- الــــديــــــبــــــــــ ــــــاجـــة ........................... صفحة 3
- أحـــــكـــام تـمـهــيـديــــــة ............................ صفحة 4
- أولا : الـتـــــوظــــيـــــــــ ف ........................... صفحة 4
- ثانيا : الــحـــــمـــــــايـــــ ـــة ........................... صفحة 4
- ثالثا : الـــمـــحــضـــــورات ............................ صفحة 5
-رابعا : الـــــــــواجــبـــــــا ت ............................ صفحة 5

الباب الأول : الــتــــنـــظـــيـــــم الـتــقــنـــي لـلــعــمـــل ............... صفحة 5

الفـصــل الأول : مـــــدة الـعـمـــل وتــوزيـــعـــــها ........... صفحة 5
( مــــواقــيــــت الـعـــمــــــل )
الفصل الثاني: الســــــــاعـــــات الإضـــــافـــيــة ........... صفحة 6
الفصل الثالث : الــــمـــــــــــــــنــ ـــــــــــــاوبــــــة ........... صفحة 6
الفصل الرابع : الدخول -الخروج -التأخرات -الغيابات ... صفحة 7
الفصل الخامس : أحــــــــــكـــــــــام مـــتـــنـــوعة ........... صفحة8

الباب الثاني : حــــفــــــظ الــــصـــحـــة والأمــــن ............... صفحة 9

الفـصــل الأول : حــــفـــــــــــــظ الــصـــحــــــــــــــــ ة ...... صـفـحة 9
الفصل الثاني: الأمـــــــــــــــــن الـــصــــنـــــاعــــــي ..... صفحة 10
-الـــوقــايـــة من أخــطــار الحـــريــق ... صفحة 11
-الـوقـايـة من أخـطــار حــوادث العمل ... صفحة 11
-طــــــــــــــــــــــــ ــــــب الـــــعـــــمــــل ... صفحة 12
-تـطـبــيـــق إجراءات النظافة والأمــن ... صفحة 13

الفصل الثالث : الأمـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ن .......... صفحة 14
الفصل الرابع : أحــــــــكـــــــــام مــــخــــتــــلـــفة .......... صفحة 15

الباب الثـــالث: الإ نــــــــــــــــــــــظـ ـــبـــــــــــــــــــــ اط .......... صفحة 16
الفــصـل الأول : عــــــــــــــــمـــــــ ـــومـــــيــــــــات ......... صفحة 16
الفصل الثاني: تـعـريف وتحديد الأخطاء المهنية ......... صفحة 16
1-2 - تــعــريــــف الـخـطــأ الـمــهـنـــي ........ صفحة 16
2-2 - تصـــنــــيـــف الأخـطـاءالـمـهنية ........ صفحة 17
3-2 - تـصـنـيـف الـعـقـوبـات التـأديـبية ........ صفحة 18
الفـصـل الثـــالث : تـــنــفــيــــذ العـقـوبات التأديبية ........ صفحة 18
الفصل الرابـــــع : آجــــــــال تـبـــلــيــــغ العقوبات ........ صفحة 29
الفصل الخامـــس :آجـــــال تـقـــــادم الخطـأ المهني ........ صفحة 29
الفصل السادس : الـــــــــــــعـــــــــ ــفـــــــــــــــــــو ........ صفحة 29
الفصل السابــع : أحــــــــــكــــــــــــ ـــام مخـتـلـفـة ....... صفحة 30
أحــــــــــكــــــــــــ ـــام خـتـامـيـة ....... صفحة 30

مــــــلــــحــــــــــــ ـق : بـــــــد لــــــة الـــعــمــل ..... من الصفحة 32 الى الصفحة 36




الديــــــبـــــاجــــــة

أعــد هــذا الـنــــظــام الــداخـلـي وفــقــا للأحــكـام الـتـي جــاءات فـي هـذا الـمـحـتـوى:

· - قــانون رقـم 07-88 مؤرخ في 26 جانـفي 1988 والمتعـلـق بالوقاية الصحية،الأمن وطب العمل
· - قانون رقم 02-90 مؤرخ في 06 فيفري 1990يتعلق بالوقاية من المنازعات الجماعية في
العمل وتسويتها وممارسة حق الأضراب معدل ومتمم .
· - قانون رقم04-90 مؤرخ في 06 فيفري 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل .
· - قانون رقم 11-90 مؤرخ في 21أفريل 1990 يتعلق بعلاقات العمل ، معدل ومتمم ، المتعلق
بعلاقات العمل والهدف منه توضيح القواعد المتعلقة بـــ:
- التنظيم التقني للعمل. - النظافة ، الأمن ، والوقاية الصحية . - الإنـــظـــبـــــاط .
في الشركة ........................................... .
· - قانون رقم 14-90 مؤرخ في 02جوان1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي معدل ومتمم
بالقانون رقم 30-91 المؤرخ في 21ديسمبر1991.
· - قانون رقم 29-91 المؤرخ في 21 ديسمبر1991 المعدل والمتمم للقانون رقم 11-90 المؤرخ
في 21أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل .
· - القانون رقم 09-94 المؤرخ في 26 ماي 1994 المتعلق بالحفاظ على مناصب الشغل وحماية
العمال الأجراء من ضياع مناصب عملهم بصفة غير إرادية.
· - الأمر رقم 21-96 المؤرخ في 09 جويلية 1996 المعدل والمتمم للقانون رقم 11-90 المتعلق
بعلاقات العمل
· - الأمر رقم 03-97 المؤرخ في 11 جانفي 1997 المتمم للقانون رقم 11-90 المتعلق بعلاقات العمل

تطبيق الإجراءات المنصوصة في هذا النظام الداخلي على كافة العمال الأجراء للشركة .................................................. .............. ، الموضوعين تحت تصرفها سواءا كانوا عمال دائمين ، مؤقتين ، متمهنين أو متربصين ، بإستثناء الإطارات المسيَرة كما هو منصوص عليها في المرسوم رقم 290-90 المؤرخ في 29 سبتمبر1990 والمتعلق بالنظام الخاص لعلاقات العمل لمسيري المؤسسات، وكذا المادة 03 و04 من القانون 90/11.

أحــكـــام تمــهــيــديــة
أولا -التوظيف -

المادة 1 : فضلا عن الشروط المنصوص عليها في الإتفاقية الجماعية ، فإنه يتوجب على كل
طالب عمل وبدون أي إلتزام للتوظيف من جهة المستخدم ، تقديم طلب خطي مرفق
بالـــــوثائــــق التالية :
- شهادة ميلاد المعني بالأمر ( الأصلية )
- شهادة الحالة المدنية (فردية أوعائلية ) حسب الحالة
- الشهادات الطبية المناسبة مسلمة من طرف طبيب العمل
- أربع (04) صور شمسية
- شهادة الإقامة
- دبلوم أو شهادة مدرسية لأثبات المستوى التعليمي
- شهادات عمل مسلمة من طرف مستخدم اومستخدمين سابقين
- وثيقة إثبات وضعية المعني إتجاه الخدمة الوطنية
- شهادة الجنسية
- شهادة السوابق العدلية ( رقم 3 )
المادة 2 : يتم إعلام المستخدم في الشهر الموالي عن كل تغيــيــر في العنوان ، الحالة المدنية
وكذا الحالة العائلية
المادة 3 : يتعين على العمال الذين لايمارس أزواجهم نشاطا مهنيا ، تـقديـــــــم شهادة عدم نشاط الزوج للمستخدم

ثـانـيـا -الحـــمــايـــة -

المادة 4 : يحمي المستخدم بكل الوسائل المشروعة عماله الأجـراء من كل أشكال الإهانة
السب -القذف -التهديد -الإعتداء أو الإظطهاد وذلك أثناء ممارسة وظائفهم .
ثالثا -المحضورات -

المادة5 : يمنع على كل عامل أجير بالشركة .....................................
مهما كانت رتبته السلمية :
- أن يكـــون له مصالح مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة أوشركة منافسة زبونه،
أو مقاول من الباطن إلا بإتفاق بين المستخدم والعامل الأجير ، وهذا الإتفاق يجب أن
يخضع لموافقة الشركة .......................... .
- أن ينافس المستخدم في مجال النشاط الخاص به.
- أن يــحول ، يـخـفي ، يتـلف ، يفشي أو يقدم للغير وثائق الخدمة أو معلومات ذات
طابع مهني . لايمكن رفع صفة إلزامية السرالمهني الإ بموجب قرار من المحكمة أو
بقرار كتابي من المدير العام .

رابعا -الــواجـبــات -

المادة 6: ينبغي على العامل الأجيــر خلال تواجده بمنصب عمله أن يظـهر في لباســه النـظـامي
المادة 7: ينبغي على العامل الأجيرمهما كانت رتبته أن يقوم بجميع المهام المرتبطة بمنصب عمله
بوعي وفعالية مع مراعاة القانون ، التنظيم والتعليمات السلمية ، يدفعه في ذلك الإهتمام
المستمر بتحسين نوعية عمله وزيادة الإنتاج والإنتاجية .
المادة8 : العامل الأجير مسؤولا عن تنفيذ المهام التي تسند إليه في إطار نشاطات المستــــخدم.


الباب الأول : التنظيم التقني للعمل

الفصل الأول : مدة العمل وتوزيعها (مواقيت العمل)

المادة 9 : تـــحدد المدة القانونية للعمل بأربعين (40 ) ساعة في الأسبوع في ظروف العمل العادية وهي موزعة على خمسة أيام عمل كحد أدنى .
يمكن تعديل الساعات المحددة لبداية ونهاية يوم العمل لأسباب قاهرة تقـتـضيـها الخدمة
المادة 10: يخضع مجموع العمال الأجراء لمواقيت العمل المحددة من قبل المستخدم .
المادة 11 : يخضـع الـعمال الأجراء العامليــن بالوردية " الـتـناوب " لساعات العمل المكيفة
والمحددة حسب نظام العمل المعد لهذا الشأن .
المادة 12: تعد مواقيت العمل خلال شهر رمضان في إطار المدة القانونية الأسبوعـيـة ويتـــــم إعلام العمال بذلك في الوقت المناسب عن طريق إعلان .
المادة 13: يحدد يوم الراحة الأسبوعية بيوم الجمعة ، غير أنه يمكن تأجيل الراحة الأسبوعيـة
أو الإستفادة بها في يوم آخر إذا إستدعت ذلك المتطلبات الإقتصادية أو الإنتاجيـة ، في هذه الحالة يتم إعلام العمال المعنيين بهذه الـتغـيرات عن طريق التسخير.

الفصل الثاني : الساعات الإضافية

المادة 14 : يــجب أن يكون اللجوء الى الساعـــــات الإضافية إستجابة لضرورة مطلقة للخدمة ، كما
يجب أن تكتسي طابعا إستثنائيا .
المادة 15 : كل عامل أجـيـــــر ملـــزم بأداء الساعات الإضافية المطلوبة منه في حدود الحجم
اليومي النظامي دون أن تتعدي هذه الأخيرة 20 % من المدة القانونية للعمل .
المادة 16 : يترتب عن الرفض الغير مبرر لأداء الساعات الإضافية ، إحدى العقوبات المنصوص
عليها في هذا النظام الداخلي .
المادة 17 : يخول أداء الساعات الإضافـية الحق في التعويض النقدي أو الراحة طبقا لأحكام القانون
والإتفاقية الجماعية .
المادة 18 : إذا إشتغل العامل يوم راحة قانونية يخول له الحق التمتع براحة تعويضية مماثلة
والزيادة في الساعات الإضافـية طبقا لأحكام القانون والإتفاقية الجماعية .

الفصل الثالث : المناوبة

المادة 19 : يمكن اللجوء الى المناوبة لأسباب يمليها المستخدم أو السلطات العمومية .
المادة 20 : يجب على العمال الأجراء المعنيين بالمناوبة إحترام مواقيتها بدقة .
المادة 21 : يجب إشعار العمال الأجراء المعنـيـيـن بضمان المـناوبــة بأربعة وعشرين (24 )
ساعة مسبقا على الأقل عن طريق الإعلان أو التبليغ الفردي .
المادة 22 : يتعين على العامل الأجير " المـنــــــــاوب " إبلاغ مسؤول الأمــــن أو المدير العام عن
كل الملاحظات المحتملة ، وهذا بتسجـيـلـها في الدفتر المخصص لهذا الغرض ويكون
مؤشر عليه من طرف المديرية العامة .

الفصل الرابع : الدخول -الخروج -التأخرات -الغيابات

المادة 23 : تتم مراقبة ساعات دخول وخروج العمال الأجراء بوسطة بطــــــــاقات التاشير
(يدوية أو ميكانيكية ) ذات إستعمال شخصي .
المادة 24 : يمنع منعا مطلقا التــأشــــــير مكان عامل أجير آخر مهما كــان السبــب ، كما يجب
إعـلام المسؤول السلمي ورئيــس مصلحة المستخدمـيـن بكل خطأ أوعـدم الـتـأشير،
وكل تأشـيـر إحـتـيـالي يعرض صاحبه لإحدى العقــوبات المنصوص عليها في هذا
النظام الداخلي .
المادة 25: يترتب عن كل إغفال أو سهـــو عن التاشير سواء كان عمديا أو غيرعمدي عدم تسديد
الساعات المؤداة.
المادة 26: يعد كل تأخير بمثابة غياب، ينجرعنـــه خصم المرتب ، وحتى لايعتبر غيابا غير شرعي
يجب تبريره لدى الرئيس السلمي .
المادة 27: كل خروج مهما كان سببه (خدمـــــــة أو شخصي ) خلال ساعات العـــمـــل ، يـــجب أن
يكون موضوع لرخصة خروج مسبقة ومكتوبة وصادرة عن مسؤول الهيئة المعنية وكذا
في حالة الخروج في إطار ممارسة نشاط مرتبط بتمثيل نقابي أو عمالي.
المادة28 : يمكن تسليم رخصة غياب غير مدفوعـــة الأجر للعامل الأجير الذي يبرر ضرورة التغيب وفي كل الحالات لايجب أن تتعدى يوم واحد في الشهر الإ في الحالات الإستـثـنـائية يجب
أن تكون مبررة ومصادق عليها من طرف المدير العام، ولاتكون سارية المفعول الإبعد
موافقة مسؤول الهيئة والتأشير عليها من طرف رئيس مصلحة المستخدمين ، كما يمكن
رفض الرخصة في حالة الإفراط .
المادة 29: لايمكن لأي عامل أجير مغادرة منصب عمـله خلال أوقات العمل بدون مبرر ورخصة
المادة 30 : كل تغيب غير مرخص به يجب أن يكون موضوع إعلام المسـؤول المباشر وكذا تبريره
خلال 48 ساعة إلى مصلحة المستخدمين ونفس الشــيـئ ينطبق على الغيابات لأسباب مرضــيــة أو حوادث عمل .
المادة 31 : تعد الغيابات الغير مبررة والتي تساوى مدتها خمسة (05) أيام متتاليـــة ، إنقطاعا
لعلاقة العمل من طرف العامل الأجيرالمعني. في هذه الحالة يتعين على المستخدم
توجيه إعذار للعامل المعنــي في اليوم الثالث من غيابه قصد تقديم المبررات، غير أنه إذا لم يستجب العامل المعني حضوريا في اليـومين المواليـيـن يعتبر متخل عن منصب
عمله ويتعرض بذلك للفصل والشطب من التعداد .

الفصل الخامس : أحكام متنوعة

المادة 32 : تستـــفيد العاملات المرضعات وخلال سنة إبتداء من إنقــضاء فترة عطلة الأمومة من :
· - ساعتين في اليوم كغياب مدفوع الأجر خلال الستة أشهر الأولى
· - ساعة واحدة في اليوم كغياب مدفوع الأجر خلال الستة أشهر الأخيرة
غير أنه لا يمكن تأجيل هذه الساعات أوجمعها ، تختلف هذه الغيابات عن فـترات
الراحة الأخرى
المادة 33 : تحدد العطل السنوية في الإتفاقية الجماعية
يحدد تاريـــخ بداية العطلة السنـــوية وكذا مـدتــها حســب جـــدول زمــني يــــــعد
مسبقا يسند الحق في العطلة السنوية على العمل المؤدي خلال فـترة سنوية مرجعـية تــمتد من 01 جويلية للسنة السابقة حتى 30 جوان لسنة العطلة غيـر أنه بالنسبة
للعمال الذين تم توظيفهم خلال السنة المحددة أعلاه يكون تاريخ التوظيف نقـــطة
البدء للفترة المرجعية .
المادة 34: لايمكن إعتبار أي عامل أجير في عطلة سنوية إذا لم يكن بحوزته مقرر عطلة أعد لهذا
الغرض مسلم من طرف مستخدمه والإ أعتبر في وضعية متخلي عن منصب العمل .
المادة 35: لا تقبل الشهادات الطبية إلا تلك المؤشر عليها من طرف الطبيب المستشار للضمان
الإجتماعي أو من طرف طبيب القطاع الصحي الذي تربطه إتفاقية مع المستخدم أو
طبيب العمل.
المادة 36: يجب على العامل الأجير الموضوع في حالة الإلزام تلبـيــــة طلب ونداء مستخدمــــــه
في حالة الرفض وبغض النظر عن فقـدان حقوقه في هذا المجال فإن الحقوق
المرتبــطة بذلك ( إلغاء منحةالإلزام، وإخلاء السكن الوظــــيـفي ) فإن العامل المعني
يتعرض لإحـــدى العــقوبات المحددة في النظام .
المادة 37: العمال الأجراء الشاغلين لمناصب عمل بها فترات فراغ يجب إستعمالهم في مهام
تكميلية مطابقة لمستوى تاهيلهم .

الباب الثاني : حفظ الصحة والأمن .

المادة38 : يتعين على المستخدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تأمــيـن حفظ الصحة
والأمن لعمال الأجراء
المادة 39: يتعين على العمال الأجراء الإمتثال لقواعد حفظ الصحة والأمن فـي جميع أماكن العمل

الفصل الأول : حفظ الصحة

المادة40 : يجب أن تكون أماكن العمل وكذا محيطها وتوابعها وملحقـاتها نـظـيــفة بصفـة دائمة
وتــتـوفـرعلى الشـروط الضرورية لحفظ الصحة والنـظافة لسلامة وصحة العمال الأجراء
المادة41 : يعتبر العمال الأجراء مسؤولين على نظافة أماكن عملهم. المسؤولون يسهرون
ويراقبون إحترام كل الإجراءات المتعلقة بالمجال الصحي ويكونون قدوة
المادة 42 : يمنع التدخين في أماكن العمل الجماعية .
المادة43 : يتعين على العـمال الأجراء الحضور إلى أماكن العمـل ببدن نظيف، لباس نظـيف ولائق.
ويمنع إرتداء كـل لباس يحمل ملامح أوظواهر خارجية تعبرعن أبعاد سياسية ،
في هذا الصدد يتعين على المسـتخدم أن يوضع تحت تصرف عماله الأجراء الشاغلين
لمناصب عمل بها بعض الخصوصـيات بدلة عمل خاصة، يوفرها المستخدم للعمال
المعنيين مرة في السنة .
المادة44 : إرتـــداء بذلة العمل وكذا إستعمال وسائل الوقاية الفردية ضروري أثناء ساعات العمل .
المادة45 : يجب أن يحافـظ على بـذلـة العمل المحـددة في الملحـق الخاص بهذا النظام وكذا تنظيفها
المادة 46 : يجب أن تكون الأماكـــن المخصصة للأكــــــل وكـــــذا المطاعــــم في حالة نظافة جيدة .
المادة47 : يمـنع على العمال الأجراء تناول الوجبات خارج الأماكن المخصصة لذلك .
المادة48 : يمنع على العمال الأجراء الأكل، التدخين ووضع أشـياء شخصية في أماكن الإنتاج.
المادة49 : يمنع على العـمال الأجـراء الدخول الى أماكن الخاصة بالاطعام خارج المواقـيـت المحددة
المادة50 : يتعيــــن على المستخدم أن يضع تحت تصرف العمال الأجراء كل الوسائـــل الممكنة
لضمان النظافة الفردية لاسيما غرف تبديل الملابس، المغاسل ودورات المياه والمرشات
المادة51 : يجب أن يخضــــــــع إستعمال المرشات الى مواقـــيـــت محددة من قبل المستخدم
( نهاية مدة العمل وبالخصوص بعد القيام بأعمال أكثر إتساخا ) .
المادة52 : يمنع على العمال الأجراء رمي الفضلات، البول، البزق ،فضلات السجائر ، تبــــــغ الشم
على ملحقات أماكن العمل .
المادة53 : يمنع إدخال الحيوانات الى أماكن العمل .
المادة54 : يمـنـع منـــعا باتــا إدخال المشروبات الكحولية أو المخدرات وإستهلاكها في أماكن العمل
أوالــقـــــدوم إلى العمل في حالة سكر .

الفصل الثاني : الأمن الصناعي

المادة55 : يـعـتـبـر كل عامل أجيـر مسؤولا عن أمـنه ويـــتــعـيـن عليه أن يحافظ بـسلوكه عن أمن الآخرين وتطبيق إجراءات (HACCP) لحماية المنتوج من الأخطار المحتملة .
المادة56 : يتعـــــيــن على العمــــــال الأجراء إستعـــــــمال وسائل الحماية الفردية الموضوعة تحت تصرفهم من طرف المستخدم .
المادة57 : يتعيـــــن على العمال الأجراء إحتــرام بدقــــة الــتعـليـمات الخاصة والمــحددة من طرف المستخدم في مجال الأمن ( المنشورات ، الإجراءات ، اللافـتــــات الــخاصة بالأمن والإشارات المتعلقة بتعليمات الأمن ...إلخ )
المادة58 : يـــجــب أن يــكــون كــل نــقــص مسجل محل إعلام المسؤول السلمي أو مسؤول الأمن

الوقاية من أخطار الحريق

المادة 59 : في إطار الحمايـة من أخطار الحريق يجب تجهيــــز أماكن العمل بعتاد مناسب وكافي.
المادة60 : تــــعلق في كل موقع عمل تعليمات للوقاية والتدخل في حالة حريق تحدد التعليمة معدات الإطـــفاء المتوفرة والعمال المكلفيــن بإستعمالـها وكيفيات إستعمال والعمليات التي يجب
القيام بها .
المادة61 : يجب أن يــستـجيـــب تخزين المواد ، المنــتـوج ، والسلع للمقايـيـس الأمن المطبـقة .
المادة62 : يجب أن تكون ممرات العبور الى وسائل التدخل غير مكتضة (مطفأة،خزائن إخماد النار)
المادة63 : يمنع منعا باتــــــا التـــدخين أو إشعال النار أو إدخال أجهزة تدفـئــــة في أماكن الإنتاج ومساحات الــتــخزيــن والأماكن الآخرى التى يمكن أن تخزن فيها مواد سريعة الإشتعال وكذا أي مكان معرض لخطر الحريق .
المادة64 : يمنع وضع أو تــرك المواد القابلة للإشتعال في الأماكن الغـــير مخصصة لهذا الغرض
المادة65 : يجب أن يكون عتاد مكافحة الحريق محل مراقبة وتجريب دوري .تجرى هذه التجارب
بمناسبة التدريبات التي يتم من خلالها تعليم المستخدمين طريقة إستعمال هذه الوسائل.
المادة 66: يجب أن يبادر بإعلام المسؤول السلمي أو مسؤول الأمن عن كل وضعية شادة قد
تؤدي الى الحريق.

