنة 94 ، 2 لسنة 1995 ، 2 لسنة 1996 ، 3 لسنة 1997 ، 3 لسنة 1998 ، 2 لسنة 1999 ، 4 لسنة 2000 ، 1 لسنة 2001 ، 2 لسنة 2002 ، 2 لسنة 2003 ، 1 لسنة 2004 ، 1 لسنة 2005 بإعتبار العلاوة التى يقررها صاحب العمل وفقاً للشروط الواردة فى الفقرة (أ) علاوة مماثلة لتلك المقررة للعاملين بالحكومة والقطاع العام .
كما تضمنت كلا من القرارات الوزارية أرقام 31 لسنة 2001 و 46 لسنة 2002 و27 لسنة 2003 و 20 لسنة 2004 و38 لسنة 2005 الصادرة بشأن أجر الإشتراك في قانون التأمين الإجتماعي ما ورد بالمنشورات الوزارية بشأن العلاوة الخاصة التي يقررها صاحب العمل بالقطاع الخاص.
د- بالنسبة للعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 للعاملين بالحكومة والقطاع العام فأنه إذا ماكان صاحب العمل فى القطاع الخاص قد قرر علاوة للعاملين لديه من 1/7/1987 وكان قد توافر بشأنها الشروط السابق بيانها بالبند (أ) فإنه يتم معاملتها ذات المعاملة المقررة بالنسبة للعاملين بالحكومه القطاع العام .
أما إذا لم تتوافر بشأنها الشروط المشار إليها فإنه يسرى بشأنها أحكام المادتين 131 ، 132 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 حيث لايعتد بها ضمن عناصر أجر الإشتراك المتغير إلا إعتباراً من أول يناير التالى لتاريخ تقريرها ، وعلى ذلك فهى لا تعتبر علاوة مماثلة لتلك التى قررت للعاملين بالحكومه والقطاع والقطاع العام ولا يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى من 1/7/1992 بإعتبارها علاوة خاصة ولكن تعامل على أنها جزء من أجر الإشتراك المتغير منذ بداية إستحقاقها .
ﻫ- لم يتضمن كل من القرار الوزاري رقم 404 لسنة 2006 ،462 لسنة 2007 بشأن أجر الإشتراك والمنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2006 بالاحكام الخاصة بزيادة المعاشات المقررة إعتبارا من 1/7/ 2006 والمنشورالوزاري رقم 10 لسنة 2007 ، 7 لسنة 2008 أحكاما بشأن العلاوة الخاصة التي يقررها صاحب العمل في القطاع الخاص.

مثال رقم (10)
بفرض أن المؤمن عليه بالمثال رقم ( 6 ) كان يعمل بإحدى منشآت القطاع الخاص التى قررت جميع العلاوات المقررة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام إعتباراً من العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 وتوافرت فيها الشروط المطلوبة لإعتبارها علاوة خاصة مماثلة .
وبفرض أن نسبة العلاوة التى قررها صاحب العمل عن جميع هذه العلاوات هى 10% فقط حتي علاوة 2005.
فى هذه الحالة تحدد قيمة العلاوات التى يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى كما يلى :


الأجر الأساسى متضمناً العلاوات الخاصة التى يتم ضمها إليه العلاوة الخاصة منسوبة إلي أجر 30/6 من سنة إستحقاقها – ماعدا:
- علاوة 91 من أجر 31/5/91
ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الإشتراك الأساسى الحد الأقصي لأجر الإشتراك الأساسى بعد الضم (جنيه)
تاريخ القيمة
جنيه
القانون النسبة القيمة
جنيه
قيمة ما تم ضمه من العلاوة الخاصة
جنيه
العلاوة المضمومة
جنيه
1/7/88 0400.0 149/88 10% 40.0
1/7/89 0400.0 123/89 10% 40.0
1/7/90 0400.0 13/90 10% 40.0
1/6/91 0400.0 13/91 10% 40.0
1/7/92 0400.0 29/92 10% 40.0 300.00
1/7/93 0440.0 174/93 10% 40.0 250×10% = 25.00 1/7/1988 337.50
1/7/94 0480.0 203/94 10% 44.0 250×10% = 25.00 1/7/1989 375.00
1/7/95 0520.0 23/95 10% 48.0 250×10% = 25.00 1/7/1990 412.50
1/7/96 0560.0 85/96 10% 52.0 250×10% = 25.00 1/7/1991 450.00
1/7/97 0600.0 82/97 10% 56.0 250×10% = 25.00 1/7/1992 500.00
1/7/98 0640.0 90/98 10% 60.0 25.00 1/7/1993 525.00
1/7/99 0684.0 19/99 10% 64.0 25.00 1/7/1994 550.00
1/7/2000 0732.0 84/2000 10% 68.8 25.00 1/7/1995 575.00
1/7/2001 0784.0 18/2001 10% 73.2 25.00 1/7/1996 600.00
1/7/2002 0840.0 149/2002 10% 78.4 25.00 1/7/1997 625.00
1/7/2003 0900.0 89/2003 10% 84.0 25.00 1/7/1998 650.00
1/7/2004 0964.0 86/2004 10% 90.0 25.00 1/7/1999 675.00
1/7/2005 1032.8 92/2005 10% 96.4 25.00 1/7/2000 700.00


