قانون أصول تسريح العمال

الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962

المادة 1

#أ- مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لسنة 1966وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية تحدد أصول تسريح العمال بما فيهمالعاملين لدى الدولة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي . #ب- يقصد بالعاملين لدى الدولة عمال ومستخدمي الوزارات والإداراتوالمصالح الحكومية والهيئات المؤسسات العامة و البلديات الخاضعين لأحكام قانونالعمل رقم 91 لعام 1959 أو لأحكام أنظمتهم الخاصة باستثناء الخاضعين لأحكام نظامالمستخدمين الأساسي الصادر بالمرسوم 1459 لسنة 1950 وتعديلاته وكذلك مستخدمي وعمالوزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها.
المادة 2

على صاحب العمل الذي يرغب تسريح أحد عماله . أن يحصل مسبقا على موافقة( لجنة قضايا التسريح ) التي تشكل في كل محافظة على الوجه الآتي: 1- قاض ترشحه وزارة العدل رئيسا 2- مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا 3- مندوب عن المحافظة وفي دمشق مندوب عن وزارة الداخلية عضوا 4- مندوب عن نقابات العمال في المحافظة ينتخبه رؤساء النقابات القائمةفيها عضوا 5- مندوب من أصحاب الأعمال في المحافظة تنتخبه منظماتهم بالطريقة التييحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار وذلك فيما تنظر اللجنة في موضوع تسريحيعود للقطاع الخاص ويحل محل المندوب المذكور مندوب عن المنشات الاقتصادية في القطاع العامالتي تخرج عن مفهوم الدولة المحدد في الفقرة (ب) من المادة 1 السابقة وذلك فيماتنظر اللجنة في موضوع تسريح يعود لهذا القطاع . ويتم انتخاب هذا المندوب بالطريقةالتي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار . وإذا كانت اللجنة تنظر فيموضوع تسريح العاملين في الدولة المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة 1 من هذاالمرسوم التشريعي فيحل محل مندوب أصحاب الأعمال مندوب من الجهة التي يعمل لديهاالعامل وتتم تسمية هذا المندوب بكتاب يصدر عن الجهة المذكورة.
المادة 3

#أ- يعين أو ينتخب المندوبون حسب الحال لمدة سنة قابلة للتجديد . كمايعين أو ينتخب عضو ملازم لكل من المندوبين الأصليين يقوم مقامه عند غيابه ،وللرئيس أن يسمي أحد موظفي مديرية العمل في المحافظة كاتبا للجنة وأحد آذنيهامحضرا لها . #ب- تسمى هذه اللجان بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 4

تنحصر مهام اللجنة المشكلة بموجب هذا المرسوم التشريعي في القضاياالمتعلقة بالتسريح الإفرادي التي لا تؤدي إلى توقف عن العمل. وعلى اللجنة إذا ما تبين لها أن القضية المحالة إليها تدخل في نطاقالتوقف الجزئي أو الكلي عن العمل أن تتوقف عن النظر في الطلب المقدم إليها بهذاالشأن . وتطلب إلى أصحاب العلاقة عرض الموضوع على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.وتستأنف اللجنة النظر في القضية في ضوء ما تقرره الوزارة ويعتبرالتسريح تسريحا إفراديا دون مبرر حكما" إذا ما قضى قرار الوزارة برفض وقفالعمل.
المادة 5

1- تقدم طلبات التسريح إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل فيالمحافظة قبل شهر من التاريخ المحدد للتسريح على أن يتضمن الطلب أسماء العمالالمراد تسريحهم . وأجورهم الفعلية . والعمل الذي يمارسونه والأسباب الداعيةللتسريح. 2- تقوم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المذكورة بالتدخل إداريا بينصاحب العمل والعمال لتسوية موضوع التسريح بصورة ودية . فإذا لم تتم التسوية تعينعليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ تقديمه إلى لجنة قضاياالتسريح في المحافظة وترفق هذا الطلب بمذكرة تتضمن ملخصا للنتائج التي حصلت عليهامن تدخلها الإداري وملاحظاتها على الموضوع بصورة عامة.
المادة 6