الوقاية من أخطار حوادث العمل

المادة 67 : يجب أن توضع وترتب التجهيـزات في أحسـن الظروف الأمنية كما يجب - في حدود
الأماكن -أن تزود بأجهزة الأمن .
المادة 68 : كل التدخلات التي تتم لإصلاح التجهــيـــزات يجب أن تـتـــم من قبل العمال التــقــنيـيـن
المؤهلين والمختصين لذلك ، فيما يخص أشغال التلحيم تتم بحضورإجباري لعون الأمن
المادة 69 : يتعين على العمال المدعوين للمكوث بالقرب من الآلات المتحركة (المـهــــتــزة ) إرتداء ملابس مضبوطة
المادة 70 : يجب أن تكون الأسلاك الكهربائية معزولة جيدا .
المادة 71 : يجب على العامل الأجير الذي يرى أن وضعية عمل تمثل خطرا جسيما وشيك الوقوع
أن يـبـــادر الى إبــلاغ مســـؤوله السلمي أو مسؤول الأمن ويدون كتابيا كل المعلومات الضرورية في السجل المفتوح لهذا الغرض .
المادة 72 : كل حادث عمل يجـب أن يـبـلغ عــنه إلى المســـؤول السلمي أو مسؤول المكلف بالأمن وأن يكون موضوع تقرير مكتوب مفصل خلال 24 ساعة الآتية كأخرأجل.

طــــب العــمــل

المادة 73 : يتكفل المستخدم بطب العمل ، ويمارس على مستوى أماكن العمل وعند الإقتضاء لــــدى القطاعات الصحية .
المادة 74 : يهدف طب العمل الى تحقيق :
· حماية صحة العمال
· مراقبة أماكن العمل
· تحسين ظروف العمل
· المحافظة على نظافة وطبيعة المحيط
المادة 75 : لجنة النظافة والأمن ملـزمة بدعوة طبيب العمل للقيام بزيــارات تـقـنية لأماكن العمل كلما إقـتضـت الضرورة والقيام بدراسة مناصب العمل والملاحظات المسجلة تكون
محور مناقشة لجنة النظافــة والأمن التي يكون فيها الطبيب كمـستـشـار تـقـني.
المادة 76 : يخضع كل العمال الى الفحوصات الطبية التالية :
· - فحص عند التوظيف
· - فحص دوري حسب البرنامج الذي تعده مصلحة المستخدمين.
· - فحص عند إستئناف العمل بعد كل إنقطاع عن العمل لسبب صحي .
المادة 77 : يخضع إجباريا العمال الأجراء المعينين في مناصب عمل خطيرة لفحوص خاصة ودورية
حسب البرنامج الذي يعده مسـؤول الهيئة المعـنية بالتنسـيـق مع مصلحة المستخدمين.
المادة 78 : تكون دورية وعدد الفحوص الطبية محددة من طرف طبيب العمل المـؤهل نسبة لجسامة الأخطار ودرجة الأضرار التي يتعرض لها العمال الأجراء .
المادة 79 : يمكن أن يكون الفحص الطبي بقرار من طبيب العمل بإجراء تحاليل بيولوجية
أو إشعاعية تكون تكاليفها على حساب المستخدم .
المادة 80: عندما تؤدي الفحوص الطبية الى قرار عدم القدرة يمكن العمل بالتـوجيهات الثلاث
الآتـــــــــــــيـــــــ ـــــة :
· - العمل على إزالة الضرر على مستوى منصب عمل المعني .
· - تحويل العامل المعني الى منصب عمل أكثر ملائمة مع قــدرته الصحية وذلك
في حدود توفر المناصب الشاغرة .
وفي هذه الحالة يعاد تصنيف الــعامــل المعــني حســـب ترتيــب منصـــب العمل الجديد . غير أنه عندما يكون عجز العامل ناتج عن حادث عمل أو مرض مهني
أوعملـية جراحيـة خطيرة يحول العامل الأجير الى منصب عمل ( أقل تصنيـفـا )
يتلأم وقدراته الصحية بوصية من طبيب العمل و يتـقاضى أجـر مقابل العمل المؤدى.
· - أو الشروع في إجراءات التكفل بالعامل المعني من طــــرف صندوق الضمان
الإجتماعي ( المادة 80 من القانون 90/11 ) .
المادة 81 : تخصص سيارة الإسعاف إلا لـنـقـل الـمرضـى ، غير أن تسريح المدير العام للشركة ضروري للإستعمالها في مجالات آخـرى .

تطبيق إجراءات النظـــافة والأمــن

المادة 82: في إطار مراقبة تطبيقات الإجراءات الخاصة بالنظافة والأمن تنشأ لجنة للنظافة والأمن.
المادة 83 : تسند رئاسة لجنة النظافة والأمن إلى المستخدم ( المدير العام أو ممثله المنتدب من
طرفه ) ، تتشكل هذه اللجنة في كل الحالات بالإضافة الى الرئيس من عضــــوين
يـمثلان المستخـــدم ( مسؤول الأمن ومسؤول المستخدميـن ) وعضوين يمثلان العمال (مندوبــي العمال ) غير أن طبيب العمل يحضر لإجتماعات لجنة النــظافة والأمن كمستشار تقني .
المادة 84 : تجتمع لجنة النظافة والأمن مرة واحــــدة في الشهر.
المادة 85 : القرارات المتخــذة من قبـل لجنـة الـنـظافـة والأمـن والمسجلة في السجل المفتوح لهذا الغرض ملزمة بالتنفيذ ، وترسل نسخة من المحضر إلى مفتش العمل المختص
إقليميا.
الفصل الثالث : الأمــــــــن

المادة 86: إن وظيفة الأمن مضمونة على مستوى الشركة التابعة ، يقوم بهذه الوظيفة مسؤول
الأمن وأعوان ورؤساء الأفواج للوقاية والأمن .
المادة 87 : يجب أن تتوفر في رؤوساء أفواج الوقاية والأمن والأعوان الشروط التالية :
· - التمتع بأخلاق حسنة يثبتها تحقيق إداري
· - التمتع بالحقوق المدنية والوطنية
· - التمتع بتأهيل بدني ومهني يتماشى ومنصب العمل المشغول
المادة 88 : يكلف أعوان ورؤساء الأفواج " الوقاية والأمن " خاصة بــ :
-القيام بالتطبيق الفعلي والمتواصل العامة والخاصة المقررة في مجال الأمن
والتوجيهات والتعليمات التي تصدرها في هذا المجال السلطـة المعنية ، والتي تهدف
الى حفظ المنشآت والأجهزة وكذا أمن الأشخاص داخل المحلات أو المساحات التي
كلفوا بها.
- السهرعلى إحترام قواعد الأمن فيما يخص دخول وخروج الأشخاص والســيارات
- إتخاذ كل التدابير التحفظية التي لها علاقة مع ممارسة صلاحياتهم ، تحت مراقبـــــة السلطة السلمية
- إحاطة السلطة السلمية علما بكل النقائص والتــقــصيرات الملاحظة في ميدان
عملهم وإقتراح كل التدابير المناسبة عند الإقتضاء .
- إشعار في حالة خطر وشيك مصالح الشرطة والأمن والحماية المدنية وذلك في حالة
حادث أو تهديد يعرض أمن الأشخاص والممتــلكات للخطر تتطلب تدخل خاص ،
كما يجب إشعار السلطة السلمية .
المادة 89 : يخضع أعوان ورؤساء أفواج الوقاية والأمن للإلزام وبالإستعداد الدائم ، في هذا الصدد
يمكن أن يدعوا الى ممارسة أعمالهم ليلا ونهارا .
المادة 90 : في إطار تأدية مهامهم يلزم أعوان ورؤساء الأفواج للوقـاية والأمن بإرتداء بذلة نظامية معينة، كما يمكنهم عند الإقتضاء حمل السلاح .

الفصل الرابع : أحــكـــام مخـــتـــلـفـة

المادة 91 : يخضع دخول أشخاص أجانب للشركة سواء عند الإستدعــــاء أو الزيارة الى تنظيم وفي كل الحالات يجب أن تكون الزيارة ضرورية .
المادة 92 : العامل المطلوب في إطار نشاطه المهني من الشخص الزائر يجب أن يعلم بالهاتـــــــف
من طرف عون الأمن أو رئيس مركز الحراسة في حالة قبول المقابــــــلة .
الزائرملزم بــــــــوضع بطاقة هويته عند الإستقبال (مركز الحراسة) وصل الزيارة يتضمن إسم ولقب وصفة الزائر وإسم العامل الذي يستـقبل الزائر وكذا موضوع
الزيارة . يملىء هذه الوصل من قبل الزائر ويسلم إلى عون الأمن .
كل هذه المعلومات تسجل من طرف عون الأمن في دفتر معد لهذا الغرض .
المادة 93 : تمنع الزيارات الشخصية أثناء فترات العمل .
المادة 94: تـــمـنــع مــنــعـــا بــاتــا التجمعات الغير رسمية قبل ، أثناء ، وبعد ساعات العمل في :
· - أمـــاكــــن الـعــمـــــــــل
· - في المكاتب و الأروقة
· - في الساحات والأرصفة
المادة 95 : يمنع على العمال الأجراء القيام بنشاطات سياسية في أماكن العمل ( الـتـجمهر ،
تعـليـــــق وتوزيع المنشورات ...إلخ ).
المادة 96 : العمال الأجراء ملزمون بالـتـحفـض من إختلاف إتجاهاتهم السياسية والإيــديولوجـية في أماكن العمل .
المادة 97 : يمنع على العمال الأجراء البقاء أو الدخول إلى أماكن العمل بعد ساعات العـمل بدون
رخصة كتابية من طرف مسؤول الهيئة المعنية والمصادق عليها من طرف المدير العام.
المادة 98 : يمنع على كل عامل أجير البقاء في أماكن العمل مغلقة بالمفاتيح .
المادة 99 : لايسمح بدخول سيارة العمال الى الموقف الخاص بالمستخدم الإ بـــرخصة مسبقة
مكتوبة مقدمة من طرف المستخدم .
المادة 100 : توقيف سيارات الشــــــــركة يتم في أماكن مخصصة لهدا الغرض والمحـــددة من طرف المستخدم وفي حالة العكـــــــس يجب طلب رخصة كتابــيـــــــة للـتـوقيــف
خارج الأماكن المخصصة المذكورة سالفا .
المادة 101 : يلزم السواق بتوقيف السيارات بطريقة منظمة .
المادة 102 : لايسمح بنقل أوإستعمال سيارات الشركة بدون رخصة من المستخدم ( تكـليف بمهمة
رخصة نقل ...إلخ)
المادة 103 : يسمح لأعوان الأمن بتـفـتـيـش كل شخص أو سيارة عند الدخول أو مغادرة الشركة .


الباب الثالث : الإنــضـــباط

الفصل الأول : عموميات

المادة 104 : الإنضباط هو إحترام القواعد التشريعية ، التنظيمية السلمية التي تدخل فـي إطار
علاقات العمل وإن الإخلال بهذه القواعد يشكل إخلالا بالإنظباط .
المادة 105 : يجب على كل عامل أجير مهما كانت رتبته في التنظيم السلمي أن يقوم بتأديــــــــــــة المهام الموكلة إليه بكل إخلاص ، ويمنع من الإدلاء بأي معلومات لها عــــــــلاقة مباشرة أوغير مباشرة مع الشركة .

الفصل الثاني : تعريف و تحديد الأخطاء المهنية

· 1.2 تعريف الخطأ المهني :
المادة 106 : يــعــتـــبــــــــــــــ ر خــــــــطــــــــــأ مــــــــــهــــــــنــــ ـيــــا :
· - كل تقصيرمن طرف العامل الأجير في أداء واجباته المهنيــــة وفقا لما تنص
عليه المادة 104 من القانون الداخلي .
· - عدم إحترام القوانين التشريعية والإتـفـاقـيـات والتعليمات السلمية.
· - كل تقصير بإحدىأحكام هذا النظام الداخلي.
المادة 107 : كل خطأ مهني يستوجب عقوبة تأديبية ، يخضع تحديدها لدرجة جسامــة الخطأ
للظروف المشددة أو المخففة التي إرتكب فيها الخطأ أو نتائجه وكذلك للسيرة
الــــتــــي يتمتع بها العامل المعني قبل إرتكابه الخطأ .

