زيادات معاش الأجر الأساسي بعد تاريخ الإستحقاق
اصدرت الدوله القوانين والقرارات الجمهورية المبينه فيما بعد متضمنه تقرير زياده للمعاشات المستحقه حتى التاريخ المبين قرين كل منها فيما عدا معاش العجز الجزئى الاصابى غير المنهى للخدمه الذى لم يتوافر لصاحبه حتى التاريخ المشار اليه استحقاق معاش تأمين الشيخوخه والعجز والوفاه ،
وذلك وفقا للاتي :
1- بنسب مختلفه من معاش الاجر الاساسى وزياداته المستحقه حتى التاريخ المشار اليه.
2- تستحق بالاضافه لكل من الحدين الادنى والاقصى للمعاش.
3- بحد اقصى لبعض الزيادات الموضحه قرين كل منها.
4- بحد ادني لبعض الزيادات الموضحه قرين كل منها.
القانون / قرار جمهوري تاريخ الاستحقاق النسبه للمعاش المستحق حتى الزياده (جنيه)
القوانين الحد الأقصي الحد الأدني
150 لسنة 1988 1/7/1988 15 % 30/6/1988
124 لسنة 1989 1/7/1989 15 % 30/6/1989
14 لسنة 1990 1/7/1990 15 % 30/6/1990 55.95
14 لسنة 1991 1/6/1991 15 % 31/5/1991 64.35
30 لسنة 1992 1/7/1992 20 % 30/6/1992 98.65
175 لسنة 1993 1/7/1993 10 % 30/6/1993 59.19
204 لسنة 1994 1/7/1994 10 % 30/6/1994 65.11
24 لسنة 1995 1/7/1995 10 % 30/6/1995 71.62
86 لسنة 1996 1/7/1996 10 % 30/6/1996 78.79
83 لسنة 1997 1/7/1997 10 % 30/6/1997 86.66
91 لسنة 1998 1/7/1998 10 % 30/6/1998 95.33
20 لسنة 1999 1/7/1999 10 % 30/6/1999 104.86
85 لسنة 2000 1/7/2000 10 % 30/6/2000 115.35
19 لسنة 2001 1/7/2001 10 % 30/6/2001 60.00 10.00
150 لسنة 2002 1/7/2002 10 % 30/6/2002 60.00 10.00
91 لسنة 2003 1/7/2003 10 % 30/6/2003 60.00 10.00
88 لسنة 2004 1/7/2004 10 % 30/6/2004 60.00(1) 10.00
قرارات جمهورية
176 لسنة 2005 1/7/2005 15 % 30/6/2005 90.00
160 لسنة 2006 1/7/2006 7.5 % 30/6/2006 60.00 10.00
169 لسنة 2007
معدلا بالقرار
175 لسنة 2007
1/7/2007 10 % 30/6/2007 70.00
قانون
114 لسنة 2008 1/7/2008 20 % 30/4/2008 100.00

ملاحظات :
(1) صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 8/6/2008 في الدعوي رقم 20 لسنة 27 قضائية دستورية والذي قضي بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولي من القانون رقم88 سنة 2004 بزيادة المعاشات وذلك فيما تضمنه البند رقم (1) المشار إليه من أن تكون الزيادة في المعاش بحد أقصي ستين جنيها شهريا ، وحددت اليوم التالي لنشر احكم تاريخا لاعمال أثره (نشر في الجريدة ارسمية بتاريخ 12/6/2008).
وقد تم صرف فرق هذه الزيادة لحالات إستحقاق المعاش اعتبارا من 13/6/2008 دون صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.
5-تتحمل بقيمة الزيادات المشار إليها:
أ- الخزانة العامة – الزيادات من 1988 إلي 2004 ، زيادة 2008
ب- الصندوقان – الزيادات من 2005 إلي 2007
6-تضاف قيمه هذه الزيادة الى معاش الاجر الاساسى وتعتبر جزءا منه
وترتيبا على ذلك تدخل هذه الزيادة فى تحديد الحقوق الاتية :
أ- معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين
ب- قيمه اعانة العجز الكامل
ج- الجزء المستحق الصرف من المعاش فى حاله الحصول على دخل من عمل بالنسبه للمستفيدين
د- حدود الجمع بين المعاش والدخل
ﻫ- حدود الجمع بين المعاشات وذلك بالنسبه لحالات الاستحقاق اعتبارا من تاريخ استحقاق كل منها المبين بالجدول السابق – حيث ان هذه الزياده تستحق بالاضافه لحدود الجمع بين المعاشات السابقه على هذا التاريخ
و- معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق فى حالات رد المعاشات
ز- المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى حاله تحديد معاشه المستحق مع عدم المساس بحقوق باقى المستحقين
ح- منحه الوفاه
ط- نفقات الجنازه
ي- منحه زواج البنت أو الاخت
ك- جزء المعاش الجائز استبداله
ل- المنحه المستحقه للابن أو الاخ عند قطع معاشه لاحد الاسباب الاتيه :
(1) بلوغ الابن أو الاخ 21 سنه دون ان يكون طالبا أو حاصلا على مؤهل نهائى أو عاجزا عن الكسب
(2) الابن أو الاخ الذى تجاوز 21 سنه عند تحقق احدى الحالات الاتيه :
(أ) انتهاء الدراسه والتحاقه بعمل أو مزاولته مهنه قبل بلوغه سن 26 سنه
(ب) الالتحاق بعمل أو مزاوله مهنه بعد الحصول على مؤهل نهائى
(ج) بلوغ سن 26 سنه دون انتهاء الدراســه أو الالتحاق بعمل أو مزاوله مهنه
(د) زوال حاله العجز دون التقيد بسن معين
كما تعتبر الزياده جزء من المعاش عند تحديد الاستقطاعات الاتيه:
أ- نسبه الاشتراك فى تأمين المرض
ب- جزء المعاش الجائز الحجز عليه سداد لدين نفقه أو لدين الهيئه المختصه