مثال رقم (11)
بفرض أن النسبة التى حددها صاحب العمل فى المثال السابق عن جميع العلاوات هى 25% .
فى هذه الحالة تحدد قيمة العلاوات التى يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى كما يلى :
الأجر الأساسى متضمناً العلاوات الخاصة التى يتم ضمها إليه العلاوة الخاصة منسوبة إلي أجر 30/6 من سنة إستحقاقها – ماعدا:
- علاوة 91 من أجر 31/5/91
ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الإشتراك الأساسى الحد الأقصي لأجر الإشتراك الأساسى بعد الضم (جنيه)
تاريخ القيمة
جنيه
القانون النسبة القيمة
جنيه
قيمة ما تم ضمه من العلاوة الخاصة
جنيه
العلاوة المضمومة
جنيه
1/7/88 0400.00 149/88 25% 100.00
1/7/89 0400.00 123/89 25% 100.00
1/7/90 0400.00 13/90 25% 100.00
1/6/91 0400.00 13/91 25% 100.00
1/7/92 0400.00 29/92 25% 100.00 300.00
1/7/93 0500.00 174/93 25% 100.00 250×15% = 37.50 1/7/1988 337.50
1/7/94 0600.00 203/94 25% 125.00 250×15% = 37.50 1/7/1989 375.00
1/7/95 0700.00 23/95 25% 150.00 250×15% = 37.50 1/7/1990 412.50
1/7/96 0800.00 85/96 25% 175.00 250×15% = 37.50 1/7/1991 450.00
1/7/97 0900.00 82/97 25% 200.00 250×20% = 50.00 1/7/1992 500.00
1/7/98 1000.00 90/98 25% 225.00 25.00 1/7/1993 525.00
1/7/99 1125.00 19/99 25% 250.00 25.00 1/7/1994 550.00
1/7/2000 1275.00 84/2000 25% 281.25 25.00 1/7/1995 575.00
1/7/2001 1450.00 18/2001 25% 318.75 25.00 1/7/1996 600.00
1/7/2002 1650.00 149/2002 25% 362.50 25.00 1/7/1997 625.00
1/7/2003 1875.00 89/2003 25% 412.50 25.00 1/7/1998 650.00
1/7/2004 2125.00 86/2004 25% 468.75 25.00 1/7/1999 675.00
1/7/2005 2406.25 92/2005 25% 531.25 25.00 1/7/2000 700.00


4- زيادة الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من التواريخ المحددة فيما يلى إلى القيم المبينة قرين كل منها :
إعتباراً من سنوياً (جنيه) شهرياً (جنيه)
1/7/1992
1/7/1993
1/7/1994
1/7/1995
1/7/1996
1/7/‏1997‏
1/7/1998
1/7/1999
1/7/2000
1/7/2001
1/7/2002
1/7/2003
1/7/2004
1/7/2005
1/7/2006
1/7/2007
1/7/2008
1/7/2009
1/7/2010
1/7/2011
1/7/2012
1/5/2013
03600
04050
04500
04950
05400
06000
06300
06600
06900
07200
07500
07800
08100
08400
08700
09000
09300
09600
10200 10500
10950
11850
300.00
337.50
375.00
412.50
450.00
500.00
525.00
550.00
575.00
600.00
625.00
650.00
675.00
700.00
725.00
750.00
775.00
800.00
850.00
875.00
912.50
987.50

ويراعى فى هذا الشأن ما يلى :

أ- مفهوم الأجر الأساسى فى قانون التأمين الإجتماعى وهو :