· 2.2 تصنيف الأخطاء المهنية

المادة 108 : تصنيف الأخطاء المهنية كمايلي :
· - أخطاء من الدرجة الأولى
· - أخطاء من الدرجة الثانية
· - أخطاء من الدرجة الثالثة

المادة 109 : تعتبر أخطاء من الدرجة الأولى تصرفات العامل الأجير التي تخل بالإنــضــبـاط العام
دون أن تلحق ضررا معنويا أو ماديا بالشركة .
المادة 011 : تعتبر أخطاء مهنية من الدرجة الثانية ، تصرفات العامل الأجير نتيجة غـفـلــــة أو
إهمال ويترتب عنها ضررا كبيرا نسبيا وكذا كل التصرفات الأخرى الــــتـي من شأنها
أن تحدث إضطرابا في جو العمل داخل الشركة أو بإحدى أماكن عملها .
المادة 111: تعتبر أخطاء مهنية من الدرجة الثالثة تصرفات العامل الأجير العـــــمدية ، تحدد
جسامتها وفق الأضرار المادية أو المعنوية التي تلحق بالشركة .
المادة 112 : يــمــكـــن أن يــقــــع الـخـــطـــأ الـــمـــهـــنـــي :
- في مكان عمل تابع للشركة .
- خلال المسار بين مكان النقل ومكان العمل.
- في كل مكان أين تجري مهمة عمل (أثناء المهام) .
- خارج أماكن العمل عندما يكون للخطأ علاقة مباشرة مع النشاط المهني .
· 3.2 تصنيف العقوبات التأديبة

المادة 113 : بغض النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون يتعـرض كل عامل
أجير إرتكب خطأ مهنيا لإحدي العقوبات التأديـبـية المنصوص عليها في هــذا النظام.
المادة 114 : تـصنـــــف الــعـــقـــوبـــات الـتــــأديـــبـــيـــــة كــمـــا يـــلـــي :

· عقوبات الدرجة الأولى
ـ إنـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــذار كــتـــــــابي.
ـ تـــــــــــــــــوبـــــ ــــيــــــــخ كـتـــــــابي.
ـ توقيف عن العمل من 1 يوم الى 10 أيام متتالية.

· عقوبات الدرجة الثانية

ـ توقيف عن العمل من 11 أيام الى 20 أيام متتالية.

· عقوبات الدرجة الثالثة
ـ تــــــنـــــــــزيــــــ ـــــــل فـــــي الـــــرتــــبـــــــــــ ـة .
ـ الـتـــســـريـح بـــدون تـعــــويـض وبـدون إشــعـار.

الفصل الثالث : تنفيذ العقوبة التأديبية

المادة 115 : لكل خطأ مهني أو عدم إحتــــــــــرام بعض أحكام هذا النظام الداخلي يجب أن يكون محل إستفسار يرسل من طرف المستخدم للعامل الأجير.
المادة 116 : يعتبر عدم الرد خلال 48 ساعة عن الإستـفـسـار الموجه للعامل الأجير إعترافا
بالخطأ المرتكب .
المادة 117 : تـقـــرر العقوبات ذات الدرجة الأولى من طرف مسؤولي الهياكل بالنسبة للعمال
الموضوعين تحت تصرفهم . وتقرر العقوبات ذات الدرجة الثـانية من طرف المدير
العام ، بإقـتراح من المسؤول السلمي للعامل الأجير المرتكب للخطأ المهني بناء على
تــقــريــر مـفــصـل .
المادة 118 : تدرس وتعالج الأخطاء المهنــيــة مـــن الدرجة الثالثة من طرف لجنة التأديب هذه الأخيرة تــتــشكل من أربعة أعضاء يمثلون المستخدم (عضوين دائمين وعضويـــن
إضافيين ) وأربعة أعضاء يمثلون العمال يعينون من طرف مندوبي العمال (عضوين
دائمين وعضوين إضافيين ) مندوبي العمال المعينين في لجنة التأديب يجب أن يكون
مساوي لمدة عضويتهم كمندوبين فعليين منتخبين من طرف العمال .
وفي كل الحالات لا يمكن لمندوبي العمال رفض ممثلي المستخدم.
- في حالة عدم تعيين الأعضاء الممثلين للعمال من طرف مندوبي العمال ، يحق
للجنة التأديب الإجتماع وإصدار قراراتها في الجلسة الثانية بالرغم من عدم
إكتمال النصاب .
- في حالة غياب أو رفض الحضور للجلسة من طرف الأعضاء الممثلين لمندوبي
العمال يمكن للجنة التأديب الإجتماع وإصدار قراراتها في الجلسة الثانية .
المادة 119 : تسند رئاسة لجنة الـــتــأديــــب الى أحد أعضاء الممثليــن للمستخدم ويتم تحرير محضر إجتماع بعد كل جلسة ، و يـسـلــم المحضرالى المديـرالعام.
المادة 120 : تعتبر لجنة التأديب ذات سيادة وفي حالــة تساوي الأصوات فإن المدير العام يقرر
تنفيذ إحدى العقوبات المقترحة من طرف لجنة التأديب .
المادة 121 : في حالة ما إذا كان الخطأ من الدرجة الثالـثة ذا جسامة كبيرة على سبيل الحصر
( إختلاس أموال أو ممتلكات الشركة ، تخريب إقتصادي ، إرتكاب جنح أو جرائـم )
فإن العامل الأجير المرتكب للخطأ يوقف عن العمل حالا .
- ماعدا الأخطاء المهنية المعاقب عليها في قانون العقوبات والتي تستوجب التوقيف
متبوع برفع دعوى قضائية ، فإن مدة التوقيف ( كإجراء تحفظي ) لا يمكن أن
تتجاوز ثلاثون ( 30 ) يوما متتالية .
- في حالة عدم تقرير العقوبة ( في مدة توقيف العامل الأجير ) ، فإن المستخدم له
الحق بمتابعة الإجراءات التأديبية ومعاقبة العامل الأجير بعد مباشرة العمل .
المادة 122 : عندما يشعر العامل الأجير موضوع العقوبة من الدرجة الثالثة أنه مظلوم، يمكنه تقديم
طعنا إلى لجنة الطعن هذه اللجنة تتشكل من أربعة أعضاء ممثلين للمستخدم (عضوين
دائمين وعضوين إضافيين ) وأربعة أعضاء ممثلين للعمال معينين من طرف مندوبي
العمال ( عضـوين دائمين وعضوين إضافيين ).
- سير لجنة الطعن يكون مطابق مع سير لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 118.
المادة 123 : تسند رئاسة لجنة الطعن الى أحد ممثلي المستخدم تحرر محضر لكل جلسة عمل
و يسلم الى المدير العام.
المادة 124 : تعـتـبـر لجنة الطعن ذات سيـــــادة وفي حالة تــســاوي الأصوات فإن المديرالعام
يقرر تنفيذ إحدى العقوبات المقترحة من طرف لجنة الطعن .
المادة 125 : عندما لايقـتــــنع المديـر العام بأن العقـــــــــوبة المقررة من طـرف لجنة التأديب لا تـتـطابق مع الخطأ المهني المصنف من الدرجة الثالثة يقدم طعنا الى لجنة الطعن
المادة 126 : يجب أن يقدم الطعن ( العامل أو المستـــخدم ) في مدة لاتـتـجاوز ثمانـيــــة أيام إبتداء من تاريخ تبليغ العقوبة، بوصل الإستلام من طرف رئيس لجنة الطعن أو ختم البريد يشهد على ذلك.
المادة 127: يجب على المستخدم وقبل إتخاذ قرار التسريح أن يستمع الى العامل المــــــــرتكب للخطأ المهني من الدرجة الثالثة ، وفي هذه حالة يمكن أن يستعين العامل المعني بأحد العمال التابعين للمؤسسة المستخدمة من إختياره .


