للعامل الذي ينذر بالتسريح أو يفصل من العمل بغير الطرق المنصوص عليهافي هذا المرسوم التشريعي ، ويرى أن إنذاره أو فصله كان بدون مبرر ؛ أن يطلب وقفتنفيذ هذا الفصل . ويقدم هذا الطلب إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يقعفي دائرتها محل العمل خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تسريحه أو تاريخ إنذارصاحب العمل له بذلك. وتتخذ المديرية المذكورة نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادةالسابقة.
المادة 7

تتولى اللجنة دراسة طلبات التسريح . والأسباب المستند إليها . وسائرالظروف المحيطة به ، وإعطاء القرار بالموافقة على التسريح أو برفضه. على اللجنة أن تقوم بالتحقيقات اللازمة في القضية المعروضة عليها قبلإعطاء القرار. وتساعدها في هذه التحقيقات مديرية الشؤون الاجتماعية والعملوالدوائر المختصة الأخرى عند الحاجة.
المادة 8

تصدر اللجنة قراراتها بالسرعة الممكنة بالقضايا المعروضة عليهابالموافقة على التسريح أو برفضه وفي موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلامطلبها.
المادة 9

1- إذا رغب صاحب العمل بوقف العامل عن عمله بالاستناد إلى أحكام المادة67 من قانون العمل فعليه أن يحصل على موافقة مسبقة من لجنة قضايا التسريح المختصةعلى ذلك . 2- تبحث اللجنة في طلب الوقف لجهة الضرر المحتمل حدوثه لصاحب العمل أولمنشأته نتيجة استمرار عقد العمل وتقرر في ضوء ذلك الموافقة على وقف العامل عنالعمل أو رفض ذلك الوقف. 3- يستفيد العمال الموقوفون عن العمل دون موافقة مسبقة من أحكام المواد13 و 14 و 17 من هذا المرسوم التشريعي وتحسب نسب الأجور المدفوعة لهم من أصلأجورهم المستحقة تطبيقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون العمل. 4- للعامل الموقوف عن العمل دون اجر ممارسة أي عمل آخر لحسابه أو لدىصاحب عمل آخر فترة وقفه عن العمل.
المادة 10

تراعي اللجنة أحكام المادتين 67 و 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959والأسباب الأخرى التي تقدر ضرورتها.
المادة 11

تحال القضايا المتعلقة بالتسريح بدون مبرر المعروضة على القضاء تنفيذالأحكام المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ولم يفصل بها بتاريخ صدور هذاالمرسوم التشريعي كما تحال القضايا المعروضة أيضا على وزارة الشؤون الاجتماعيةوالعمل وفروعها في المحافظات إلى لجنة قضايا التسريح في المحافظة معفاة من جميعالرسوم.
المادة 12

تستند اللجنة في اتخاذ قراراتها بالموافقة على التسريح أو برفضه إلىأحكام قانون العمل الصادر بالقرار بالقانون 91 لسنة 1959 التي لا تتعارض مع أحكامهذا المرسوم التشريعي والى الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وسائر الظروف الأخرىالمحيطة بالعمل الذي يمارسه العامل ويزاوله صاحب العمل.
المادة 13

أ- إذا لجأ أصحاب الأعمال إلى تسريح عمالهم بعد رفض طلباتهم المتعلقةبالتسريح أو لجئوا إلى التسريح دون عرض الطلب على اللجنة المختصة وفق أحكام هذاالمرسوم التشريعي يلزمون بدفع الحد الأدنى المقرر أصولا لأجور عمالهم المعينين أو80% من أجورهم الفعلية أيهما أكثر. ب- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (أ) السابقة . يعتبر عقد العمل موقوفاطيلة المدة التي تنظر خلالها دعوى تظلم العامل من تسريحه أمام لجنة قضايا التسريحومحكمة الاستئناف المختصة. ج- فإذا صدر الحكم النهائي برفض التسريح استأنف العقد بقية آثارهالحقوقية حكما بين الطرفين وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم ومع مراعاة نص الفقرةالأولى من هذه المادة.
المادة 14

تنظم مديرية العمل بناء على طلب العمال في كل شهر جداول بأسماء العمالالمسرحين بدون موافقة من المرجع المختص أو بأجورهم المستحقة حسب نص المادة السابقةوتصدق هذه الجداول من رئيس لجنة قضايا التسريح في المحافظة وتعتبر قابلة للتنفيذبواسطة دوائر التنفيذ فيما إذا ارفض صاحب العمل دفع الأجور إلى عماله . واستثناءمن أي نص قانوني آخر لا يجوز لأية جهة كانت فيما عدا لجنة قضايا التسريح وقف تنفيذالجداول المشار إليها في الفقرة السابقة . كما لا يجوز لأي سبب كان الحجز على المبالغالمستحقة بموجب هذه الجداول إلا في الأحوال والحدود التي نصت عليها المادة 52 منقانون العمل . ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن قابلا للاستئناف أمام محكمةالاستئناف المختصة.
المادة 15

تقطع عن العمال الأجور التي كانوا يتقاضونها تنفيذا للمادتين السابقتينمن هذا المرسوم التشريعي عند مباشرتهم أعمالا حرة أو استخدامهم لدى أي صاحب عمل .ويعتبر العامل في هذه الحالة منفصلا عن عمله السابق حكما ويتقاضى تعويض أو معاشالشيخوخة حسب الحال ووفقا للأحكام القانونية النافذة وتدخل المدة التي تقاضوا عنهاالأجور تنفيذا لهذا النص في الخدمة المقبولة في حساب التعويض أو المعاش وتقطع عنهاالاشتراكات القانونية.
المادة 16

يجوز أن تستأنف قرارات اللجنة أمام محكمة الاستئناف المدنية فيالمحافظة خلال 5 أيام من تاريخ تبليغها لأصحاب العلاقة وتنظر هذه المحكمة فيالقضية المستأنفة إليها في غرفة المذاكرة وفقا للأصول المتبعة في القضاء المستعجلويكون حكم هذه المحكمة مبرما وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.
المادة 17

إذا تقدم صاحب العمل بالاستئناف إلى المحكمة المذكورة فيجب عليه في هذهالحالة الاستمرار في دفع الأجور إلى العامل. أما إذا كان العامل هو المستأنف فيحق لصاحب العمل أن يتوقف عن دفعالأجور من تاريخ تبلغه قرار اللجنة . على أن تدفع هذه الأجور فيما إذا قضى قرارمحكمة الاستئناف النهائي بإعادته إلى العمل.
المادة 18

1- يخرج عن حدود تطبيق هذا المرسوم التشريعي انتهاء علاقة العمل فينهاية المدة المتعاقد عليها نصا . أو في نهاية العمل بحسب طبيعته في الحالاتالآتية : #أ- إذا كان العامل معينا تحت الاختبار بعقد خطي. #ب- في الأعمال الموسمية أو العرضية المؤقتة أو المحددة بطبيعتها. ج- في العقود المحددة المدة التي لم تحدد أو تمدد. 2- يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون موافقة مسبقة من لجنة قضاياالتسريح إذا توفرت في العامل المسرح الشروط القانونية لاستحقاق معاش الشيخوخة.
المادة 19

لا يجوز للجنة قضايا التسريح أن تقرر الموافقة على تسريح العامل إذاثبت لديها أن الباعث على طلب الفصل هو نشاط العامل النقابي أو انضمامه إلى النقابةأو امتناعه عن الانتساب إليها أو الانسحاب منها أو قيامه بتنفيذ قرارات النقابةالأصولية.
المادة 20

تحدد أصول اجتماعات اللجنة ونصاب الحضور وطريقة التصويت وكيفية تبليغقراراتها وتحديد تعويضات أعضائها وموظفيها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعيةوالعمل.
المادة 21

تلغى أحكام المادتين 74 و 75 من قانون العمل الصادر بقرار بالقانون رقم91 لسنة 1959 والأحكام المخالفة.
المادة 22

يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات التنفيذية والتعليماتاللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 23

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.