(1) بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام:
الاجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقه بنظم التوظف بالنسبه للعاملين بالحكومه والقطاع العام (أجر الدرجه الوظيفيه وما يضاف اليه من علاوات دورية وتشجيعية وترقية) وكذا ما يضاف اليه من علاوات خاصه وفقا للتواريخ المحدده لضم كل من هذه العلاوات الى الاجر الاساسى.
(2) بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص النمطي (العمالة المنتظمة):
الاجر المنصوص عليه بعقد العمل بالنسبه للعاملين بالقطاع الخاص النمطى وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الاجر المتغير.
(3) الحد الأدني لأجر الإشتراك الأساسي:
يراعي الا يقل هذا الاجر عن الحد الدني للأجر المنصوص عليه بالجداول المرفقة بقوانين التوظف ومايضاف إليه من علاوات خاصة.
(4) الحد الأقصي لأجر الإشتراك الأساسي:
3000 جنيه سنويا (250 جنيها شهريا) وذلك بالاضافه الى العلاوات الخاصه المقرر ضمها إليه قانونا فى التواريخ المحدده لاضافتها وبمراعاه قواعد الضم.
(5) اذا كان الاجر كله محسوبا بالانتاج أو بالعموله:
فيعتبر هذا الاجر أجرا اساسيا وذلك فى حدود الحد الاقصى المشار اليه.
ب- أن رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى إلى القيم الموضحة فيما تقدم لا يرتبط بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجر الإشتراك الأساسى ، بمعـنى أن زيادة الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى ينطبـق علـى المؤمن عليهم بالقطاع الخاص الذين لم يقرر لهم صاحب العمل أى من العلاوات الخاصة المشار إليها بالبند (1) من هذا الفصل أو بعضها ، وذلك طالما كانت أجورهم الأساسية تبلغ الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى أو تزيد عليه .
ويقتضى الأمر تقديم أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص نموذج إستمارة رقم 2 فى يوليو من كل سنة من السنوات المشار اليها بجدول الحد الأقصي لأجر الإشتراك الأساسي السابق إيضاحه طالما كان العاملون لديهم يتقاضون أجوراً أساسيه تزيد علي الحدود المبينة بهذا الجدول فى شهر يناير من السنة المحددة قرين كل منها – بمعنى أنه لايعتد فى هذا الشأن بأية إضافات إلى الأجر الأساسى بعد شهر يناير من كل سنة وحتى شهر يونيو من هذه السنة والتى يؤخذ بها فى الإعتبار من أول يناير التالى لتاريخ منحها طبقا لما ينص عليه قانون التأمين الإجتماعى فى هذا الشأن .
ويترتب على ماتقدم أن يلتزم أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بتقديم نموذج إستمارة رقم 2 مرتين كل سنة كما يلى:
(1) خلال يناير – تتضمن العلاوات التى أضيفت إلى الأجر الأساسى خلال السنة الماضية بمراعاة الحدود القصوى لأجر الإشتراك الأساسى السابق بيانها .
(2) خلال شهر يوليو – لمراعاة الزيادة فى الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى وفقاً لما سبق بيانه (يراعي أن علاوة 2008 يتم ضمها من أول مايو 2013 وبالتالي يتم تعديل الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي اعتبارا من مايو 2013).

مثال رقم (12)
يعمل مؤمن عليه بالقطاع الخاص إعتباراً من 1/5/1991 بأجر أساسى مقداره 280 جنيها ويستحق سنوياً إعتباراً من 1/7 علاوة دورية مقدارها 40 جنيهاً طبقاً للائحة الأجور بجهة العمل ( ليست علاوة خاصة مماثلة لقوانين العاملين بالحكومة والقطاع العام ) .
يحدد أجر إشتراكه الأساسى وفقاً لما يلى :




التاريخ أجر
الإشتراك
(جنيه)
ملاحظات
1/5/1991 250.00 الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى
1/1/1992 250.00 الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى
1/7/1992 280.00 حيث أصبح الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ 300 جنيه ولم تؤخذ العلاوة الدورية عن سنة 1992 فى الإعتبار حيث لايعتد بها فى أجر الإشتراك إلا من أول يناير التالى لتاريخ منحها .
1/1/1993 300.00 280 + 40 ( علاوة 92 ) = 320 جنيها بمراعاة الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ ( 300 جنيه ) .
1/7/1993 320.00
حيث أصبح الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ 337.50 جنيه .
ولم تؤخذ العلاوة الدورية عن سنة 1993 فى الإعتبار حيث لايعتد بها إلا من أول يناير التالى لتاريخ منحها .
1/1/1994 337.00 320 + 40 ( علاوة 93 ) = 360 جنيهاً بمراعاة الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ ( 337.50 جنيه )
1/7/1994 360.00 حيث أصبح الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ 375 جنيهاً .
ولم تؤخذ العلاوة الدورية عن سنة 1994 فى الإعتبار حيث لايعتد بها إلا من أول يناير التالى لتاريخ منحها .
1/1/1995 375.00 360 + 40 ( علاوة 94 ) = 400 جنيه بمراعاة الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ ( 375 جنيهاً )
1/7/1995 400.00 حيث أصبح الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ 412.50 جنيه .
ولم تؤخذ العلاوة الدورية عن سنة 1995 فى الإعتبار حيث لايعتد بها إلا من أول يناير التالى لتاريخ منحها .
1/1/1996 412.50 400 + 40 ( علاوة 95 ) = 440 جنيه بمراعاة الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ ( 412.50 جنيه )
1/7/1996 440.00 حيث أصبح الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ 450 جنيها .
ولم تؤخذ العلاوة الدورية عن سنة 1996 فى الإعتبار حيث لايعتد بها إلا من أول يناير التالى لتاريخ منحها .
1/1/1997 450.00 440 + 40 ( علاوة 96 ) = 480 جنيها بمراعاة الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ ( 450 جنيهاً ) .
1/7/1997 480.00 حيث أصبح الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ (500 جنيه )
ولم تؤخذ العلاوة الدورية عن سنة 1997 فى الإعتبار حيث لايعتد بها إلا من أول يناير التالى لتاريخ منحها .
1/1/1998 500.00 480 + 40 ( علاوة 97 ) = 520 جنيهاً بمراعاة الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ ( 500 جنيه )
1/7/1998 520.00 حيث أصبـح الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ ( 525 جنيهاً ) .
ولم تؤخذ العلاوة الدورية عن سنة 1998 فى الإعتبار حيث لايعتد بها إلا من أول يناير التالى لتاريخ منحها .
1/1/1999 525.00 520 + 40 ( علاوة 98 ) = 560 جنيها بمراعاة الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ ( 525 جنيهاً )
1/7/1999 550.00 حيث أصبـح الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ ( 550 جنيها ) .
1/1/2000 550.00 560 + 40 ( علاوة 99 ) = 600 جنيه وبمراعاة الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ ( 550 جنيهاً )
1/7/2000 575.00 حيث أصبـح الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ ( 575 جنيها )
1/1/2001 575.00 600 + 40 ( علاوة 2000 ) = 640 جنيها وبمراعاة الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ ( 575 جنيهاً )
1/7/2001 600.00 حيث أصبـح الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ ( 600 جنيه )
1/1/2002 600.00 640 + 40 ( علاوة 2001 ) = 680 جنيها وبمراعاة الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ ( 600 جنيه )
1/7/2002 625.00 حيث أصبـح الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ ( 625 جنيها )
1/1/2003 625.00 680 + 40 ( علاوة 2002 ) = 720 جنيها وبمراعاة الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ ( 625 جنيهاً )
1/7/2003 650.00 حيث أصبـح الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ ( 650 جنيها )
1/1/2004 650.00 720 + 40 ( علاوة 2003 ) = 760 جنيها وبمراعاة الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ ( 650 جنيهاً )
1/7/2004 675.00 حيث أصبـح الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ ( 675 جنيها )
1/1/2005 675.00 760 + 40 ( علاوة 2004 ) = 800 جنيه وبمراعاة الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ ( 675 جنيهاً )
1/7/2005 700.00 حيث أصبـح الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ ( 700 جنيه )
1/1/2006 700.00 800 + 40 ( علاوة 2005 ) = 840 جنيها وبمراعاة الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ ( 700 جنيهاً )
1/7/2006 725.00 حيث أصبـح الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى هذا التاريخ ( 725 جنيها )

ملاحظة هامة :
يدخل الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى ضمن عناصر أجر الإشتراك المتغير .


محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الاجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات ( سابقا)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعى
للعاملين بالقطاع الحكومى (سابقا)