ترتيب الأخطاء المهنية :

الأخطاء المهنية من الدرجة 1
..................................
..................................

الأخطاء المهنية من الدرجة 2
..................................
..................................

الأخطاء المهنية من الدرجة 3
..................................
..................................











الفصل الرابع : آجال تبليغ العقوبات

المادة 131: يجب تبليغ العقوبة التأديبية كتابيا للعامل المعني .
المادة 132 : بإســتـثــنـــاء حـــالات القوة القاهرة ، لاتتعدى آجال تبليغ العقوبات التأديبية :
· - (15) يــــوما بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى والثانية بعد تقرير العقوبة .
· - (30) يــــوما بالنسبة لعقوبات الدرجة الثالثة بعد تقرير العقوبة .

الفصل الخامس : آجال تقادم الخطأ المهني

المادة 133 : لــتـفادي صفة الـتقادم يجب أن تقرر العقوبات التأديبية في آجال :
· ـ ثــــــــلاثــة (03 ) أشهر بالنسبة لأخطاء الدرجة الأولى.
· ـ ســـتـــــــــة (06 ) أشهر بالنسبة لأخطاء الدرجة الثانية .
· ـ إثنى عشرة (12) شهرا بالنسبة لأخطاء الدرجة الثالثة .

الفصل السادس : العــــــــــفــــــــو

المادة 134 : تجتمع لجنـــــة الطعن عند نهاية كل سنة مدنية في جلسة طارئة ،
تدرس خلال هذه الجلسة طلبات العفو .
المادة 135 : يمكن للعامل المعــــني الذي كان محل عقوبة تأديـبـيـة أن يقدم طلب عفو للجنة الطعن
ـ سـنــــتــــــان ( 02) بعد تاريخ التبليغ لعقوبة الدرجة الأولى.
ـ ثـلاث سنوات ( 03) بعد تاريخ التبليغ لعقوبة الدرجة الثانية.
ـ أربـع سنوات (04 ) بعد تاريخ التبليغ لعقوبة التنزيل في الرتبة.
المادة 136: لا تـقـبـل لجنة الطعن طلبات العفو المقدمة من طرف العمال الذين تتكررعقوبتهم
في الفترات المحددة والمنصوص عليها في المادة أعلاه .
المادة 137 : تعد لجنة الطعن محضرا في نهاية جلستها يتضمن إقتراحات عفو تــقدمها للمستخدم .
المادة 138: يرجع قرار العفو للمستخدم دون سواه.
الفصل السابع : أحــكــام مـخـــتلـفـة

المادة 139 : يتعين على كل عامل يغادر الشركة بصفة نهائية أن يرجع البطاقة المهنية أو
" البـادج " التي تسلمها من طرف المستخدم .
المادة 140 : تبرئ ذمَة كل عامل يغادر الشركة من طرف المصالح الإدارية قبل تسليم شهادة العمل
المادة 141: يستفيد كل عامل يغادر الشركة من تصفية لكل الحسابات ـ كل دين غير مسَوي إتجاه المؤسسة ، يعرض العامل المغادر للشركة إلى متابعات قضائية .

أحـــــــكــام خـــتـــــامــية

المادة 142 : يودع هذا النظام الداخلي لدى مفتشية العمل ........................................ من أجل التسجيل والمــصـادقة على مطابقته مع التشريع وتنظيم العمل المعمول به .
المادة 143 : يـــســـــــري مــفــعـــــول هذا النظام الداخلي إبتداء من تاريخ إيداعه لدى كـتـــابة الضبط لمحــكــمة ............................. .


حرر .................. في : .................................................. ......................






المــســتـــخــــــــــــ ـدم رأي لجنة المشاركة
المدير العام







[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]