ما هو سبب الخلاف في حصة المنشأة في تأمين اصابات العمل بين القطاعات المختلفة ؟
ج ـ سبق أن ذكرنا أن حصة المنشأة في تأمين اصابات العمل في الحكومة 1% وفي القطاع العام 2% وفي القطاع الخاص 3% وذلك لأن تأمين اصابات العمل يقدم ثلاثة أنوع رئيسية من الحقوق : ـ
ـ الحق الأول : العلاج والرعاية الطبية بكافة مشتملاتها .
ـ الحق الثانى : تعويض الاجر ومصاريف الانتقال طوال مدة تخلف المؤمن عليه عن العمل بسب الاصابة .
ـ الحق الثالث : المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة إذا تخلف عن الاصابة عجز أو حدثت وفاة .
هذه الحقوق الثلاثه تخص كل منها نسبة 1% من اشتراك إصابة العمل ، وعلي ذلك فإن صاحب العمل في القطاع الخاص يسدد نسبة اشتراك 3% في هذا التأمين ليصبح نظام التأمين الاجتماعي مسئولا عن تقديم كافة المزايا المشار اليها للمؤمن عليه في حالة تعرضة للإصابة ، أما في القطاع العام فحيث إن المنشأة تلتزم بتعويض الاجر ومصاريف الانتقال للعاملين بها الذين يتعرضون لإصابات العمل ، لذلك فإن نسبة الاشتراك المؤداة 2% بهذا التأمين بالنسبة للقطاع العام ، إنما تغطي فقط ميزتي العلاج والرعاية الطبية والمعاش وتعويض الدفعة الواحدة وايضا بالنسبة للمنشأت الحكومية تتحمل المنشأت الحكومية بتعويض الاجر ومصاريف الانتقال للعاملين بها الذين يتعرضون لاصابة العمل ، لذلك ولانخفاض معدل حالات الاصابة بين العاملين بالمنشآت الحكومية ، فأن ما تؤدية من نسبة اشتراك 1% في تأمين اصابات العمل يغطي ميزتي العلاج والرعاية الطبية ، والمعاش وتعويض الدفعة الواحدة لكل من هاتين الميزتين ( 0.5 % لكل من هاتين الميزتين ) .