معاش الاجر المتغير
فى تأمين الشيخوخه والعجز والوفاه
فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975

سبق أن عرفنا الاجر الاساسى كجزء من اجر الاشتراك بالقانون رقم 79 لسنه 1975 – وحيث نتناول هنا المعاش المستحق عن الاجر المتغير فى تأمين الشيخوخه والعجز والوفاه ، فقد يكون من المناسب أيضا ان نوضح ان الاجر المتغير هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه بخلاف ( اجر الاشتراك الاساسى ) السابق ايضاحه فى الباب الاول :" معاش تأمين الشيخوخه والعجز والوفاه عن الاجر الاساسى "
وعلى الاخص :
اولا : الفتره من 1/4/1984 حتى 30/6/1992

1 العناصر التـى تخضـع للاشتـراك بنسبـه 100 % من قيمه كل منها :
أ- الحوافز .
ب– العمولات .
ج– الوهبه .
د– البدلات فيما عدا تلك التى تكون مقابل نفقه فعليه باستثناء بدل التمثيل .
ﻫ- ما زاد على الحد الاقصى لاجر الاشتراك الاساسى .
و– العلاوه المقرره بالقانون رقم 101 لسنه 1987 بنسبة 20 % من اجر 1/7/1987 أو اجر الالتحاق اذا كان تاليا لهذا التاريخ
ز – العلاوه المقرره بالقانون رقم 149 لسنه 1988 بنسبة 15 % من اجر 30/6/1988 أو اجر الالتحاق اذا كان تاليا لهذا التاريخ
ح – العلاوه المقرره بالقانون رقم 123 لسنه 1989 بنسبة 15 % من اجر 30/6/1989 أو اجر الالتحاق اذا كان تاليا لهذا التاريخ
ط – العلاوه المقرره بالقانون رقم 13 لسنة 1990 بنسبة 15 % من اجر 30/6/1990 أو اجر الالتحاق اذا كان تاليا لهذا التاريخ
ى – العلاوه المقرره بالقانون رقم 13 لسنه 1991 بنسبة 15 % من اجر 31/5/1991 أو اجر الالتحاق اذا كان تاليا لهذا التاريخ
2 – العناصر التى تخضع للاشتراك بنسبة 50 % من قيمتها وبشرط الا تجاوز 50 % من اجر المؤمن عليه السنوى:
وقد ترى جهة العمل بالاتفاق مع التنظيم النقابى بها زيادة هاتين النسبتين الى 75 % أو 100 % من الاجر المتغير السنوى وذلك بما لا يجاوز الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير السنوى (4500 جنيه) :
أ- الاجور الاضافيه .
ب- التعويض عن جهود غير عاديه .
ج– اعانة غلاء المعيشه .
د- العلاوات الاجتماعيه .
ﻫ- العلاوات الاجتماعيه الاضافيه .
و- المنح الجماعيه .
ز- المكافأة الجماعيه .
ح- نصيب المؤمن عليه من الارباح .
ويراعى الا يجاوز مجموع أجر الاشتراك المتغير من كافة العناصر سواء تلك الخاضعه بنسبة 100 % أو بنسبة 50 % على 150 % من الحد الاقصى لاجر الاشتراك الاساسى ( 3000 جنيه سنويا ) أى أن الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير 4500 جنيه سنويا (375 جنيه شهريا) وذلك بصرف النظر عن أجر اشتراك المؤمن عليه الاساسى فقد يكون أجر اشتراكه الاساسى الشهرى مثلا 100 جنيه وأجر اشتراكه المتغير الشهرى 375 جنيها
ثانيا : الفتره من 1/7/1992 حتى الآن :
1 - الحوافز .
2 – العمولات .
3 – الوهبه .
4 – البدلات فيما عدا تلك التى تكون مقابل نفقه فعليه باستثناء بدل التمثيل .
5 – الاجور الاضافيه .
6 – التعويض عن جهود غير عادية .
7 – اعانه غلاء المعيشه .
8 – العلاوات الاجتماعيه .
9 – العلاوه الاجتماعيه الاضافيه .
10 – المنح الجماعيه .
11 – المكافأة الجماعيه .
12 – نصيب المؤمن عليه فى الارباح .
13 – ما زاد على الحد الاقصى لاجر الاشتراك الاساسى .
14 – العلاوات الخاصه التى لم يحل موعد ضمها الى الاجر الاساسى حتى تاريخ إنتهاء الخدمة وهى تلك السابق ايضاحها بالفقرات من ز الى ى من البند 1 من اولا (العلاوات عن السنوات 88 ، 89 ، 90 ، 91) مضافا اليها العلاوات الاتيه :
أ- العلاوه المقرره بالقانون رقم 29 لسنة 1992 بنسبة 20 % من اجر 30/6/1992 أو اجر الالتحاق اذا كان تاليا لهذا التاريخ
ب- العلاوه المقرره بالقانون رقم 174 لسنه 1993 بنسة 10 % من اجر 30/6/1993 أو اجرالالتحاق اذا كان تاليا لهذا التاريخ
ج- العلاوه المقرره بالقانون رقم 203 لسنة 1994 بنسبة 10 % من اجر 30/6/1994 أو اجر الالتحاق اذا كان تاليا لهذا التاريخ
د - العلاوه المقرره بالقانون رقم 23 لسنة 1995 بنسبة 10 % من اجر 30/6/1995 أو اجر الالتحاق اذا كان تاليا لهذا التاريخ
ﻫ- العلاوه المقرره بالقانون رقم 85 لسنة 1996 بنسبة 10 % من اجر 30/6/1996 او اجر الالتحاق اذا كان تاليا لهذا التاريخ
و- العلاوه المقرره بالقانون رقم 82 لسنة 1997 بنسبة 10 % من اجر 30/6/1997 أو اجر الالتحاق اذا كان تاليا لهذا التاريخ
ز– العلاوه المقرره بالقانون رقم 90 لسنة 1998 بنسبة 10 % من اجر 30/6/1998 أو اجر الالتحاق اذا كان تاليا لهذا التاريخ
ح- العلاوه المقرره بالقانون رقم 19 لسنة 1999 بنسبة 10 % من اجر 30/6/1999 أو اجر الالتحاق اذا كان تاليا لهذا التاريخ
ط- العلاوه المقرره بالقانون رقم 84 لسنة 2000 بنسبة 10 % من اجر 30/6/2000 أو اجر الالتحاق اذا كان تاليا لهذا التاريخ
ي- العلاوه المقرره بالقانون رقم 18 لسنة 2001 بنسبة 10 % من اجر 30/6/2001 أو اجر الالتحاق اذا كان تاليا لهذا التاريخ
ك- العلاوه المقرره بالقانون رقم 149 لسنة 2002 بنسبة 10 % من اجر 30/6/2002 أو اجر الالتحاق اذا كان تاليا لهذا التاريخ
ل- العلاوه المقرره بالقانون رقم 89 لسنة 2003 بنسبة 10 % من اجر 30/6/2003 أو اجر الالتحاق اذا كان تاليا لهذا التاريخ
م- العلاوه المقرره بالقانون رقم 86 لسنة 2004 بنسبة 10 % من اجر 30/6/2004 أو اجر الالتحاق اذا كان تاليا لهذا التاريخ
ن- العلاوه المقرره بالقانون رقم 92 لسنة 2005 بنسبة 20 % من اجر 30/6/2005 أو اجر الالتحاق اذا كان تاليا لهذا التاريخ (بحد أدني 30 جنيها)
س- العلاوه المقرره بالقانون رقم 85 لسنة 2006 بنسبة 10 % من اجر 30/6/2006 أو اجر الالتحاق اذا كان تاليا لهذا التاريخ (بحد أدني 36 جنيها)
ع- العلاوه المقرره بالقانون رقم 77 لسنة 2007 بنسبة 15 % من اجر 30/6/2007 أو اجر الالتحاق اذا كان تاليا لهذا التاريخ
ف- العلاوه المقرره بالقانون رقم 114 لسنة 2008 بنسبة 30 % من اجر 30/4/2008 أو اجر الالتحاق اذا كان تاليا لهذا التاريخ
15- ما زاد من العلاوات الخاصه التى تم ضمها الى الاجر الاساسى حتى 1/7/2007 على الحد الاقصى من هذه العلاوات المسموح بضمه الى الاجر الاساسى (راجع بند 2/ج من الفصل الثاني من الباب الأول – المتضمن تحديد الحد الأقصي لقيمة العلاوة الخاصة التي يتم ضمها إلي أجر الإشتراك الأساسي).
ويراعى الا يجاوز مجموع اجر الاشتراك المتغير من كافه العناصر المشار اليها والتى يتم الاشتراك عنها بنسبة 100 % من قيمتها الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير:
- من 1/7/1992 - 6000 جنيه سنويا ( 500 جنيه شهريا )
- من 1/7/2008 – 7500 جنيه سنويا ( 625 جنيها شهريا )
وذلك بصرف النظر عن اجر اشتراك المؤمن عليه الاساسى فقد يكون اجر اشتراكه الاساسى الشهرى مثلا 100 جنيه واجر اشتراكه المتغير الشهرى 500 جنيه .


محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الاجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات ( سابقا)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعى
للعاملين بالقطاع الحكومى (سابقا)