ما هو المقصود بالـ 1 % التى يتحملها صاحب العمل فى حالة التاخير فى اداء الاشتراكات ؟
ج ـ الموعد القانونى لأداء الاشتراكات التى يلتزم بأدائها صاحب العمل إلى مكتب التامينات الاجتماعية المختص هو أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بمعنى أن اشتراك شهر يناير مثلا يستحق أول فبراير وبالتالى فإن أى تأخير عن هذا الميعاد يترتب عليه مبلغ إضافى مقداره 1 % شهريا عن كل شهر تأخير أعتبارا من بداية الاستحقاق حتى نهاية شهر الأداء .
ويعفى صاحب العمل من اداء المبلغ الإضافى الـ 1 % المشار اليه إذا تم الأداء خلال الـ 15 يوم الأولى من الشهر التالى لشهر الاستحقاق بمعنى أن اشتراك شهر يناير مثلا يستحق فى 1 فبراير فإذا تم الأداء يوم 1 فبراير لا تكون هناك مشكلة ـ إذا تم الاداء يوم 15 فبراير فليست هناك مشكلة ، اما اذا تأخر الاداء عن ذلك بمعنى ان الأداء تم يوم 16 فبراير ففى هذه الحالة يستحق 1 % عن الاشتراك المستحق عن شهر يناير فإذا ما تأخر الى شهر مارس يستحق 2 % ـ وإذا تأخر الى شهر ابريل يستحق 3 % وهكذا وبالتالى فهذا المبلغ الإضافى يمثل 1 % عن كل شهر تأخير ويحسب عدد الشهور من بداية الاستحقاق وهو اليوم التالى لشهر الاستحقاق حتى نهاية شهر الأداء وهذا المبلغ لا يجوز الإعفاء منه لأى سبب من الأسباب ، لأنه يمثل تعويضا لصندوق التامين الاجتماعى عن عدم التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات فى موعدها وبالتالى حرمان صندوق التامين الاجتماعى من ريع استثمار أموال الاشتراكات وبالتالى لا يجوز الإعفاء من هذا المبلغ .