المستندات اللازمة للصرف

يتطلب لصرف المستحقات فى كل من حالات الإستحقاق المشار إليها بالفصل الأول إستيفاء طلب الصرف الذى توفره الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى دون مقابل لأصحاب الشأن – على أن ترفق بطلب الصرف المستندات المطلوبة تبعا لسبب الإستحقاق والتى نوضحها فيما يلى :
1- بلوغ سن التقاعد ، المعاش المبكر :
لاترفق بطلب الصرف أية مستندات
2- العجز الكامل المستديم :
القرار الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحى بثبوت عجز المؤمن عليه .
3- العجز الجزئى المستديم :
أ- القرار الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحى بثبوت العجز الجزئى المستديم .
ب- القرار الصادر من اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل مناسب لظروف المؤمن عليه الصحية لدى صاحب العمل .
4- الوفاة :
أ- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمى منها أو ملخص شهادة الوفاة المختومة بخاتم شعار الدولة .
ب- شهادة من أحد معاهد أو جهات التعليم التى لاتجاوز مرحلة الحصول على البكالريوس أو الليسانس تثبت إلتحاق مستحق المعاش من الأولاد أو الأخوة الذكور بها ممن تجاوز سن الحادية والعشرين ولم يجاوزوا سن السادسة والعشرين .
ج- الشهادة الدالة على الحصول على مؤهل نهائى وذلك بالنسبة للأولاد والأخوة الذكور الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
(1) تجاوز سن الحادية والعشرين فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
(2) لم يلتحقوا بعمل أو لم يزاولوا مهنة.
(3) لم يبلغوا السن .
(أ) السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس .
(ب) الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل .
(4) الإستمارة الخاصة بإثبات الإعالة معتمدة إدارياً بالنسبة للإخوة والأخوات الذين كان يعولهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش حال حياته – والتى توفرها الهيئة بالمجان .
(1) قرار وصاية فى حالة عدم وجود :
(أ) الولى الطبيعى ( الأب ) أو الأم (في حالة وفاة الأب)
(ب)الولي الشرعي (الجد) وهو والد الأب – في حالة عدم وجود الأب أو الأم .
د- المستندات الاتية لا يعلق صرف الحقوق التأمينية عليها في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش:
(1) قرار الوصاية:
حيث تصرف مستحقات القصر بالترتيب الاتي:
(أ) الولي الطبيعي وهو الأب
وتعتبر الأم في حكم الولي الطبيعي في حالة عدم وجوده.
(ب) الولي الشرعي وهو والد الأب
ويجوز للمحكمة أن تصدر قرار بتحديد الشخص الذي يصرف له المعاش والمبالغ المستحقة للقصر بالمخالفة للترتيب السابق ، وفي هذه الحالة يبدأ صرف المعاش للشخص الذي عينته المحكمة إعتبارا من أول الشهر التالي لإخطار الصندوق بقرار المحكمة
(2) الإعلام الشرعي:
حيث يتم الإعتماد علي بيان الورثة الوارد بطلب الصرف دون إنتظار الإعلام الشرعي في حالة صرف أية مبالغ للورثة الشرعيين
(3) وثيقة زواج الأرملة او المطلقة:
حيث يكتفي ببيان أن الزواج موثق بطلب صرف الحقوق التأمينية وذلك في حالة عدم وجود نزاع حول صحة الزواج

5- الفقد :
أ- المستندات المطلوبة لصرف معاش الوفاة – فيما عدا شهادة الوفاة.
ب- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد.
ج- شهادة إدارية علي أن تعتمد من قسم الشرطة المختص بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد.